Syrian Women Observatory :: SWO

   17/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

ترقق العظام، حقائق وأوهام، محاضرة في المنتدى الاجتماعي بدمشق، 16/3/2010، الساعة 7.30 مساء      المساواة في المواطنة، تعريف جديد لعمل مرصد نساء سورية      أيد صغيرة ترسم لوطن كبير، مهرجان لرسوم الأطفال في ثقافي اليرموك بدمشق، 16/3/2010، الساعة 6 مساء      حفل لفرقة صدى سوريا بدار الفنون بدمشق، 25/3/2010، الساعة 8 مساء      برنامج المنتدى الاجتماعي لشهر آذار 2010      الأسرة السورية تستحق الأفضل، مناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، المنتدى الاجتماعي بدمشق، 29/3/2010، الساعة 7.30 مساء      شغف أدب وفن: معرض سيلوغرافيك مع الموسيقى، في مطعم برجيس بمدحت باشا بدمشق، 7-20/3/2010، من 4-6 مساء      مرصد نساء سورية يفتح باب الإعلان الداعم      دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نحو المساواة الجندرية في السويد، 20 أيلول-15 تشرين 1      ندوة نقاشية حول صورة المرأة في الشرق الأوسط وأوروبا وجهان لعملة واحدة، هلسنكي (فنلندا)، 19/5/2010، 6 مساء      إذاعة وتلفزيون بوابة جديدة على مرصد نساء سورية توثق أوجها من عمله الإعلامي      
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
افتتاحية نساء سورية
يوم المرأة العالمي: سورية تناقض تاريخها ::

بالإضافة إلى الأهمية التاريخية للحدث الذي انطلق منه يوم المرأة العالمي، إلا أن الأكثر أهمية برأينا أنه يوم لإعادة التأكيد أن النساء، في مختلف بقاع العالم وإن بدرجات مختلفة، يعانين العنف والتمييز ضدهن كما لو كن كائنات من نوع مختلف! فالمساواة بلا تحفظ ولا شروط، هو الهدف الصحيح الوحيد من أجل تجاوز...

مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




التعاطي الجنائي مع جرائم الشرف طباعة أخبر صديق
العميد يوسف دوبا   
2008-10-15

الجريمة ظاهرة قديمة ورغم عدم وجود أي وثيقة تحدد بدء تاريخها لكنها موجودة على الأقل منذ بدء التاريخ المكتوب للإنسان.
وأغلب الشرائع القديمة احتوت على قواعد في التجريم والعقاب كما أن الأساطير روت الكثير من الجرائم كجريمة الكفر واغتصاب السلطة والقتل والحرق والتعذيب والسرقة والزنا.... الخ.

ومشكلة الجريمة تزداد حدة يوم بعد يوم وتجعل في طياتها خطراً كبير على المجتمعين المحلي والدولي يعرف باسم خطر الانفجار الإجرامي. فالجريمة أي جانب هدرها للنفس والأموال والحقوق والحريات وإخلالها بأمن المجتمعات واستقرارها.
صارت باهظة التكاليف وعبئاً ثقيلاً على الاقتصاد القومي تعجز الدول عن تحمله والإنسان لم يترك مشكلة الجريمة دون البحث عن حل لها فالفلاسفة القدماء ناقشوا مشكلة السلوك الإجرامي ضمن قضايا الخير والشر والفضيلة والرزيلة والاختيار والجبر والإيان والشرائع جابهت الجرائم بعقوبات قاسية لردع الناس ومنعهم من ارتكبها.
وأكبر مسألة واجهت المفكرين قديماً وحديثاً هي مسألة البحث عن سبب الجريمة لأن معرفة السبب مفتاح العلاج لسلوك الإجرامي.

السياسة الجنائية:
هي مجموع المبادئ التي ترسم لمجتمع ما في مكان وزمانً معين اتجاهاته الأساسية لمكافحة الجريمة والوقاية منها وعلاج السلوك الإجرامي وبمعنى أخر هي الخطة العامة التي تضعها الدولة في بلد معين وفي مرحلة معينة لمكافحة الأجرام وعليه فأن السياسة الجنائية هي التي تكشف عن سوء السلوك الإجرامي كما تنظم رد الفعل الاجتماعي تجاه هذا السلوك.
بفرض عقوبات وتدابير بحق الجاني وبوضع قواعد الإجراءات الجنائية الملائمة في الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم.
علم الأجرام:
هو علم دراسة ظاهرة الجريمة للبحث عن أسبابها وتحديد طرق علاجها فيدرس ظاهرة الجريمة كحقيقة اجتماعية/ خروج الفرد عن قواعد المجتمع ونطاقه ويدرس الظروف الاجتماعية التي تحيط الجريمة كما يبحث في أسباب الجريمة لمعرفة ما إذا كان منشأها بيولوجي أو نفسي أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي بهدف الوصول إلى الأداة التي تمكنه من تغير الجريمة ومعرفة طبيعة السلوك الإجرامي.

