Syrian Women Observatory :: SWO

   19/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
افتتاحية نساء سورية
يوم المرأة العالمي: سورية تناقض تاريخها ::

بالإضافة إلى الأهمية التاريخية للحدث الذي انطلق منه يوم المرأة العالمي، إلا أن الأكثر أهمية برأينا أنه يوم لإعادة التأكيد أن النساء، في مختلف بقاع العالم وإن بدرجات مختلفة، يعانين العنف والتمييز ضدهن كما لو كن كائنات من نوع مختلف! فالمساواة بلا تحفظ ولا شروط، هو الهدف الصحيح الوحيد من أجل تجاوز...

مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




الأمم المتحدة: خمس دول هي المسؤولة عن جميع عمليات إعدام الأحداث المخالفين للقانون منذ 2005 طباعة أخبر صديق
هيومن رايتس ووتش   
2008-09-11

إيران والمملكة العربية السعودية والسودان وباكستان واليمن قامت بإعدام 32 شخصاً ارتكبوا جرائم في سن الطفولة

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن وضع حد لإعدام الأشخاص جراء جرائم ارتكبوها وهم في سن الطفولة في خمس دول، من شأنه أن يسفر عن التنفيذ العالمي الشامل للحظر على عقوبة إعدام الأحداث. وعلى الحكومات أن تستغل فرصة اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة الأسبوع المقبل لكي تلتزم بإجراء الإصلاحات التي توجد حاجة ماسة إليها من أجل حماية حقوق الأطفال المخالفين للقانون.

وفي تقرير "آخر المعاقل: القضاء على عقوبة إعدام الأحداث في إيران والمملكة العربية السعودية والسودان وباكستان واليمن" الذي جاء في 20 صفحة، وثقت هيومن رايتس ووتش عوامل إخفاق في التشريعات والممارسات أسفرت منذ يناير/كانون الثاني 2005 عن إعدام 32 شخصاً من الأحداث المخالفين للقانون في خمس دول هي: إيران (26)، المملكة العربية السعودية (2)، السودان (2)، باكستان (1)، اليمن (1). كما ذكر التقرير قضايا لأفراد تم إعدامهم مؤخراً أو يواجهون عقوبة الإعدام المُنتظرة في خمس دول، إذ ينتظر تنفيذ الإعدام في الوقت الحالي أكثر بكثير من 100 حدث مخالف للقانون، بانتظار نتائج الطعن في الأحكام، أو كما في بعض قضايا القتل؛ نتائج المفاوضات على العفو مقابل منح تعويض مالي. 
 
وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تبقت خمس دول في العالم ثم يصبح حظر عقوبة إعدام الأحداث تاماً". وتابعت قائلة: "وهذه المعاقل القليلة المتبقية يجب أن تتخلى عن هذه الممارسة الوحشية حتى لا يُعدم أحد ثانية أبداً جراء جريمة اقترفها وهو طفل". 
 
وقد صدقت كل دول العالم أو انضمت إلى معاهدات تلزمها بضمان أن الأحداث المخالفين للقانون – الأشخاص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة – لا يُحكم عليهم بالإعدام أبداً. وتلتزم الأغلبية العظمى من الدول بهذا الالتزام، مع تحرك بعض الدول – منها الولايات المتحدة والصين – في السنوات الأخيرة نحو حظر عقوبة إعدام الأحداث وتعزيز تدابير حماية الأحداث المخالفين للقانون. 
 
والأغلبية العظمى من عمليات إعدام الأحداث المخالفين للقانون تقع في إيران، حيث يمكن للقضاة فرض عقوبة الإعدام في الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالإعدام إذا ما تبين "بلوغ" المدعى عليه، ويُعرف البلوغ في القانون الإيراني ببلوغ الفتاة 9 أعوام والصبي 15 عاماً. ومعروف أن إيران قامت بإعدام ستة أحداث مخالفين للقانون حتى الآن خلال عام 2008، بمن فيهم اثنين تم إعدامهما في أغسطس/آب، هما بهنام زاري في 26 أغسطس/آب 2008، وسيد ريزا حجازي في 19 أغسطس/آب 2008. ويوجد على الأقل 130 حدثاً مخالفاً للقانون غيرهما صادرة بحقهم أحكام إعدام بانتظار التنفيذ. 
 
ويحق للقضاة في المملكة العربية السعودية فرض عقوبة الإعدام على الأطفال منذ تحقيق البلوغ الجسدي أو ببلوغ 15 عاماً، أيهما تحقق أولاً. وأعدمت المملكة العربية السعودية حدثين مخالفين للقانون على الأقل في عام 2007، وهما ضحيان بن راكان بن سعد الثوري السباعي، في 21 يوليو/تموز 2007، ومعيد بن حسين بن أبو القاسم بن علي حاكمي، في 10 يوليو/تموز 2007. وكان حاكمي يبلغ من العمر 13 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، وكان يبلغ 15 عاماً وقت إعدامه. وطبقاً لما ذكره والده، فلم تخطر السلطات السعودية الأسرة بالإعدام حتى بعد أيام من وقوعه، ولم تعد جثمان الصبي للأسرة. 
 
