Syrian Women Observatory :: SWO

   20/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

مسابقة لتصميم نشاطات تعليمية، جسر الهوة: التراث الثقافي والوسائل التعليمية، حتى 15/5/2010      الفن في المدينة، مسابقة لتصميم أعمال فنية في الفراغات العامة، حتى 15/5/2010      المرأة المعاقة واقع وآفاق، ندوة حوارية على مسرح نقابات العمال بدمشق، 24/3/2010، الساعة 7 مساء      المساواة في المواطنة، تعريف جديد لعمل مرصد نساء سورية      حفل لفرقة صدى سوريا بدار الفنون بدمشق، 25/3/2010، الساعة 8 مساء      برنامج المنتدى الاجتماعي لشهر آذار 2010      الأسرة السورية تستحق الأفضل، مناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، المنتدى الاجتماعي بدمشق، 29/3/2010، الساعة 7.30 مساء      شغف أدب وفن: معرض سيلوغرافيك مع الموسيقى، في مطعم برجيس بمدحت باشا بدمشق، 7-20/3/2010، من 4-6 مساء      مرصد نساء سورية يفتح باب الإعلان الداعم      دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نحو المساواة الجندرية في السويد، 20 أيلول-15 تشرين 1      ندوة نقاشية حول صورة المرأة في الشرق الأوسط وأوروبا وجهان لعملة واحدة، هلسنكي (فنلندا)، 19/5/2010، 6 مساء      إذاعة وتلفزيون بوابة جديدة على مرصد نساء سورية توثق أوجها من عمله الإعلامي      
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
 English Version of SWO
افتتاحية نساء سورية
مبروك ماري كلود.. دعي المتفاخرين/ات يبلعن غصتهن/م! ::

عندما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أسماء الفائزات العشر بجائزة نساء تحلين بالشجاعة لهذا العام 2010 وهن: شكرية أصيل وشفيقة قريشي من أفغانستان، واندرولا هنريك من قبرص، وسونيا بيير من جمهورية الدومينيكان، وشادي صدر من إيران، وآن نجوجو من كينيا، والدكتور لي اي-ران من كوريا الشمالية،...

استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




اتفاقية حقوق الطفل.. طباعة أخبر صديق
هالة تبسي   
2006-06-04

هالة تبسي

الطفل... الطفولة… حماية الطفولة… رعاية الأطفال… كلماتٌ رنانة… لطالما سمعناها ورددناها في جلساتنا وندواتنا وتحت شعاراتٍ براقةٍ وعناوين لامعة… دون أن يكون لنا أية مرجعية فكرية أو ثقافية أو قانونية تتعلق باتفاقية حقوق الطفل…. حتى أن الطفل بحد ذاته في مجتمعنا الحالي الذي يعد مجتمعاً يسير نحو التحضر والتقدم الفكري… لا يعلم عن حقوقه إلا ما تعلمه من التلفاز أو من درس القراءة في الصف الرابع (من حقي أن ألعب وأتعلم) وهو الدرس الوحيد الذي يحتوي على مفردة حق. لكن لا توجد في الدرس أية إشارة إلى أن هذا الحق منصوص عليه في اتفاقية دولية صادقت عليها سورية، بمعنى أنه حق محميٌ بموجب القانون.. مما يشعر الطفل بكيانه واستقلال شخصيته واحترام القانون لمشاعره وحماية الدولة له.
الحقيقة إن موضوع حقوق الطفل ليس حديث العهد… فأول إعلان لحقوق الطفل كان عام 1923 وسمي باسم صاحبه اغلابتين جب، وكان إعلاناً بسيطاً ولم يصبح عالمياً، إلا أنه يعد النواة الأولى لفكرة حقوق الطفل….
عام 1924 تبنت عصبة الأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل..
عام 1979 تم تأسيس مجموعة عمل لصياغة اتفاقية حقوق الطفل تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة واعتبار عام 1979 السنة العالمية للطفل. وخلال عشر سنوات تمت صياغة اتفاقية حقوق الطفل في ردهات الأمم المتحدة.
ويصح القول إن اتفاقية حقوق الطفل جاءت نتيجة مخاض عسير لكن الوصول إلى إعلانها كاتفاقية وقانونٍ دوليٍ، تسارع في القرن الأخير من الألفية الثانية نتيجة لما مرت به البشرية من حروب كونية مدمرة أصابت كافة فئات المجتمع، حيث كان للطفولة الحصة الأكبر من القتل والتشريد والانتهاكات. وتتميز اتفاقية حقوق الطفل أكثر من أي إعلان أو اتفاقية من التي سبقتها وتتعلق بحقوق الإنسان باحتوائها الكامل والشامل لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحتوائها على مجموعة شاملة من النصوص والقواعد والمواد القانونية لحماية الأطفال ورفاهيتهم إضافة إلى هذا فإنها تقدم الإطار اللازم لتنمية القدرات الكامنة عند الطفل الفرد تنمية كاملة في جو من الحرية والعدل والكرامة الإنسانية.
تقوم الاتفاقية على ما مجموعه 54 مادة تعنى بحقوق كل الأطفال وتشكل ثلاثة أجزاء متكاملة يعنى كل جزء بجملة من القضايا والمضامين المتعلقة بتطبيق الاتفاقية. وتقوم على شرح حقوق كل الأطفال بشكل متكامل بإطار حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التأكيد المسبق على عدم جواز تجزئة هذه الحقوق.
إلا أن الاتفاقية أجازت في الفقرة الأولى من المادة 51 إمكانية تحفظ الدول أثناء التوقيع أو التصديق على بعض المواد نتيجة عدم إمكانية تطبيقها أو لمنافاتها أو اختلافها عن الواقع الاجتماعي الثقافي أو المعتقدات الدينية والروحية لمجتمعها.
- سورية تحفظت على مادتين (التبني والكفالة المالية).
- لبنان لم يتحفظ على أية مادة. (الدولة العربية الوحيدة التي لم تتحفظ).
- تونس تحفظت على مادة الجنسية ومادة عدم التمييز.
وهي تعنى بحماية الطفل من طور تكوينه جنيناً إلى أن يصبح في سن 18 من عمره. بغض النظر عن جنسه (ذكر أم أنثى). أو عرقه أو دينه أو فئته الاجتماعية. وتعنى هذه الاتفاقية بتحديد مسؤولية الأسرة والمجتمع تجاه الطفل وتحديد الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل وعلى الدولة حماية هذه الحقوق.

- المبادئ العامة للاتفاقية:
توجد أربعة مبادئ أساسية وهامة، وعليها تقوم فلسفة الاتفاقية وبناؤها الروحي، أحد أهم هذه البنود الأساسية هو:
1 - مبدأ المشاركة: (المادة 12) تشير هذه المادة إلى حق الطفل في إبداء رأيه والتعبير عنه في كل المجالات المتعلقة به وبمصالحه وإعطائه منذ طفولته المبكرة وذلك ضمن إمكانياته ومستوى نضجه الزمني والعقلي والاجتماعي والجسدي. ولتأمين فعالية المشاركة عند الأطفال يتطلب ذلك تمكين الأطفال وتزويدهم منذ طفولتهم بكافة الإمكانيات والمعطيات اللازمة التي تسهل عملية المشاركة ضمن آلية الاعتراف بالآخر (اعتراف البالغين بإمكانيات الأطفال) غير المحدودة على المشاركة والتعبير وإبداء الرأي ضمن إطار ديمقراطي وإنساني.
2 - مبدأ عدم التمييز: (المادة 2) ويعني المساواة بين الأطفال في تطبيق الاتفاقية بغض النظر عن اللون أو الدين أو اللغة أو الجنس كالتمييز بين الطفل الذكر والطفلة الأنثى في المعاملة في البيت فالولد يحق له ما لا يحق للبنت من طعام أو لباس أو معاملة في المدرسة والمجتمع بشكل عام.
3 - المبدأ الثالث: حق الطفل في البقاء والنماء: (المادة 6)
تذهب هذه المادة إلى أبعد من الفكرة التقليدية في إعطاء الأطفال الحق في الحياة إلى السؤال الأساسي أي حياة نريد للأطفال وأي نماء. وتخلص هذه المادة إلى التأكيد على حق الطفل في الحياة والنماء جسدياً ونفسياً وعقلياً واجتماعياً وروحياً بما يقتضي ذلك من متطلبات أساسية مرافقة لعملية النمو هذه تساعد على بلورة شخصيته وبنائها.
بمعنى آخر: أحافظ على حياة الطفل وأعطي نوعية أفضل. أي التركيز على البناء النفسي والروحي وليس فقط الجسدي من غذاءٍ ودواءٍ وهواءٍ نقي بل الاهتمام بتعليم الأطفال والتركيز على ممارسة هواياتهم وتنميتها لخلق روح الإبداع لدى الطفل.
4 - المبدأ الرابع: مصلحة الطفل الفضلى. (المادة 3).
تذهب هذه المادة إلى التأكيد على إيلاء مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواءً قامت بهذه الإجراءات مؤسسات الرعاية البديلة أو المحاكم أو السلطات القضائية أو الإدارية أو الهيئات التشريعية كما تنص على أن تتعهد الدول الأطراف بتأمين الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه.
أي أن الطفل، يجب مراعاة متطلباته بشكل أولي مع التأكيد على الحق في اللعب عند الأطفال لأن للطفولة قيمة في حد ذاتها وليست مشروع إعداد لرجال الغد (أثبتت الدراسات الحديثة أن الطفل الذي يلعب أكثر قدرةً على التركيز والتفوق في المدرسة من الطفل الذي لا يلعب).