كما يهتم بعلاج السلوك الإجرامي وذلك من خلال اتخاذ
1- تدابير وقائية تسبق وقوع الجريمة
2- تدابير علاجية لإصلاح المجرم
التحقيق الجنائي
هو علم دراسة الوسائل العلمية وتطبيقها في الكشف عن الجريمة والمجرمين وهو فرعان:
التحقيق الجنائي العلمي: ويدرس الوسائل ذات الطابع العلمي للكشف عن الجريمة والمجرمين.
كاستعمال المواد الكيميائية في تحليل المواد الجرمية وفي تحليل الآثار التي تنتج عن الجريمة واستعمال المواد المشعة للكشف عن الأوراق النقدية المزورة واستعمال الآلات الخاصة للفحص البصمات والسلاح والمواد المتفجرة.
التحقيق الجنائي العملي:
ويدرس الوسائل العملية لكشف عن الجريمة والمجرمين.
ومن خلال استجواب المشتبه بهم
سماع الشهود
ملاحقة المجرمين والقبض عليهم
معاينة مكان الجريمة
البحث عن الأشياء المتروكة على مسح الجريمة
تصوير الجثة
تفتيش المنازل
ضبط الأشياء ومصادرتها
توقيف الأشخاص.

الجريمة
اهتم أكثر علماء الإجرام بتعريف الجريمة وذلك لوضع معيار للأفعال التي تكون السلوك الإجرامي لتميزه عن أنماط السلوك الإنساني الأخرى.
ويكمن تعريف الجريمة:
// على أنها سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جزائية أو تدبير//
وعليه فإن السلوك الإجرامي يتميز بصفتين متلازمتين
1- تجريم القانون له
2- مجازاة مرتكبة بعقوبة جزائية
فالتجريم القانوني ـ يقصد به أن الفعل لا يعد جريمة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.
فالمشروع هو الذي يضع قواعد السلوك فيأمر الأفراد بالامتناع عن القيام ببعض الأفعال أو بالقيام ببعضها.
مستلهما إحكامه من اعتبارات ترتبط ببناء الدولة ونظامها الاجتماعي وفلسفتها وسياستها وتتضمن عادة هذه الأفعال بقانون العقوبات إضافة إلى قوانين أخرى كقانون العقوبات العسكرية وقانون العقوبات الاقتصادي وقانون الإحداث والجائعين وقانون الجمارك... الخ.
العقوبة الجزائية: فالفعل لا يعد جريمة بالمعنى القانوني بمجرد تجريم المشروع للقيام به أو تركه بل لا بد من ارتباط التجريم بالمؤيد الجزائي /العقوبة/ والعقوبات الجزائية هي ـ الإعدام السجن الحبس الأفرادي التجريد المدني المصادرة
يضاف غليها التدابير: كالتدابير الاحترازية ـ التدابير الإصلاحية ـ التدابير العلاجية ـ التدابير الحماية ـ تدابير الوقاية.

ويقصد بها تلك الجرائم التي تتعلق بشكل أساسي بالمرأة لما لهذا الموضوع من حساسية خاصة تفرضها العادات والتقاليد الاجتماعية والعار الذي يمكن أن يلحق بالعائلة جراء ذلك.
كما أن هذا النوع من الجرائم مرفوض دينا وأخلاقياً ووقوعها يدل بما لا يدع مجالا للشك المستوي الأخلاقي والقيمي المتدني الذي يصل به مرتكبوا هذه الجرائم.
ومن أهم هذه الجرائم
1-الزنا /زنا الزوجة/ م 473 قانون عقوبات على
2-السفاح بين الأصول والفروع 476 عقوبات على
3- الدعارة وتسهيلها قانون مكافحة الدعارة رقم 10 تاريخ 8/3/1961.
4- الاغتصاب //اعتداء على العرض//م 489 على
5- الخطف م 500 ق ع على وما بعدها
6- الفحشاء م 493 وما بعدها
يضاف إليها جرائم هتك العرض والتعرض للآداب العام والذم والقدح والتحقير.

الزنا: وهي ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع توفر القصد الجنائي مع امرأة أو رجل يرضاهما حال قيام الزوجة فعلاً أو حكماً.
م473 قانون عقوبات على
1- تعاقب المرأة الزانية بالحسب من 3 اشهر إلى سنتين
2- ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.
3- فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ عن الوسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
ويلاحق الجرم بناء على شكوى الزوج حال قيام الزوجين أو الوالي عن عدم قيامها.
2- السفاح ويكون بين الأصول والفروع ويطلق عليه عملية الجماع الطبيعي التي تتم بين الأصول والفروع.
م476 قانون عقوبات على
1- السفاح بنين الأصول والفروع شرعيين أم غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2- إذا كان لأحد المجرمين على الأخر سلطة قانونية وحيلة فلا تنقص العقوبة عن سنتين.
3- يمنع المجرم من حق الولاية.
يلاحق بناء على شكوى قريب أو صهر إحدى المجرمين حتى الدرجة الرابعة وبلا شكوى إذا أودي الأمر إلى فضيحة.

