Syrian Women Observatory :: SWO

   20/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

مسابقة لتصميم نشاطات تعليمية، جسر الهوة: التراث الثقافي والوسائل التعليمية، حتى 15/5/2010      الفن في المدينة، مسابقة لتصميم أعمال فنية في الفراغات العامة، حتى 15/5/2010      المرأة المعاقة واقع وآفاق، ندوة حوارية على مسرح نقابات العمال بدمشق، 24/3/2010، الساعة 7 مساء      المساواة في المواطنة، تعريف جديد لعمل مرصد نساء سورية      حفل لفرقة صدى سوريا بدار الفنون بدمشق، 25/3/2010، الساعة 8 مساء      برنامج المنتدى الاجتماعي لشهر آذار 2010      الأسرة السورية تستحق الأفضل، مناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، المنتدى الاجتماعي بدمشق، 29/3/2010، الساعة 7.30 مساء      شغف أدب وفن: معرض سيلوغرافيك مع الموسيقى، في مطعم برجيس بمدحت باشا بدمشق، 7-20/3/2010، من 4-6 مساء      مرصد نساء سورية يفتح باب الإعلان الداعم      دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نحو المساواة الجندرية في السويد، 20 أيلول-15 تشرين 1      ندوة نقاشية حول صورة المرأة في الشرق الأوسط وأوروبا وجهان لعملة واحدة، هلسنكي (فنلندا)، 19/5/2010، 6 مساء      إذاعة وتلفزيون بوابة جديدة على مرصد نساء سورية توثق أوجها من عمله الإعلامي      
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
 English Version of SWO
افتتاحية نساء سورية
مبروك ماري كلود.. دعي المتفاخرين/ات يبلعن غصتهن/م! ::

عندما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أسماء الفائزات العشر بجائزة نساء تحلين بالشجاعة لهذا العام 2010 وهن: شكرية أصيل وشفيقة قريشي من أفغانستان، واندرولا هنريك من قبرص، وسونيا بيير من جمهورية الدومينيكان، وشادي صدر من إيران، وآن نجوجو من كينيا، والدكتور لي اي-ران من كوريا الشمالية،...

استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




"الحرية الدينية" حق من حقوق الطفل طباعة أخبر صديق
د. كنده الشماط   
2007-05-18

للطفل، باعتباره ركن أساسي في الأسرة، جملة من الحقوق التي يتمتع بها، وهذه الحقوق تكاد تتطابق مع الحقوق التي نصت عليها الوثائق الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلا أنه، وبالنظر للوضع القانوني والاجتماعي والاقتصادي الخاص بالطفل، لابد من مراعاة جملة من المسائل توفر عناية خاصة تتلاءم ووضعه.

