Syrian Women Observatory :: SWO

   11/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

برنامج المنتدى الاجتماعي لشهر آذار 2010      الخطة الخمسية العاشرة على شام اف ام، 13/3/2010، الساعة 11 صباحا      أيام سينما الواقع في دوكس بوكس على شام اف ام، 11/3/2010، الساعة 11 صباحا      الأسرة السورية تستحق الأفضل، مناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، المنتدى الاجتماعي بدمشق، 29/3/2010، الساعة 7.30 مساء      فتنة الضوء في الصورة، معرض في صالة الرواق بدمشق- العفيف، 14/3/2010، الساعة 6 مساء      القراءة للأطفال في المنتدى الاجتماعي بدمشق، 11/3/2010، الساعة 6 مساء      احتفال اليونيسيف باليوم العالمي للمرأة، قاعة كريم رضا سعيد بدمشق، 10/3/2010، الساعة 11 صباحا      شغف أدب وفن: معرض سيلوغرافيك مع الموسيقى، في مطعم برجيس بمدحت باشا بدمشق، 7-20/3/2010، من 4-6 مساء      مرصد نساء سورية يفتح باب الإعلان الداعم      رسم بالضوء، معرض لـ فراس كالوسية في المعهد الفنلندي بدمشق، حتى 15/3/2010، يوميا من 5 حتى 9 مساء      دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نحو المساواة الجندرية في السويد، 20 أيلول-15 تشرين 1      ندوة نقاشية حول صورة المرأة في الشرق الأوسط وأوروبا وجهان لعملة واحدة، هلسنكي (فنلندا)، 19/5/2010، 6 مساء      إذاعة وتلفزيون بوابة جديدة على مرصد نساء سورية توثق أوجها من عمله الإعلامي      
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
افتتاحية نساء سورية
يوم المرأة العالمي: سورية تناقض تاريخها ::

بالإضافة إلى الأهمية التاريخية للحدث الذي انطلق منه يوم المرأة العالمي، إلا أن الأكثر أهمية برأينا أنه يوم لإعادة التأكيد أن النساء، في مختلف بقاع العالم وإن بدرجات مختلفة، يعانين العنف والتمييز ضدهن كما لو كن كائنات من نوع مختلف! فالمساواة بلا تحفظ ولا شروط، هو الهدف الصحيح الوحيد من أجل تجاوز...

مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




شيخ القوانين السورية.. والأحوال الشخصية طباعة أخبر صديق
المحامي بديع وسوف   
2008-08-09

يأتي الدستور (شيخ القوانين) في أعلى المراتب، فهو يمسك دفة الوطن ويقوده بالاتجاه المحدد بوساطة نصوصه وقواعده ومبادئه. وليس لأي تشريع أو مادة قانونية مخالفته نصاً أو روحاً.

وكل مخالفة للدستور معرضة للإلغاء من قبل المحكمة الدستورية العليا التي نص عليها الدستور في المواد / 139-148 /. كما أنه من واجب القضاء عدم تطبيق أي مادة قانونية غير دستورية.
عليه فالدستور هو رمز الوطن وتجسيد لسيادة المجتمع. مما يقضي معه أن تكون كافة التشريعات دستورية وأيضا يجب أن تعمل هذه التشريعات على تحقيق أهداف الدستور.

بالرجوع إلى قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم الأسرة، والتي تستند على الأساس الديني لكل طائفة، فعددها ثمانية! أي أنه لدينا ثمانية محاكم مختلفة بقوانين ثمان للأسرة السورية، وبنصوص مختلفة!
وتضم معظم هذه القوانين مواد تنص صراحة على بطلان الزواج ومنعه باختلاف الدين! فالفقرة /2/ من المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية 59/1953 تنص على:
"2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل".
وتنص الفقرة ك المادة /18/ من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس 23/2004 على منع الزواج (باختلاف الدين)!
والسؤال هنا: هل هذين النصين (وأمثالهما) دستوريان؟ أو أنها نصوص تخالف الدستور، مما يعني بطلانها قانونياً من جهة، وعدم الأخذ فيه قضائيا كونها مخالفة للدستور؟
برأيي أنها نصوص غير دستورية، بل ومعارضة للدستور ويجب إلغائها كونها تتناقض معه، وهذا سبب كاف لإلغائها.
كما يجب إلغاؤها أيضاً لعدم وجود سبب أو مصلحة للمجتمع في مثل هذه النصوص. فالدستور يعتبر المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، ولا يميز بينهم لأي سبب، بل ويؤكد على الارتقاء بالمجتمع اعتمادا على الأسرة /الخلية الأساسية /:
مادة 44 - الدستور السوري (دستور رقم (208) تاريخ 12/03/1973):
-1 الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2 - تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.".
 وفي المادة /25/ ينص الدستور على تساوي المواطنين وقداسة حق الحرية وسيادة القانون.
 مادة 25 - الدستور السوري (دستور رقم (208) تاريخ 12/03/1973):
1 - الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2 - سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3 - المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4 - تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين".
 وفي المادة /35/ ينص أيضاً على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية على أن لا تتعارض مع النظام العام الذي يعني الأمن وسلامة المجتمع أي الدستور.
مادة 35 - الدستور السوري: ( دستور رقم (208) تاريخ 12/03/1973):
1 - حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
2 - تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام."
هذه المواد وروح الدستور تؤكد بأن أي شرخ في المجتمع أو أي تمييز فيه على أساس الانتماء أو الجنس أو الشخصية أو الدين فهو غير دستوري... وإن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تداخل المجتمع وازدياد تقاربه وتلاحمه فهو دستوري.

