Syrian Women Observatory :: SWO

   18/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
افتتاحية نساء سورية
يوم المرأة العالمي: سورية تناقض تاريخها ::

بالإضافة إلى الأهمية التاريخية للحدث الذي انطلق منه يوم المرأة العالمي، إلا أن الأكثر أهمية برأينا أنه يوم لإعادة التأكيد أن النساء، في مختلف بقاع العالم وإن بدرجات مختلفة، يعانين العنف والتمييز ضدهن كما لو كن كائنات من نوع مختلف! فالمساواة بلا تحفظ ولا شروط، هو الهدف الصحيح الوحيد من أجل تجاوز...

مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




الطفل والاستغلال الاقتصادي.. طباعة أخبر صديق
المحامية أمل يونس   
2006-06-04

المحامية أمل يونس

الطفولة أعلى وأسمى القيم الإنسانية لذلك فإنّ حق الطفل في الحياة والنماء يقتضي متطلبات أساسيّة مرافقة لعملية النمو تساعد على بلورة شخصيته وبنائها. من أهمها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تضمن هذا الحق. والتي من أولوياتها حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، الذي يجب أن يكون أساساً للتشريعات والتدابير الناظمة في الدول.
أما بالنسبة لسورية فقد اتخذت مجموعة من التدابير تقضي حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي فعملت على تنظيم عمل الأطفال وتحديد الحد الأدنى لسن عمل الأطفال وذلك وفق القوانين المحلية. لكن هل كانت موفقة؟ من هنا نجد:
أنَّ المادة (‍124) من قانون العمل الموحَّد رقم (91 لعام 1959) حددت السن بـ (12) عاماً لبعض الصناعات مع تعطُّل هذه الصلاحية حين حصول الحدث أو وليه على تذكرة عمل تثبت مقدرته الصحيَّة على القيام بالعمل أي بقيت السن المحدَّدة قانوناً هي (12) عاماً وحكم على من يخالف هذه الأحكام بـ (10) ليرات سورية وفقاً للمادة (223) من القانون نفسه. وبتاريخ 10/12/2000 تم تعديل قانون العمل الموحَّد بما يتعلَّق بأحكام هذه المواد وفق القانون رقم (24) حين عُدِّلت السن الدنيا لتشغيل الحدث إلى تمام سن (15) سنة مع عدم السماح لهم بالدخول إلى أَمكنة العمل. وأصبحت صلاحية الوزير بالمنع لسن (16) عاماً في بعض الصناعات والأخرى بـ (18) عاماً مع إمكانية موافقة الوزير للعمل بين (13 – 15) سنة للأعمال الخفيفة التي لا تضر بصحتهم أو نموُّهم، مع البقاء على إمكانية العمل في حال الحصول على التذاكر من مكتب الصحة.
وتأتي المادة (216) لتحدد العقاب على مخالفة هذه الأحكام بالغرامة التي لا تتجاوز (ألف) ليرة سورية، وتتعدد العقوبة بتعدد مَن وقعت في شأنهم الجريمة، مع استثناء عمال الزراعة والمصانع المنزليَّة من أحكام هذه المواد التي خضعت لقوانين أخرى…
أما في قانون العاملين الأساسي ووفق النظام الداخلي النموذجي بالقرار (3803) لعام /1985/ لكافة الجهات العامة فالسن الدنيا هي (12) سنة مع صلاحية الوزير بالمنع لبعض الأعمال الإنتاجيَّة لمن هم دون (15) سنة وعلى ذلك أيضاً جاء القرار الوزاري رقم (1652) عام (1985) الذي أَغفل بين تعداده للأعمال الضَّارة الأعمال بالمواد المخدرة وصناعتها وزراعتها وكل ما يتعلَّق بها.
فحين جاء التعديل الأخير جاء ليعدل بمواد قانون العمل الموحَّد ولم تعدّل مواد قانون العاملين الأساسي وأحكامه بهذا الخصوص. فكان النص على منع تشغيل الأحداث قبل إتمام سن (15) سنة منعاً باتاً في قانون العمل الموحَّد وظلَّ قبل إتمام سنة الثانية عشر في أحكام قانون العاملين الأساسي. وهذا يشكل فجوة تشريعيّة كبيرة مجحفة بحق الطفولة تستوجب الحل السريع. وضرورة توحيد الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في تشريعاتنا المحليّة كافة وجعلها إتمام (18) سنة بما يلائم مصلحة الحدث واستمرار بقائه وإتمام نموه وعلمه بما يكفل حمايته من كل أنواع الاستغلال والنص على ذلك صراحةً دون ترك المجال لموافقة الأهل أو الوزير أو الجهة الصحيّة المختصة حيث مصلحة الطفل الفضلى والتي يجب أن تنطلق منها التشريعات فالحدث قد يكون قادراً على حمل أكثر من (15) كغ مثلاً. فهل نسمح له لمجرد القدرة، ونُشَغِلُه هادرين حقه بالحياة والنمو في العلم واللعب مستغلّين قدرته البدنية معرضين صحته ونفسيته للضرر والإيذاء؟
ومن ناحية العقوبة الجزائية فإني أرى أن مخالفة أحكام المواد المتعلقة بتشغيل الطفل جرماً خطيراً لما له من ضرر كبير على الحدث وأسرته ومجتمعه ككل. وأن العقوبة المطروحة وهي الغرامة بـ ألف ليرة سورية ليست صعبة على رب الأسرة أو صاحب العمل الذي يدر عليه تشغيل الحدث أرباحاً تضاهي هذه العقوبة بكثير.. لذلك هذه العقوبة تتنافى والعدالة القانونية والمبدأ القانوني بوجوب جبر الضرر. وبهذا أرى جعل هذا الفعل جنحوي الوصف بحد أدنى للعقوبة حبس (6) أشهر إلى (3) سنوات مع إغلاق المحل الذي عمل فيه الحدث لمدة سنة لردع ظاهرة خطيرة على جيلٍ ناشئ وعلى بنية المجتمع مع ضرورة تطبيق العقوبة الجزائية المنصوص عليها في قانون إلزامية التعليم للحد من ظاهرة التسرب من المدارس وفي ذلك كل العدل..
 
حمص

نون النسوة- عدد آذار 2005


رابطة النساء السوريات
 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
Languges
English
Français
Deutsch
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8183
عدد القراء: 12584695
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.