وجاءت اتفاقية حقوق الطفل لتبرز هذه الحقوق وتؤكد على ضرورة التزام الدول بها، رغبة من المشرع الدولي في حماية الطفل وتأمين بيئة مناسبة له على كافة الصعد.
وقد صدقت الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية مع إيراد تحفظات على بعض المواد.
ومن هذه المواد نص المادة /14/ من الاتفاقية والمرتبط باحترام الحرية الفكرية والوجدانية والدينية للطفل...
حيث تنص هذه المادة على أنه: "1- تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2- تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين، وكذلك تبعاً للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3- لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام آو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين".
وإزاء هذا التحفظ فإننا نرى أن نص المادة لا يتعارض، وفق ما ورد في تبرير التحفظات، مع الشريعة الإسلامية من جوانب عدة. فالتبرير الذي نرى أنه كان الدافع وراء هذا التحفظ هو مسألة الحرية الدينية، وقد غاب عن الأذهان أن حرية الدين هي من أهم القواعد التي نادت بها الشريعة الإسلامية، وذلك عندما تركت للإنسان حرية اعتناق الإسلام من عدمه، ولم تفرض على احد إتباعه هذا الدين.
والسؤال المطروح هنا: وهل تعتبر الحرية الدينية للطفل مسألة خطيرة؟
قد يرد للذهن بأن ترك مسألة الحرية الدينية لتقدير الطفل مسألة خطيرة قد تجره على مشاكل عديدة منها انعدام الهوية الدينية والتخبط في هذه المسائل.
وبالمقابل فإننا نرى أن حرية الدين لا تعني حرية اختيار الدين الذي يعتنقه المرء فقط، ولا تقتصر هذه الحرية على إمكانية اعتناق دين سماوي من عدمه، وإنما ترتبط حرية الدين بحرية المرء في ممارسة شعائره ومعتقداته الدينية، وخصوصية علاقته بالخالق، وهذه المسائل كلها ترتبط بعوامل التنشئة والإطلاع التي تقدمها البيئة الاجتماعية له.
ومن ناحية أخرى فإن أهداف أي مجتمع تكمن في التوجه إلى الفرد ليكون منسجماً من نفسه، محققاً لإمكانياته، مستغلاً لمؤهلاته، متمتعاً بميوله، في حرية تامة، لا يحد منها إلا حريات الآخرين وحقوقهم.
وبالعودة على نص المادة/14/ من اتفاقية حقوق الطفل، نجد بأنها وردت ضمن نصوص المواد التي حمت الكيان المعنوي للشخصية القانونية للطفل "حرية التعبير، حرية الفكر، الحق في السمعة، الحق في الحياة الخاصة". وبدون الاعتراف بهذه الطائفة من الحقوق نكون قد جردنا الإنسان بصورة عامة من كيانه المعنوي، فلا يكفي احترام كرامة جسده البشري فقط، وإنما لابد من إضفاء الحماية على كافة مقومات الشخصية البشرية.
وفي سوريا، نرى أن حرية الدين من المبادئ الهامة التي نص عليها الدستور الدائم لعام 1973، والذي تنص المادة/35/ منه على احترام حرية العقيدة، وحرية القيام بالشعائر الدينية ضمن نطاق النظام العام.
وبهذا تكون الفقرة الأولى من الاتفاقية منسجمة مع مبادئ الدستور، ونكون قد فسحنا المجال أمام الطفل للتعبير عن آراءه ومعتقداته بصورة سليمة.
وأما بالنسبة للتخبط في اختيار الدين، فإن نص الفقرة الثانية من المادة /14/ يوضح وبجلاء احترام الدول الأطراف لحقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعاً للحالة، الأوصياء القانونين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
وبذلك نجد ان احترام الحرية الدينية يعني احترام المعتقدات الدينية للأسرة بصورة عامة، وللطفل بصورة خاصة، ومن الثابت قانوناً أن للأب وللأم، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهاءها بالطلاق أو بالوفاة، الولاية على النفس، والمقصود بها "سلطة يمارسها الوالدين على الطفل وفق ما تقتضيه مصلحته، وتشمل كافة نواحي الرعاية الصحية والتعليمية والإرشادية، وهو ما يستتبع أيضاً التنشئة الدينية".
وقد أكدت المادة 14/2 على هذه السلطة، وحقوق الوالدين في توجيه الطفل، وحتى في الحالة التي يكون فيها الولي على النفس هو الوصي "جدة، عم.. ".
 ومن ذلك كله يتضح انعدام تعارض المادة 14 مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضمن إطار الأسرة سيتلقى الطفل مبادئه الدينية وأفكاره ومعتقداته.
وجاءت الفقرة 3 من المادة 14 لتوضح حق الطفل في الإجهار بالدين الذي يعتنقه ضمن القيود التي ينص عليها القانون الداخلي في الدولة التي ينتمي إليها.
وهو ما يفسر مدى احترام الاتفاقية لمعتقدات الطفل والقائمين عليه، وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية والتعبير عنها، وذلك ضمن ما تفرضه قواعد الأمن والسلامة الخاصة بهذه الأسرة. ففي الدول التي تعاني من اضطرابات ومشاكل دينية أو مذهبية فإن المنطق يفرض إبقاء هذه المسائل ضمن نطاق السرية حفاظاً على سلامة وأمن الأشخاص ذاتهم.
ومن جهة أخرى فإن التعبير عن الحرية الدينية لا تتقيد إلا بما تفرضه الحقوق والحريات الأساسية للغير، وهذا المبدأ ينسجم مع المنطق فالحريات الفردية لا تتقيد إلا بالنظام العام وبما تقتضيه حريات الآخرين.
مما سبق يمكن القول بأن التحفظ الوارد على نص المادة /14/ لا مبرر له، كما أوضحنا. وإذا كان لنا من تحفظ فإننا نورده اتجاه أسرنا، فهي المصدر الأول الذي تتلقى منه الطفل معلوماته، وهذه الأسر تحتاج إلى رعاية واهتمام ورسائل توعية ضمن برامج منظمة، لنكون آمنين على ما يقدم لأطفالنا.
د. كندة الشماط، دكتواره في القانون المدني- ("الحرية الدينية" حق من حقوق الطفل)

خاص: "نساء سورية"

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
najwa_fh  - الحرية الدينية للطفل   |2009-04-09 13:48:31
ان هذا الكلام حبرعلى الورق لانه لايوجد حرية دينية في سوريا لابسبب القانون وانما بسبب الفكر الرجعي للاشخاص فأرجوا ان يعمم هذا القانون بالحرية الدينية للاطفال وغيرهم وشكرا
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8233
عدد القراء: 12629389
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.