Syrian Women Observatory :: SWO

   16/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

ترقق العظام، حقائق وأوهام، محاضرة في المنتدى الاجتماعي بدمشق، 16/3/2010، الساعة 7.30 مساء      المساواة في المواطنة، تعريف جديد لعمل مرصد نساء سورية      أيد صغيرة ترسم لوطن كبير، مهرجان لرسوم الأطفال في ثقافي اليرموك بدمشق، 16/3/2010، الساعة 6 مساء      حفل لفرقة صدى سوريا بدار الفنون بدمشق، 25/3/2010، الساعة 8 مساء      برنامج المنتدى الاجتماعي لشهر آذار 2010      الأسرة السورية تستحق الأفضل، مناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، المنتدى الاجتماعي بدمشق، 29/3/2010، الساعة 7.30 مساء      شغف أدب وفن: معرض سيلوغرافيك مع الموسيقى، في مطعم برجيس بمدحت باشا بدمشق، 7-20/3/2010، من 4-6 مساء      مرصد نساء سورية يفتح باب الإعلان الداعم      دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نحو المساواة الجندرية في السويد، 20 أيلول-15 تشرين 1      ندوة نقاشية حول صورة المرأة في الشرق الأوسط وأوروبا وجهان لعملة واحدة، هلسنكي (فنلندا)، 19/5/2010، 6 مساء      إذاعة وتلفزيون بوابة جديدة على مرصد نساء سورية توثق أوجها من عمله الإعلامي      
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
افتتاحية نساء سورية
يوم المرأة العالمي: سورية تناقض تاريخها ::

بالإضافة إلى الأهمية التاريخية للحدث الذي انطلق منه يوم المرأة العالمي، إلا أن الأكثر أهمية برأينا أنه يوم لإعادة التأكيد أن النساء، في مختلف بقاع العالم وإن بدرجات مختلفة، يعانين العنف والتمييز ضدهن كما لو كن كائنات من نوع مختلف! فالمساواة بلا تحفظ ولا شروط، هو الهدف الصحيح الوحيد من أجل تجاوز...

مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




العنف العائلي طباعة أخبر صديق
د. كندة الشماط   
2006-10-10

إذا أردنا الوقوف على حقيقة وضع المرأة في التشريعات السورية فيما يخص موضوع العنف يمكننا القول بأن المجال المحدد لهذه المسألة هو قانون العقوبات، وبخاصة ما يتعلق بمواد الضرب والإيذاء والقتل.

