Syrian Women Observatory :: SWO

   31/ 07/ 2010

 
:: نشاطات قائمة الآن :: نسخة ثابتة
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان | التبرعات
 English Version of SWO
استطلاع نساء سورية
هل يمكن أن يكون العنف ضد المرأة جزء من الحرية الشخصية؟
 
افتتاحية نساء سورية
اعتذار.. وتنويه حول مفهوم "عاريات" ::

قبل تسعة أشهر كتبنا افتتاحية توضح مفهوم العري المتضمن في النقاب، (رجاء انقر/ي هنا...)  وأوضحنا أننا نتحدث هنا عن مفهوم، وليس عن صفة للمرأة أو لحالها الجسدي. وبالتالي فإن هذه الكلمة لا تقع ضمن باب "الشتائم" أو تقليل الاحترام تجاه النساء الواقعات تحت عنف النقاب، سواء كان ذلك بإرادتهن...

 Arabic Lessons

 

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


دليل حول الاعتداءات الجنسية

 


صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
إعلان تبادلي- L1
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




مرصد العنف
لا لقانون المواقع الالكترونية السورية 
جرائم الشرف من وجهة نظر الدين المسيحي طباعة أخبر صديق
الأرشمندريت أنطون مصلح   
2008-10-15

تطالعُنا الصحفُ ومواقعُ الانترنت بشكلٍ متواترٍ بارتكابِ جريمةِ شرف، أو بذريعةِ الشرف. ونتيجة لذلك فقد انبرى كثير من المفكرينَ من قضاةٍ ومحامينَ وكتابٍ وصحفيين ورجالِ دينٍ وغيرِهم، يطالبونَ بإلغاءِ المادّة 548 من قانونِ العقوباتِ العام. كما أن هناك أيضاً من يدافع عن هذه المادّة.

فالمادّة 548 تنصُّ في بندِها الأولِ على ما يلي:
1- يستفيدُ منَ العذرِ المحلِّ من فاجأَ زوجَه أو أحدَ أصولِه أو فروعِه أو أختَهُ في جرمِ الزنا المشهودِ أو في صلاتٍ جنسيةٍ فاحشةٍ مع شخصٍ آخرَ فأقدمَ على قتلِهِما أو إيذائِهما أو على قتلِ أو إيذاءِ أحدِهِما بغيرِ عمد.
أما البند 2 من هذه المادّة، وهو الأخطرُ، فينصُّ على ما يلي:
2- يستفيدُ مرتكبُ القتلِ أو الأذى منَ العذرِ المخفِّفِ إذا فاجأَ زوجَهُ أو أحدَ أصولِه أو فروعِه أو أختَهُ في حالةٍ مريبةٍ معَ آخر.
بكلِّ بساطةٍ، يكفي أن يرتابَ أحدُ أفرادِ الأسرةِ بسلوكِ فتاتِهِم حتى تجيزَ لهُ القوانينُ قتلَها والاستفادةَ من العذرِ المخفِّف.
وبكلِّ بساطةٍ يكفي أن يقتلَ أحدُ أفرادِ الأسرةِ الفتاةَ، لأسبابٍ شتى، ماديةٍ أو غيرِها، ويُفلِتُ من العقابِ عندما يَعْزو الجريمةَ إلى سلوكِها الشائنِ المزعومِ، أو مفاجأتهِ لها في موقفٍ مريبٍ، مزعومٌ هو الآخرُ. ويكونُ الحلُّ الأمثلُ للإفلاتِ من العقابِ، والمخفِّضُ إلى الحدودِ الدنيا بسببِ العذرِ المخفِّفِ، هو أن يقومَ شقيقُها الحدثُ – إن وجِدَ – بقتلِها، فالاجتهادُ القضائيُّ ينصُّ على أنَّ " الدافعَ الشريفَ والقصرَ من الأمورِ القانونيةِ الموجبةِ لتخفيضِ العقوبة، وعلى المحكمةِ أن تبحثَ عن الطريقِ الأرحمِ لتطبيقِها".
وقد عرَّفتْ محكمةُ النقضِ السوريةُ الدافعَ الشريفَ على أنّهُ " عاطفةٌ نفسيةٌ جامحةٌ تسوقُ الفاعلَ إلى ارتكابِ جريمتِه تحتَ تأثيرِ فكرةٍ مقدسةٍ لديهِ، ولذلكَ فإنَّ واضعَ القانونِ قد لحظَ هذا الدافعَ ولم يتركْهُ لتقديرِ القاضي وقناعتِه بل نصَّ على اعتبارِه سبباً مخففاً قانونياً لابدَّ من تطبيقِه (نقض سوري – جناية 217 قرار 619 تاريخ 17/6/1967 – منشور في قانون العقوبات لأديب استانبولي – 1990 القاعدة 1467)
أبهذهِ البساطةِ تُزهَقُ الروحُ البشرية، وتُحرَمُ فتاةٌ من حقِّها في الحياة ؟
كلُّنا ضدَّ القتل، سواءٌ من الناحيةِ الإنسانيةِ أو من الناحيةِ الدينيةِ، تطبيقاً لوصيةِ الله تعالى "لا تقتل". الله هوَ وحدَهُ واهبُ الحياةِ وهوَ وحدَهُ الذي يملِكُ سلطانَ أخذِها.

