Syrian Women Observatory :: SWO

   31/ 07/ 2010

 
:: نشاطات قائمة الآن :: نسخة ثابتة
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان | التبرعات
 English Version of SWO
استطلاع نساء سورية
هل يمكن أن يكون العنف ضد المرأة جزء من الحرية الشخصية؟
 
افتتاحية نساء سورية
اعتذار.. وتنويه حول مفهوم "عاريات" ::

قبل تسعة أشهر كتبنا افتتاحية توضح مفهوم العري المتضمن في النقاب، (رجاء انقر/ي هنا...)  وأوضحنا أننا نتحدث هنا عن مفهوم، وليس عن صفة للمرأة أو لحالها الجسدي. وبالتالي فإن هذه الكلمة لا تقع ضمن باب "الشتائم" أو تقليل الاحترام تجاه النساء الواقعات تحت عنف النقاب، سواء كان ذلك بإرادتهن...

 Arabic Lessons

 

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


دليل حول الاعتداءات الجنسية

 


صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
إعلان تبادلي- L1
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




مرصد العنف
لا لقانون المواقع الالكترونية السورية 
سفر الحاضنة.... بين القانون والفقه والاجتهاد طباعة أخبر صديق
علم الدين عبد اللطيف   
2006-06-03

خاص: نساء سورية

الحضانة شرعاً هي تعهد الطفل الذي لا يستقل بشؤونه- في سن معينة- وتربيته، والسهر على مصالحه. ممن له الحق بذلك من محارمه.
تنص مواد قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه:
1-ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية، إلا بإذن أبيه.
2-لها أن تسافر به بعد انقضاء العدة دون إذن الأب إلى بلدها الذي جرى فيه عقد نكاحها، وأيضاً (إذا كانت الحاضنة غير الأم، فليس لها السفر إلا بأذن وليه).
من هذا يبدو أن التطرق إلى تحديد موطن الحاضنة، في القانون والاجتهاد، أمر ضروري، للوقوف على مرامي المواد التي ق بهذا الشأن.
نص القانون على إمكان إقامة الدعوى بالنفقة والحضانة والرضاع في محكمة موطن المدعى عليه أو المدعي، وفي هذا استثناء من الأصول العادية التي تحصر الإدعاء في موطن المدعى عليه فقط، وبذلك يكون المشرع قد أنشأ موطناً قانونياً للحاضنة تستطيع أن تتابع فيه دعواها، وقد تكرس هذا الاتجاه في حكم لمحكمة النقض السورية خلاصته: (موطن الزوجة هو موطن أهلها الذين تلجأ إليهم لولا زوجها).
لكن هل يعتبر انتقال الزوجة إلى موطن أهلها (موطنها).. سفراً دون إذن زوجها، مما يرتب سقوط حضانتها؟ وكيف يمكنها أن تقيم الدعوى في هذا الموطن تبعاً لهذا الفهم؟ القانون يقرر: (غير الأم من الحاضنات، لا تقدر بأي حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه).
الاجتهاد المعاصر سار تبعاً لنص الآية (لا تضار والدة بولدها) في عدم الإضرار، فرفض ضم الولد لأبيه رغم سفر الحاضنة من بلد الأب، وافترض أن السفر هو الانتقال من الموطن العادي إلى مكان آخر على نية العودة إلى الموطن العادي في وقت قصير..أو غير قصير.
وإذا كانت شروط الحضانة قد حددت صراحة في مواد القانون، ولم يذكر فيها شرط إقامة الحاضنة في موطن الأب، كما أنها لم تذكر أن الإقامة بالمحضون في موطن الزوجة مسقطة لحضانتها، بينما ذكرت صراحة إسقاط الحضانة بسبب زواج الحاضنة بغير قريب محرم بالمحضون..فإنه يمكن القول أن سفر الحاضنة لا يسقط الحضانة ما لم يكن مضراً يمصلحة المحضون..لفقدان شرط مهم من شروط الحضانة. ولا يعتبر الانتقال إلى بلد الأم في حال النزاع سفراً، لأنه انتقال على نية الاستقرار، هذا بحال النزاع..أما في حال الرضا فلا حاجة للبحث بالموضوع من الناحية القانونية...فالرضا يحل المشكلة. هذا بالنسبة للأم.. أما غير الأم فلا يمكنها السفر مطلقاً بالمحضون، إلا بإذن أبيه أو وليه،..وإذا تم افتراض هذا التفصيل بضرورة وجود الحاضنة في مكان إقامة الأب أو الولي، نكون قد اسقطنا حق الحضانة لكثير من أصحابها، وألزمناهم السكنى حيث يسكن الأب أو الولي.
بناءً على كل ذلك يمكن القول أن انتقال الزوجة من بلد زوجها، إلى بلد أهلها وعدم متابعة الزوج، هو حق قد أقره القانون في حالات عديدة منها امتناع الزوج عن دفع مقدم المهر..وجعل للزوجة نفقة في هذه الحالة..وأيضا وجوب انتقال منتهية العدة إلى بلد أهلها الذي عقد فيه زواجها.

8/9/2005
  

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
ثقافة قانونية
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8588
عدد القراء: 15066986
العناوين النصية RSS
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.