بداية نقف عند جرائم الضرب والإيذاء وهذه الجرائم تستهدف الاعتداء على حق المجني عليه بالسلامة الجسدية وقد عاقب قانون العقوبات السوري في المواد 540 إلى 545 على الضرب والإيذاء بمختلف أنواعه-المقصودة وغير المقصودة، الجسيم واليسير.
بحيث عاقب المادة 540 على فعل الإيذاء قصدا بالحبس 6 أشهر أو بالحبس التكديري وبالغرامة (25-100 ل.س) أو بإحدى العقوبتين. شريطة ألا تؤدي إلى تعطيل عن العمل بمدة تزيد عن عشرة أيام يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة 100 ل.س أو أحدى هاتين العقوبتين.
وبالمقابل إذا تجاوز التعطيل عن العمل مدة 20 يوم تكون العقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات فضلاً عن الغرامة وقد عاقبت المادة 543 من قانون العقوبات على الإيذاء المفضي إلى عاهة دائمة بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات على الأكثر.
وقد أفرد قانون العقوبات حكم خاص بالإيذاء المفضي إلى الإجهاض بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (3-10) سنوات إذا كان الفاعل يعلم بحمل المجني عليها وذلك بنتيجة أفعال الإيذاء والضرب التي قام بها الفاعل.
إلا أن قانون العقوبات قد أورد في الماداة 548/ف2 حكو خاص بالإيذاء الواقع على الزوجة أو إحدى الأصول أو الفروع أو الأخت إذا فاجأها الزوج أو أحد أصولها أو فروعها أو أخوها في حالة مريبة مع أحد حيث اعتبر ذلك من الأعذار المخففة.
وفي مراجعة لمواد سابقة الذكر يمكن القول بأن فعل الإيذاء معاقب عليه بالقانون السوري ويمكن تطبيق أحكامه على الضرب والإيذاء الواقع على المرأة أو الطفل في الأسرة.
وهناك لا بد من إيراد ملاحظات هامة لا شك بأن الإيذاء وبمختلف أنواعه معاقب عليه إلا أن تطبيق أحكامه على حالات الإيذاء الواقع على المرأة أو الطفل لهذه السهولة.
فالإيذاء سيقع ضمن نطاق الأسرة، زوج، أخ، أب، وهنا فإن شكوى المرأة لن تصل إلى الجهات المختصة، وحتى في الحالات التي تستدعي تدخل العمل الطبي غالبا ما يتم التكتم عليها.
أضف إلى أن فعل الإيذاء بصورته العامة يقع ضد المجني عليه لمرة في الغالب، أما العنف العائلي فإنه يقع بصورة متكررة وباستمرار وهو ما يستتبع ضرورة التشديد في عقوبة العنف العائلي.
العادات والتقليد التي تحول دون تدخل الشرطة والقضاء لحماية المجني عليهم من الإيذاء، حيث يعتبر إيذاء الطفل وضربه من باب سلطة التأديب الممنوحة للولي، وإيذاء المرأة يدخل ضمن صلاحيات الأهل والزوج.
وفي مجال جرائم الشرف التي سبق وأشرنا إليها في معرض جرائم القتل والإيذاء والتي نصت عليها المادة 458 فإن مكافأة الجاني هي الإحلال من العقوبة أو تخفيفها، ومن نص المادة يلاحظ بأن المجني عليهم هن إناث والفاعل رجل، وقد توسع القضاء في تطبيق قاعدة الأعذار وأصبحت تشمل الأقارب (كابن العم والخال.. ).
وبالمقابل فإن المرأة إذا ارتكبت الفعل لنفس الدوافع، الشرف فإنها لا تستفيد من العذر المحل أو المخفف وليت المشرع يعمد إلى إلغاء نص هذه المادة، ومنع سفك الدماء ومكافأة المجرم، وتطبيق القواعد المتعلقة بالزنا.
ولابد من الإشارة إلى أن نص هذه المادة يطال أيضاً الفتيات تحت سن الرشد وهو ما يثير الاستغراب إذا أن القاصر يعتبر من الناحية الشرعية والقانونية ذو إرادة ناقصة. إلا أن نص المادة 548 والقواعد الاجتماعية تعامله معاملة البالغ الراشد وتبيح سفك دم القاصرة بحجة أنها ارتكبت الأفعال بإرادتها. وبالمقابل وفيما يخص جرائم القتل الواقعة على الصغار بشكل عام فإن المادة 534 اعتبرت القتل الواقع على حدث دون الخامسة عشرة من عمره ظرف مشدد للعقوبة بحيث يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل القصد والحكمة من ذلك حرص المشرع على حماية الأحداث الذين يتصفون بالبراءة والضعف العجز عن حماية أنفسهم. كما اعتبر تحريض الحدث دون الخامسة عشرة على الانتحار فإن المشرع طبق على الفاعل عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه. وذلك انطلاقاً من أن المحرض هنا يعتبر فاعل معنوي نظرا لأن الصغير لا يتوفر له الإدراك الكافي لإدراك النتائج المترتبة على الانتحار.
في الواقع إن المشرع السوري عمد إلى توفير حماية لا بأس بها للمرأة والطفل إلا أنه بالمقابل قصر في تأمين هذه الحماية في حالات أخرى ضرب وإيذاء الأبناء قتل النساء بدافع الشرف..