موقف الدين المسيحي وتعليم الكنيسة في ما يتعلّق بالزنى والفجور:
إن الزنى بالمفهوم التقليدي هو العلاقة الجنسية (الفجور) التي ترتكب بين رجل وامرأة. أمّا في المسيحية فقد جاء السيّد المسيح ليُعيد الخلق إلى صفاء أصوله. إذ "خلق الله الإنسان على صورته ... ذكراً وأنثى خلقهم" (تك 1/27). "يوم خلق الله الإنسان، على مثال الله عَمِله. ذكراً وأنثى خلقه، وباركه وسماه آدم يوم خُلِقَ" (تك 5/ 1-2).
والسيّد المسيح في عظته على الجبل يشرح بطريقة صارمة فكر الله:  "سمعتم أنه قيل "لا تزن"، أمّا أنا فأقول لكم: إن كل من نظر إلى امرأة حتى يشتهيها، فقد زنى بها في قلبه" (متى 5/27-28).
لقد فهم تقليد الكنيسة أن الوصية السادسة "لا تزن" تتناول كل وجوه الجنس الإنساني. لأن الدعوة المسيحية هي دعوة إلى القداسة والكمال. ففضيلة الطهارة إذن، تتضمن الشخص بكامله والعطاء بتمامه. لأن الطهارة التي يعيشها الإنسان ترجعه إلى صفاء الصورة التي خلق عليها والتي أضاعها في الخطيئة. ولا يمكن عيش الطهارة إلاّ بالسيطرة على الذات التي تقتضي جهداً طويلاً متكرراً متنامياً في كل مراحل الحياة مهما كانت حالة المؤمن سواء في العذرية أو في البتولية المكرَّسة أو في الزواج أي أن المتزوجين مدعوّون إلى أن يحيوا حياة الطهارة الزوجية. والآخرون يمارسون الطهارة في العفة.
ولقد عرّف التعليم المسيحي الكاثوليكي الزنى: "هذه الكلمة تعني الخيانة الزوجية. فعندما يعقد شخصان أحدهما على الأقلّ متزوج، علاقة جنسية بينهما، وإن كانت عابرة، فهما يرتكبان الزنى، والمسيح قد قضى على الزنى، وإن بمجرد الشهوة. والوصية السادسة والعهد الجديد يحرمان الزنى على الإطلاق. والأنبياء ينددون بجسامته، ويرون فيه صورة لخطيئة عبادة الأصنام."
"الزنى يخالف العدالة والذي يرتكبه يخون عهوده. ويجرح علامة العهد التي هي الرباط الزوجي، ويسيء إلى حقّ الزوج الآخر، ويضر بمؤسسة الزواج، بنقضه الاتفاق الذي هو في أساسه. إنّه يعرّض للخطر خير التناسل البشري، والأولاد الذين هم في حاجة إلى ثبات اتحاد والديهم." (العددين 2380-2381).