هناك صور جميلة جدا لأسر كثيرة.. أعمام الأولاد مسلمون وأخوالهم مسيحيون، أو بالعكس. أي أن اختلاف الدين بين الزوج والزوجة يؤدي إلى اختلاط اجتماعي وتقارب ونجاح أكيد للأسرة في تحقيق مستقبل باهر. وتعميم هذه الحالة يساهم في نهوض المجتمع وتطوره، فكم من الرائع أن تتداخل كافة الأديان في بلدنا لرسم أسرة فيها كافة الألوان السورية، وكل لون فيها يفيض بجماله معلنا الحب والإخلاص لوطن اسمه سوريا.

ولندقق في أسر فيها الأعمام علويون، الأخوال أرثوذكس.. أعمام الأعمام سريان، وأخوالهم مسلمون أو كاثوليك أو.. وهكذا حتى تدخل كافة الأطياف والألوان التي أعرفها والتي لا أعرفها في رسم أجمل لوحة سورية اسمها الأسرة أو العائلة... وعلى مدى عدد قليل من الأجيال سنجد أن أعضاء المجتمع أقرباء وأصدقاء ومندمجين ومتقاربين في الثقافة ومتحابين. وهذا التقارب من أهداف الدستور.

كما أن عرقلة اندماج المجتمع لأي سبب كان فهو غير دستوري ويجب إلغاؤه. وبالتالي يكون منع الزواج باختلاف الدين، وإن كان له ما يبرره في بداية الدعوات الدينية، إلا أنه اليوم -في زمن الأوطان- لم يعد له ما يبرره. فربما كانت علة المنع في تأمين الحماية للمرأة. أما الآن ومن خلال الدستور فهي محمية بالقوانين والسيادة الوطنية. والأهم لهذه الناحية السؤال الذي تسأله حالة (المنع): لماذا هذا المنع؟! هل لأحد أن يجيب على هذا السؤال دون أن يدخل في مغبة التمييز في أبناء المجتمع الواحد والذي يخالف الدستور؟!
 
مقدمة أخيرة:
المواطنة قرابة من الدرجة الأولى، ودرجات القرابة الأخرى تأتي درجة ثانية وما بعدها. والمجتمع بمؤسساته هو من يحمي أفراده بتأمين المعالجة المجانية بالمشافي الوطنية والتعليم وبمؤسسات التأمين وحالات العجز والشيخوخة وإدارة الاقتصاد والأمن والقضاء والجيش.... ولا يمكن لغير الدولة أن تقوم بهذه الخدمات.
فالتساوي في الحقوق هو حق يكفله الدستور. وبغير التساوي نخالف الدستور ونناقضه. ولا بد للمجتمع من قانون واحد للأحوال الشخصية, يتساوى فيه المواطنون كافة دون أي تمييز سواء لجهة الحق في التبني أو الزواج أو الإرث أو غيره من الأحوال الشخصية.

فالسوري جميل إن كان علويا أو مسيحيا أو سنيا أو أرثوذكسا أو كاثوليكيا أو شيعيا.. ولكنه أجمل وأروع إن كان سورياً: مسيحياً مسلم علوياً سنياً أرثوذكسياً كاثوليكياً شيعياً... بذات الوقت.

(مادة 66 - قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية - القانون رقم (31) لعام 2006 - قانون رقم (31) تاريخ  17/06/2006):
- التبني عقد قضائي احتفالي ينشىء بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة شرعيتين(.


المحامي بديع وسوف، حمص، (شيخ القوانين السورية.. والأحوال الشخصية)

خاص: نساء سورية

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
Languges
English
Français
Deutsch
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8155
عدد القراء: 12479341
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.