العنف الواقع على المرأة
تعودنا في الندوات وورشات العمل التي تقام بغية إلقاء الضوء على واقع المرأة السورية، على الإنطلاق من مبدأ هو «أن المرأة نصف المجتمع، وهي المربية، وهي القاعدة التي تبتدئ منها الأجيال» ولسنا نشك  في أن الدور التقليدي للمرأة، هو محور هام فترض بنا، كما تفرضه القيم والأديان والفضائل أن نعطيه حقه من التقدير..
إلا أننا أثرنا في هذه الندوة أن نبدأ كلامنا بمبدأ أهم ألا وهو أن المرأة إنسان، قبل كل شيء ويجب أن تتمتع بما يتمتع به  الإنسان من حقوق وتلتزم بالواجبات التي تفرضها القوانين المختلفة دولية أكانت أم داخلية..
ولا ريب بأن الانطلاق الأول يكون دوماً من الدستور، لنقف على حقيقة وضع المرأة في نصوصه إلا أن الحديث قد طال في هذا المجال، والمهم لدينا أن هذا الدستور يفرض للأفرد جملة من الحقوق يستمتعون بها كمواطنين يظلهم هذا الدستور بظله ويصرف النظر عن جنس هذا المواطن ذكر كان أم أنثى..
ولعلنا تحت العنوان الذي اخترناه لهذه الندوة، العنف العائلي، هو عنوان واسع، فإذا أردنا أن ندخل في مفهوم العنف كمصطلح مطلق فإن ذلك يطال كل كلمة أو تصرف أو إشارة تنطوي على إهانة أو تجريح أو ضغط على المرأة.
وأما إذا أردنا الانطلاق من العنف بمفهومه المحدد والذي أخذت به المادة 1 من الإعلان الرسمي العالمي للأمم المتحدة لعا 1990 بشأن العنف ضد المرأة:
هو «أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجبس أو يترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة المرأة سواء من الناحية الجسمية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة»
ومن التعريف السابق يمكننا القول بأن الإعلان العالمي قد أخذ، في مجال العنف ضد المرأة، بنقاط أساسية:
1- الفعل العنيف الذي تدفع إليه عصبية الحبس:
يشترط التعريف السابق أن يكون الفعل عنيفا، بمعنى أن أي فعل سواه لا يشكل فعلا عنيفا للمرأة.
والسؤال المطروح هنا ما هو المعيار المعتمد لتحديد صفة الفعل المرتكب، عنيفا أم لا.. ؟
هل يقصد به ترك أثار واضحة على الجسد، أو ارتكاسات خطيرة على الوضع العصبي والنفسي، ليمكن القول بأن الفعل عنيف.. ؟
في الواقع إن اعتماد صفة العنف في الفعل، يخرج الضرب الذي تتعرض له المرأة، متى كان غير مبرح كالصفعة أو الشتم بكلمة..
وقد ذكرت المادة السابقة سبب هذا العنف، عصبية الحبس، ويقصد به ضرب الذكر للمرأة، بصفته هذه وبصفتها هذه. أي أن الدافع لهذا العنف هوكونها امرأة وكون الفاعل ذكر، ومن هذه النقطة فإن الذكر هو القريب (زوج، أب، أخ)، أو أي ذكر آخر والذي لن يقدم على ضرب هذه المرأة أو ممارسة العنف عليها إلا لدافع معين ( السرقة- الاغتصاب)..
إذا كل من تربطه بهذه المرأة علاقة عاطفية، سواء كانت ضمن نطاق الأسرة أو خارجها، أو مادية.
2- الدافع لهذا العنف:
يتمثل الدافع للعنف ضد المرأة برغبة الذكر في فرض إرادته وطاعته بالقوة عليها، وذلك لجعلها اكثر طوعاً أو قابلية لنتفيذ ما يريد (منعها من الخروج، الزواج الثاني).
في الواقع إن الدافع لهذه الجريمة يبرز وبوضوح مدى ضرورة تدخل القانون والقضاء والجمعيات النسائية للقضاء على هذه الجريمة، وفي أسواء الحالات الحد منها.
3- أنواع العنف: وردت أنواع العنف في المادة 1 سابقة الذكر، وهي أنواع وردت على سبيل المثال لا الحصر، وتمثل بـ:
أ- العنف الجسدي: وهو أكثر أشكال العنف ممارسة ويتمثل ذلك بكل أنواع الضرب وبكافة درجاته، ضرب مبرح، صفع.. وقد يترك أثارا واضحة على جسد الضحية (كدمات، جروح، كسور)..