- أمّا عن حكم الزنى:
فكما سبق وذكرنا آنفاً فإن الشرع المسيحي يميز بالتوصيف وإن كان المضمون لا يختلف فالزنى يُطلق فقط إن كان الطرفان متزوجين أو أحدهما على الأقل. أمّا لغير المتزوجين فإنه يُسمى الفجور. وهو مرفوض تماماً كالزنى وقد ورد في الرسالة إلى الغلاطيين: "وأعمال الجسد بينة الفجور والنجاسة والعهر؛ وعبادة الأوثان والسحر؛ والعداوات والخصومات والأطماع؛ والمغاضبات والمنازعات والمشاقات والبدع؛ والمحاسدات والسُّكر والقصوف وما أشبه ذلك. وعنها أقول لكم، كما قلت أيضاً سابقاً إن الذين يفعلون أمثال هذه لا يرثون ملكوت الله". (5/19-21).
هذا هو عقاب الآخرة أي الحرمان من الملكوت أمّا على الأرض فللمتزوج الانفصال عن زوجه مع حرمانه من كافة حقوقه ولدى بعض الطوائف يعاقب بحرمانه من الزواج مرة ثانية.
وإن كان متزوجاً أم لا فإن الزاني يحرم من التناول الأسراري وقد ورد في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: "..التسري، أو رفض الزواج بكونه زواجاً، أو العجز عن الارتباط بالتزامات طويلة الأمد. هذه الحالات كلها تنتهك كرامة الزواج؛ وتهدم فكرة الأسرة نفسها؛ وتضعف حس الأمانة. إنها تتعارض والشريعة الأخلاقية: فالفعل الجنسي لا مكان له إلاّ في الزواج؛ وخارجاً عنه يكون أبداً خطيئةً جسيمةً ويحول دون التناول الأسراري". (العدد 2390)
عقاب الزنى والموقف من جرائم الشرف:
ورد في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: "حياة الإنسان مقدسة، لأنها منذ أصلها اقتضت عمل الله في الخَلْق، وهي تبقى أبداً على علاقة خاصّة بالخالق، غايتها الوحيدة. الله وحده سيّد الحياة منذ بدايتها إلى نهايتها: وليس لأحد في أيّ ظرف من الظروف أن يدّعيَ لنفسه الحقّ في أن يدمر مباشرة كائناً بشرياً بريئاً." (عدد 2258)
وقد حدد حالات القتل بالدفاع المشروع عن النفس عندما لا تتوفر وسائل غير دموية كافية لرد المعتدي وحماية أمن الأشخاص. وبالإجهاض عندما يكون الخيار بين حياة الأم وحياة الجنين فيستطيع الوالدان اختيار حياة الأم. وبالميتة الميسرة أو (الموت الرحيم) بالتوقف عن الإجراءات الطبية المكلفة والخطرة وغير العادية، أو التي لا تتناسب والنتائج المرتقبة، يمكن أن يكون شرعياً. إنه رفض "التعنت العلاجي" فليست النية عندئذٍ التسبب بالموت، وإنما القبول بالعجز عن الحؤول دونه.
إن الوصية الخامسة "لا تقتل" تنهى عن القتل المباشر وعن عمد بكونه خطيئة جسيمة. فالقاتل ومن يشاركونه طوعاً بالقتل يرتكبون خطيئة تصرخ إلى السماء طالبةً الثأر".
وكذلك تمنع هذه الوصية من عمل أي شيء بنية التسبب بطريقة غير مباشرة بقتل شخص. وتمنع الشريعة الطبيعية تعريض إنسان دون سبب جسيم لخطر الموت، ورفض مساعدة شخص في خطر." (العددين 2268-2269).
الأسباب الكامنة وراء الجرائم بذريعة الشرف:
بالرغم من رفضنا للجرائم بذريعة الشرف، علينا أن نبحَثَ عن الأسبابِ الحقيقيةِ الكامنةِ وراءَ هذه الجرائمِ، والتي تتكَوَّنُ من شِقَّينِ:
-  الشِّق الأولُ يتعلقُ بجرائمِ الشرفِ التي كانتْ ضحيتَها فتاةٌ أو امرأةٌ ارتكبتْ جُرماً اجتماعياً شائناً، أو كانتْ ذاتَ سلوكٍ شائنٍ، أو ضُبِطَتْ في موقفٍ مريبٍ من قبلِ أحدِ أفرادِ أسرتِها أو من قِبَلِ زوجِها.
-  والشِّق الثاني سببُهُ في الحقيقةِ والواقعِ الزيجاتُ المختلطة.
وللزواجاتِ المختلطةِ مخاطرُ لا يمكنُ إنكارُ جسامتِها، أكانَ ذلكَ على الصعيدِ الدينيِّ أمِ القانونيِّ أمِ الاجتماعي، وأُشدِّدُ على عبارةِ "الاجتماعي" شاءَ المعترضونَ أم أبوا. فنحنُ نعيشُ في مجتمعٍ ولا يمكنُنا الخروجُ منه، وإلاّ نكونُ كمن تعرَّى من ثيابِه.
ما هيَ هذهِ المخاطرُ ؟ هناكَ شقان للجوابِ، إذا ما استثنينا الشقَّ الدينيَّ الذي أترُكُهُ جانباً.
- الشقُّ الأولُ هو مصيرُ عائلةِ الفتاةِ التي اختارتْ الزواجَ المختلط، عندما تكونُ الفتاةُ غيرَ مسلمة، على الصعيدينِ الاجتماعيِّ والقانونيِّ.
- والشقُّ الثاني يتعلقُ بحقوقِ الفتاةِ نفسِها وبمصيرِها كذلك، وأيضاً على الصعيدينِ الاجتماعيِّ والقانونيّ.
ما هو الحلُّ الأمثلُ لمنعِ الجرائمِ المزعومُ ارتكابُها بدواعي الشرفِ ؟
الحلُّ يتمثلُ في أمرينِ، أحدُهما قانوني والآخرُ اجتماعي.
1-  الحلُّ القانوني:
وهذا يتمثلُ وبكلِ بساطةٍ بإلغاءِ المادّة 548 من قانون العقوبات.
2-  الحلُّ الاجتماعي:
مما لاشكَّ فيهِ أن السجنَ هو آخرُ مكانٍ يمكنُ اعتبارُه وسيلةَ إصلاحٍ للفتياتِ اللواتي انتهجْنَ طريقاً خاطئاً في الحياة، ولنكنْ على ثقةٍ أن السجنَ هو خيرُ من يعلمُ زائرَهُ الانحراف.
ولذلك، علينا أن نفكرَ بأسلوبٍ آخرَ، من خلالِ إعادةِ الأمور إلى نصابِها الحقيقي.
وإعادةُ الأمورِ إلى نصابِها تعني تفعيلَ دورِ الدولةِ من جهةٍ ودورِ الأسرةِ من جهةٍ أخرى.

