Syrian Women Observatory :: SWO

   31/ 07/ 2010

 
:: نشاطات قائمة الآن :: نسخة ثابتة
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان | التبرعات
 English Version of SWO
استطلاع نساء سورية
هل يمكن أن يكون العنف ضد المرأة جزء من الحرية الشخصية؟
 
افتتاحية نساء سورية
اعتذار.. وتنويه حول مفهوم "عاريات" ::

قبل تسعة أشهر كتبنا افتتاحية توضح مفهوم العري المتضمن في النقاب، (رجاء انقر/ي هنا...)  وأوضحنا أننا نتحدث هنا عن مفهوم، وليس عن صفة للمرأة أو لحالها الجسدي. وبالتالي فإن هذه الكلمة لا تقع ضمن باب "الشتائم" أو تقليل الاحترام تجاه النساء الواقعات تحت عنف النقاب، سواء كان ذلك بإرادتهن...

 Arabic Lessons

 

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


دليل حول الاعتداءات الجنسية

 


صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
إعلان تبادلي- L1
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




مرصد العنف
لا لقانون المواقع الالكترونية السورية 
النص الكامل لبيان السيد محمد حسين فضل الله بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة طباعة أخبر صديق
موقع بينات   
2007-12-20

أصدر سماحة العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله، بياناً شرعياً لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، جاء فيه:
بالرغم من كلّ التقدّم حيال النظرة الإنسانيّة للمرأة، والتكريم الذي حظيت به قياساً بما كانت عليه في أغلب المجتمعات الشرقيّة والغربيّة، وبالرغم من صعود المرأة في السلّم الاجتماعي والسياسي، حتّى تبوّأت أعلى المناصب، الحكوميّة وغيرها، وانخرطت في حركات النضال إلى جانب الرجل، وتفوّقت عليه أحياناً؛ إلا أنّ المرأة لا تزال تعاني من العنف الممارس ضدّها، والذي يأخذ أشكالاً متعدّدة، ولا يقتصر على دائرة دون أخرى، كما لا يأخذ هويّة شرقيّة بل نجده شاملاً في مستوى العالم، وإن كان قد يختلف شكل العنف وحجمه بين مكانٍ وآخر.

فلا تزال المرأة، سواء كانت أختاً أو بنتاً أو زوجة، عُرضةً لتسلّط الرجل عليها، سواء كان أخاً أو أباً أو زوجاً، ويأخذ العنف في ذلك أشكالاً متعدّدة.

فمن العنف الجسدي الذي تتعرّض فيه المرأة للضرب، وهذا ما يمثّل الرجل فيه أحطّ حالات الإنسانيّة؛ لأنّه يدلّ على فقدان الرجل للمنطق الذي يُمكن أن يفرضه على الآخر من موقع الالتزام والاقتناع؛ كما أنّه لا يدلّ على قوّة الرجل، بل على ضعفه؛ لأنّه «إنّما يحتاج إلى الظُلم الضعيف». حتّى يصل العنف ـ في هذا المجال ـ إلى أقصى مستوياته وأقساها عندما تتعرّض المرأة للاغتصاب الذي قد ينتهي بموتها.

إلى العنف الاجتماعي ضمن ما يُطلق عليه «جرائم الشرف»، الذي يكتفي فيه المجتمع القبلي أو العائليّ أو ما إلى ذلك، بالشبهة ليحكم على المرأة بالنفي أو بالإعدام، فضلاً عن أنّ المجتمع لا يملك حقّ تنفيذ الأحكام إلا من خلال القضاء وآليّاته المبيّنة من خلال الشرع الحنيف. أو العنف الاجتماعي الذي يفرض على المرأة الزواج من شخصٍ لا ترغب فيه، من خلال الذهنيّة العائليّة أو القبليّة أو غيرهما.

إلى العُنف النفسي الذي يهدّد فيه الزوج زوجته بالطلاق أو بغيره، أو عندما يتركها في زواجها كالمعلّقة، فلا تُعامل كزوجة، أو الذي يستخدم فيه الطلاق كعنصر ابتزازٍ لها في أكثر من جانبٍ، فتفقد بالتالي الاستقرار في زواجها، ممّا ينعكس ضرراً على نفسيّتها وتوازنها.

إلى العنف المعيشي الذي يمتنع فيه الزوج أو الأب من تحمّل مسؤوليّاته المادّية تجاه الزوجة والأسرة، فيحرم المرأة من حقوقها في العيش الكريم، أو عندما يضغط عليها لتتنازل عن مهرها الذي يمثّل ـ في المفهوم الإسلامي ـ هديّة رمزيّة عن المودّة والمحبّة الإنسانيّة، بعيداً عن الجانب التجاري.

إلى «العنف التربويّ» الذي تُمنع معه المرأة من حقّها في التعليم والترقّي في ميدان التخصّص العلمي، بما يرفع من مستواها الفكري والثقافي ويفتح لها آفاق التطوّر والتطوير في ميادين الحياة؛ فتبقى في دوّامة الجهل والتخلّف؛ ثمّ تحمّل مسؤوليّة الأخطاء التي تقع فيها نتيجة قلّة الخبرة والتجربة التي فرضها عليها العنف.