وهذا النوع من العنف يمكن الاستدلال عليه من بسهولة نظرا لإمكانية ملاحظة أثاره بسهولة.
ب- العنف النفسي: ويعتبر هذا النوع من العنف أخطر أنواع العنف، لكونه يترافق مع الأشكال الأخرى حيث إن العنف الجسدي والجنس يرتبطان بعنف نفسي، ويعود ذلك للانعكاسات النفسية التي تترتب على ممارسة إي شكل من أشكال العنف.
كما أن مدى انعكاس هذا العنف على المرأة، لا يمكن تحديده، فالأذى المعنوي وبكافة درجاته يحتاج إلى اختصاصي لتحديده. وقد يترتب عليه اضطرابات نفسية خطيرة (اكتئاب، اطواء على النفس، قلق).
ج- العنف الجنسي: وهو العنف الذي يمارس على جسد الضحية (الاغتصاب بنوعيه الزوجي وغير الزوجي) والهدف منه إشباع الرغبة الجنسية وبدون موافقة ورغبة الطرف الثاني، المرأة، وقد يترافق العنف الجنسي، على الأغلب، بالعنف الجسدي والنفسي.
كما أن العنف قد يكون أسرويا (الاغتصاب الزوجي، السفاح). وغالبا ما يتم التكتم على هذه الحالات لسببين: 1- الاغتصاب الزوجي: يعتبر من الناحية الاجتماعية مبررا، حيث يحق للزوج فرض رغبته على الزوجة ولو لم تكن راغبة.
2- السفاح: وهو الفعل الجنسي الذي يمارسه أحد الأصول أو الفروع على الأنثى (الابنة، الأخت..) وهذا الشكل من السفاح يتم التكتم عليه، وغالبا ما يتم التخلص من الضحية تحت شعار جرائم الشرف واتهمامها بإقامة هلاقة جنسية مع أي شخص من خارج الأسرة.
وهذا النوع من الجرائم يهدم ليس فقط كرامة وشرف المرأة بل ويقتل مشاعرها اتجاه والدها أو أخيها، وهو ما يمثل قمة الانحدار الخلقي والذي لا تدفع ثمنه سوى المرأة.
د- العنف اللفظي: وهو العنف الذي تكون أداته عبارات الشتم والقذف، وهو لا يطال المرأة فقط بل وكافة أفراد الأسرة، حيث يمكن ملاحظة أثار هذا العنف وكافة أشكاله على الأطفال في الأسرة إذ غالبا ما يلجأ الطفل إلى تقليد الكبار ن حيث يمارس أفعال الضرب والشتم.
4- إضافة إلى ذلك كله فإن الإعلان العالمي قد اعتبر التهديد وسيلة من وسائل العنف نظرا لحالة الهلع والرعب التي تصيب المرأة، وتضطرها إلى الانصياع لأوامر من يمارس عليها التهديد بغية حماية نفسها الضرب وهو ما يغيب إرادة المرأة ويحول دون دفاعها عن نفسها أو آرائها نظرا للوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.
هناك أيضا القسر والحرمان التعسفي من الحرية (الإجبار على الزواج):
ويقصد به منع المرأة من ممارسة حقها بالحرية باعتبارها أحد أهم أسمى صفات الإنسان، وهو يوصلنا إلى شخصية مهزوزة، تضمها الأفعال القسرية أو التعسفية من ممارسة نشاطها أو حياتها بالصورة التي ترغب بأن تحياها، وهو ما قد يترتب عليه أيضا محاولة المرأة التخلص من هذا الضغط بالهروب من المنزل، ليكون مصيرها إما أحد بيوت الدعارة أو العمل كخادمة أو القتل بذريعة الشرف.
وفي حقيقة الأمر فإن الكثير من المجتمعات تنظر إلى المراة بوصفها مخلوق ليس له واجب في هذه الحياة سوى العار والخروج عن الشرف، وهو يجعل من هذه القيم حقا مقصورا على الرجل دون المرأة.

"قدمت هذه المداخلة في ندوة خبراء بعنوان أسس البحث العلمي لظاهرة العنف، أقامها قسم الطب الشرعي بجامعة دمشق، بالتعاون مع معهد الطب الشرعي- جامعة هامبورغ- ألمانيا، بدمشق 2/10/2006".

د. كندة الشماط: مدرسة في كلية الحقوق، جامعة دمشق


خاص: "نساء سورية

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
Languges
English
Français
Deutsch
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8160
عدد القراء: 12548622
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.