أولاً – دورُ الدولة:
وهذا يتمثلُ بإنشاءِ دورِ إصلاحٍ حقيقيةٍ، تشرِفُ على توعِيَةِ الأشخاصِ وتهيئَتِهم على كافة الأصعدةِ النفسيةِ والتربويةِ والتثقيفيةِ والمهنيةِ لمواجهةِ أعاصيرِ الحياة. وباستثناءِ دورِ الإصلاحِ الخاصّةِ بالأحداث، والتي أثبتتْ التجربةُ أنها آخر من يستحقُّ هذه التسمية، لا يوجدُ في سوريةَ دورٌ للبالغينَ والبالغاتِ، وإنما سجونٌ للرجالِ وسجونٌ للنساء.
إضافةً إلى دورِ الإصلاح، يجبُ على الدولةِ تجنيدُ طاقاتِها ومؤسساتِها للقيامِ بحملاتِ توعيةٍ للجيلِ الناشئِ والبحثُ عن أفضلِ السبلِ لتحقيقِ أفضلِ النتائجِ في هذا المجال.
ثانياً –  دَوْرُ الأسرة:
مما لا شكَّ فيه أن أعباءَ الحياةِ باتتْ تتطلبُ أن يبحثَ ربُّ الأسرةِ عن عملٍ إضافيٍّ لتأمينِ احتياجاتِ أسرتِه، وباتَ غيابُه عن المنزلِ هو العلامةُ البارزةُ في حياةِ الزوجةِ والأولاد.
وأعباءُ الحياةِ العصريةِ فرضتْ أن تعملَ الزوجةُ أيضاً، على الأقلِّ كي تُعينَ زوجَها على مواجهةِ متطلباتِ الأسرةِ المعيشية. وقد انعكسَ غيابُ الأمِّ عن منزِلِها سلباً على حياةِ أولادِها ونشأتِهم، وجعلَ دورَها التربويَّ يتقلصُ إلى أبعدِ الحدود.
هذا الواقعُ انعكسَ على الأولادِ الذين أصبحوا بلا رقيبٍ، والنتيجةُ معروفةٌ للجميع.
وهذا يتطلبُ أن تعاوِدَ الأسرةُ لَعِبَ دورِها الأساسيِّ وهوَ الإشرافُ على تربيتِهم وتنشئتِهم بشكلٍ صحيحٍ، وذلكَ من خلالِ احتوائِهم وتفهمِ مشاكلِهم ومحاولةِ معالجتِها بالتواصلِ والنصحِ والرويةِ، وأن تجدَ في الدولةِ رديفاً لها في هذا المجال، فأطفالُ اليوم هم شبابُ الغد، والشبابُ هم عمادُ الوطن.


*- قدمت هذه الورقة في "الملتقى الوطني حول جرائم الشرف"، الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأوقاف، دمشق، فندق الشام، 14-16/10/2008


الأرشمندريت أنطون مصلح، (جرائم الشرف من وجهة نظر الدين المسيحي)

خاص، نساء سورية

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
ثقافة قانونية
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8588
عدد القراء: 15067235
العناوين النصية RSS
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.