وفي السودان، يجيز الدستور الوطني المؤقت لعام 2005 عقوبة إعدام الأحداث في جرائم معينة، تشمل القتل والسرقة المسلحة التي تسفر عن وقوع القتل أو الاغتصاب. واللغة الفضفاضة لقانون الطفل السوداني لعام 2004 تفتح المجال أمام احتمال الحُكم على الأطفال بالإعدام بموجب القانون الجنائي لعام 2001، الذي يُعرف الشخص البالغ باعتباره "الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ". ومع عدم تسجيل أكثر من 35 في المائة من المواليد في السودان، فحتى الأحداث صغار السن للغاية المخالفين للقانون يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام لغياب شهادات الميلاد التي تثبت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة. وقد أعدمت السودان اثنين من الأحداث المخالفين للقانون، هما محمد جمال جسماله وعماد علي عبد الله، في 31 أغسطس/آب 2005، وحكمت على أربعة أحداث مخالفين للقانون آخرين على الأقل بالإعدام منذ يناير/كانون الثاني 2005. 
 
وفي باكستان يحظر قانون نظام عدالة الأحداث لعام 2000 عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، لكن السلطات لم تنفذ هذا القانون بعد في كافة أقاليم الدولة. وفي ظل نسبة تسجيل المواليد البالغة 29.5 في المائة فقط، يمكن أن يجد الأحداث المخالفين للقانون استحالة في إقناع القاضي بأنهم كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة. وأعدمت باكستان حدثاً مخالفاً للقانون في 13 يونيو/حزيران 2006، هو مُتبر خان. 
 
وفي اليمن، يحدد قانون الجرائم والعقوبات حداً أقصى للعقوبة في الجرائم التي يُمكن أن يُعاقب عليها بالإعدام، في حال اقترفها أشخاص تحت سن 18 عاماً، وهي السجن عشر سنوات. لكن في اليمن حيث نسبة تسجيل المواليد تبلغ 22 في المائة فقط، وفي ظل توافر أضعف الإمكانات الخاصة بتحديد السن بواسطة الطب الشرعي، يمكن أن يجد الأطفال استحالة في إثبات أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة. وأعدمت اليمن حدثاً مخالفاً للقانون، هو عادل محمد سيف المعمري، في فبراير/شباط 2007، على الرغم من زعمه أنه كان يبلغ من العمر 16 عاماً وقت ارتكاب الجريمة وتعرضه للتعذيب لكي يعترف. وطبقاً للمنظمات غير الحكومية والمصادر الحكومية، ففي عام 2007 كان يوجد 18 حدثاً مخالفاً للقانون غيره صادرة بحقهم أحكام الإعدام وبانتظار التنفيذ. 
 
وقالت كلاريسا بينكومو: "حتى الدول التي ما زالت تعدم الأحداث المخالفين للقانون تقر بأن مثل عمليات الإعدام هذه خاطئة". وأضافت: "لكن يجب التعجيل بالتغيير في التشريعات والممارسات". 
 
وأثناء الأسابيع القليلة التالية سوف يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الجمعية العامة، بما تم من متابعة لتنفيذ قرار الجمعية العامة الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2007، والذي يمثل سابقة أولى من نوعها، والداعي لتجميد عقوبة الإعدام على كافة الجرائم. وتدعو هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى أن تطلب من الأمين العام إصدار تقرير مماثل عن الالتزام بالحظر المطلق على إعدام الأحداث، بما في ذلك توفير معلومات عن: 
1. عدد المخالفين للقانون من الأحداث الذين صدر بحقهم بالفعل في الوقت الحالي أحكاماً بالإعدام، وعدد من تم إعدامهم أثناء السنوات الخمس الأخيرة. 
2. معدلات تسجيل المواليد. 
3. تنفيذ الدول للتشريعات الداخلية ذات الصلة، بما في ذلك الآليات التي من شأنها ضمان أن المخالفين للقانون من الأحداث يجدون المساعدة القانونية في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة. 


هيومن رايتس ووتش، (الأمم المتحدة: خمس دول هي المسؤولة عن جميع عمليات إعدام الأحداث المخالفين للقانون منذ 2005)

عن هيومن رايتس ووتش، (10/9/2008)

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
Languges
English
Français
Deutsch
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8206
عدد القراء: 12616145
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.