إلى العنف العملي الذي يُميّز بين أجر المرأة وأجر الرجل من دون حقّ، مع أنّ التساوي في العمل يقتضي التساوي في ما يترتّب عليه، علماً أنّ المجتمع بأسره قد يمارس هذا النوع من العنف عندما يسنّ قوانين العمل التي لا تراعي للمرأة أعباء الأمومة أو الحضانة أو ما إلى ذلك ممّا يختصّ بالمرأة، إضافةً إلى استغلال المدراء وأرباب العمل للموظّفات من خلال الضغط عليهنّ في أكثر من مجال.

إنّنا أمام ذلك، نؤكّد على جملة من الأمور:

أوّلاً: يشكّل الرفق منهجاً مركزيّاً في الإسلام، يكتسب الأولويّة على العنف الذي لا ينبغي أن يتحرّك إلا في حالاتٍ استثنائيّةٍ قد تقتضيها ضرورة التربية أو ردّ العدوان. قد جاء عن النبيّ محمّد(ص): «إنّ الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه»؛ وهذا المنهج عامٌّ لكلّ العلاقات الإنسانيّة، من دون فرقٍ بين رجلٍ وامرأة، أو صغيرٍ أو كبير.

ثانياً: إنّ قوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادة الرجل عليها، بل تعني تحميل الرجل مسؤوليّة إدارة الأسرة التي لا بدّ أن لا يستبدّ بها، بل أن يتشارك مع الزوجة في كلّ الأمور المشتركة بينهما كزوجين.

ثالثاً: إنّ إقبال المرأة على العمل المنزلي والاضطلاع بأعبائه من خلال إنسانيّتها وعاطفتها وتضحيتها، في الوقت الذي لم يكلّفها الإسلام أيّاً من ذلك، حتّى فيما يختصّ بالحضانة وشؤونها، واحترم عملها حتّى افترض له أجراً مادّياً، لا بدّ أن يدفع الرجل إلى تقدير التضحية التي تبذلها المرأة في رعايته ورعاية الأسرة؛ فلا يدفعه ذلك إلى التعسّف والعنف في إدارة علاقته بها.

رابعاً: لقد وضع الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجيّة والأسرة عموماً قاعدةً ثابتة، وهي قاعدة «المعروف»، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال تعالى: {فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريح بإحسان}، حيث يُمكن أن تشكّل قاعدةً شرعيّةً يُمكن أن تنفتح على أكثر من حُكمٍ شرعيّ يُنهي الزواج إذا تحوّل ضدّ «المعروف».

خامساً: اعتبر الإسلام أنّ المرأة ـ في إطار الزواج ـ كائنٌ حقوقيّ مستقلّ عن الرجل من الناحية المادّية؛ فليس للرجل أن يستولي على أموالها الخاصّة، أو أن يتدخّل في تجارتها أو مصالحها التي لا تتعلّق به كزوج، أو لا تتعلّق بالأسرة التي يتحمّل مسؤوليّة إدارتها.

سادساً: إنّ الإسلام لم يبح للرجل أن يمارس أيّ عنفًٍ على المرأة، سواء في حقوقها الشرعية التي ينشأ الالتزام بها من خلال عقد الزواج، أو في إخراجها من المنزل، وحتّى في مثل السبّ والشتم والكلام القاسي السيّئ، ويمثّل ذلك خطيئةً يُحاسب الله عليها، ويُعاقب عليها القانون الإسلامي.

سابعاً: أمّا إذا مارس الرجل العنف الجسديّ ضدّ المرأة، ولم تستطع الدفاع عن نفسها إلا بأن تبادل عنفه بعنف مثله، فيجوز لها ذلك من باب الدفاع عن النفس. كما أنّه إذا مارس الرجل العنف الحقوقي ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد.

ثامناً: يؤكّد الإسلام أنّه لا ولاية لأحد على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة في إدارة شؤون نفسها، فليس لأحد أن يفرض عليها زوجاً لا تريده، والعقد من دون رضاها باطلٌ لا أثر له.

تاسعاً: في ظلّ اهتمامنا بالمحافظة على الأسرة، فإنّه ينبغي للتشريعات التي تنظّم عمل المرأة أن تلحظ المواءمة بين عملها، عندما تختاره، وبين أعبائها المتعلّقة بالأسرة، وإنّ أيّ إخلال بهذا الأمر قد يؤدّي إلى تفكّك الأسرة، ما يعني أن المجتمع يُمارس عنفاً مضاعفاً تجاه تركيبته الاجتماعية ونسقه القيمي.

عاشراً: لقد أكّد الإسلام على موقع المرأة إلى جانب الرجل في الإنسانيّة والعقل والمسؤوليّة ونتائجها، وأسّس الحياة الزوجيّة على أساسٍ من المودّة والرحمة، ممّا يمنح الأسرة بُعداً إنسانيّاً يتفاعل فيه أفرادها بعيداً عن المفردات الحقوقيّة القانونيّة التي تعيش الجمود والجفاف الروحي والعاطفي؛ وهذا ما يمنح الغنى الروحي والتوازن النفسي والرقيّ الثقافي والفكري للإنسان كلّه، رجلاً كان أو امرأة، فرداً كان أو مجتمعاً.


مكتب سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
 التاريخ: 17 ذو القعدة 1428هـ  الموافق: 27 / 11 / 2007م

- (النص الكامل لبيان السيد محمد حسين فضل الله بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة)

عن موقع مكتب السيد محمد حسين فضل الله (27/11/2007)

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
ثقافة قانونية
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8588
عدد القراء: 15066970
العناوين النصية RSS
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.