مميزات الاتفاقية:
- عالمية، دولية تعلو على كافة الاتفاقيات الوطنية في كل العالم.
- تؤمن مصلحة الطفل الفضلى في جميع السياسات وبرامج الحكومات.
- تتميز بالرؤيا والمرونة والتكامل والشمولية.
- تعطي الطفل قيمة ذاتية وشخصية وقانونية.
- تتميز بتأكيدها على عدم التمييز.
- التأكيد على أن يكون الأطفال على معرفة بحقوقهم.
- تحترم الخصوصيات الثقافية لكل دولة.
- نالت إجماع جميع الدول ما عدا الولايات المتحدة الأميركية والصومال.
- تتقدم على القوانين الوطنية ما عدا المملكة العربية السعودية.
- وجود لجنة دولية مقرها جنيف تتابع تطبيق هذه الاتفاقية من قبل الدول.
- تعطي للهيئات غير الحكومية دوراً أساسياً في عملية التطبيق والمتابعة والمراقبة.
- اعتبار الأطفال وأسرهم ومنظمات المجتمع المدني شركاء أساسيين.
- أهم ما يميز هذه الاتفاقية هو حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي وتمديد الحد الأدنى لسن الاستخدام والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال كالدعارة والسياحة الجنسية والعمل المنزلي (خدم البنات) - ترويج وصناعة المخدرات - الزراعة - الدباغة - جمع القمامة - مقالع الحجر والمناشر - المناجم - سباق الهجن - التجنيد الإجباري واستخدام الأطفال في النزاع المسلح (السودان مثالاً) - صيد الأسماك - العمل في القطاع العشوائي (المتسولون - الباعة المتجولون - ما سحي الأحذية والسيارات). - العمل في القطاع الموسمي (الصيفي).

ويساهم عدد من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان في تحسين حقوق الطفل كل في مجال اختصاصها - لجنة حقوق الإنسان
- لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
- لجنة مناهضة التعذيب.
- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هذه اللجان هي هيئات أنشئت لرصد تنفيذ معاهدات محددة من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من قبل الدول التي صادقت على CRC.
وعليه فإن التأسيس لذهن حقوقي يبدأ من الطفولة بالاعتراف بالطفل كشخصية مستقلة مصانة الحقوق بحسب الشرعة الدولية والقوانين الوطنية نصاً وتطبيقاً.
فالاعتراف بالطفل بحد ذاته كقيمة إنسانية عليا، يخلق جيلاً واعياً يعي حقوقه وواجباته ويساهم في بناء مجتمع مؤسساتي تسوده العدالة والديمقراطية وسيادة القانون.
وعلى الجهات المعنية (الحكومية والأهلية) أن تعيد النظر في تحفظاتها فيما يتعلق بالمادتين (20 ـ 21) لأن هذه الاتفاقية الوحيدة التي أخذت بعين الاعتبار الوضع الخاص للبلاد ووضعت التبني أو الكفالة وقوانين بلادنا تنص على مبدأ الكفالة وتعمل به.
 
حلب

نون النسوة- عدد آذار 2005


رابطة النساء السوريات
 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8233
عدد القراء: 12626990
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.