الدعارة: وتنصرف إلى بغاء الأنثى
والبغاء لغة الاتصال الجنسي غير المشروع
وقانونياً: ممارسة الإناث أو الذكور لأفعال من شأنها إرضاء شهوات الغير مباشرة ودون تميز
أما الفجور: فيعني بغاء الذكر وقد نصت عليها قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961 مراعيا:
1- جرائم التحريض أو التسهيل أو المساعدة على الدعارة والفجور.
2- جرائم استخدام أو استدراج أو إغواء شخص بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة أو استبقائه بغحدى هذه الوسائل في محل الفجور أو الدعارة.
3- جريمة التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستخدام والاصطحاب بقصد ارتكاب الفجور والدعارة في الخارج.
4- جريمة إدخال أو تسهيل دخول شخص إلى سوريا بقصد ارتكاب الفجور والدعارة.
5- جريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة أو استغلال بغاء شخص أو فجوره.
6- جريمة فتح أو إدارة محل للفجور أو المعاونة في أدارته
7- جريمة تأجير أو تقديم مكاناً للفجور أو الدعارة أو قبول أشخاص لممارسة الفجور والدعارة والاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة.
8- جريمة استخدام المحلات العامة أشخاصاً يمارسون الدعارة أو الفجور بغرض التسهيل لهم أو التزويج لمحلهم.
9- جريمة الأغراء بممارسة الفجور أو الدعارة بوسائل إعلانية.
الاغتصاب: ويعني مواقعة رجل لأنثى بدون رضاها واتصاله بها جنسياً بدون رضاها.
م485 نصت المادة على ما يلي:
قانون عقوبات على
1- من اكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشر سنة على الأقل.
2- ولا تنقص العقوبة عن أحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
الفحشاء: الفعل المنافي للحشمة: هو كل فعل يرتكبه شخص مع أخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته ويستوفي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء الشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام منه.
م493 نصت على ما يلي:
قانون العقوبات على
1- من اكره أخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو أجراء فعل منافي للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثني عشر سنة.
2- ويكون الحد الأولى للعقوبة ثماني عشر سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشر من عمره.
الخطف: ويعني نقل المخطوف من المحل الذي كان فيه إلى حل أخر بواسطة الخداع أو العنف.
م500: 1- كل من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عقوبات قانون عقوبات على          بالحبس من 3/ سنوات إلى 9/ سنوات.
2- يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
م500
قانون عقوبات على
- من خطف بالخداع أو بالعنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة.
الاعتداء والتهتك وخرق أماكن النساء:
م405/م505 /م506/م 507 قانون العقوبات على
م 504
قانون عقوبات على
1- من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقوبة أشد بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها 300ل.س أو بأحدى العقوبتين.
2- في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
م505
قانون عقوبات على
لمس أو مداعبة قاصر أو فتاة أو امرأة بصورة منافية للحياء.
من لمس أو أرعب بصورة منافية للحياة قاصراً لم يتم الخامسة عشر من عمره ذكراً أو أنثى أو فتاة لهما من العمر أكثر من 15 سنة دو رضاها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة والنصف.
التعاطي الجنائي مع جرائم الشرف:
مرحلة البحث الأولى (التحقيق الأولى)
عند وقوع الجريمة ينشأ حق الدولة في العقاب وتكن الحق لا يتعاطى إلا بواسطة الادعاء أمام السلطة القضائية.
ولا يكون الادعاء على أساس سليمة إلا بعد اكتشاف الجريمة والعثور على أدلتها
فالمرحلة الجزائية التي تسبق تحريك الدعوى العامة تقوم بها الضابطة العدلية وتبدأ منذ وقوع الجريمة وتستمر حتى تحريك الدعوى العامة ودورها لا يتعدى دور مساعدة ومعاونة النيابة العامة والسلطة القضائية.
والضابطة العدلية لا تملك المساس بحريات الأفراد وحقوقهم ولا يحق لها القيام بمعاملات التحقيق (كالقبض على الفاعل وتفتيشه وتفتيش منزله) ألا في حالات استثنائية وهي
1- الجرائم المشهودة
2- إذا أثبت من قبل السلطة القضائية للقيام بذلك (أذن المحامي العام ـ النيابة العامة).
متى يبدأ عمل الضابطة العدلية:
يبدأ علم الضابطة العدلية حين تخفق الضابطة الإدارية أي عند وقوع الجريمة بهدف الكشف عنها والبحث عن مرتكبها وجمع أدلتها وتنظيم الضبوط اللازمة لذلك.
لأن الضابطة الإدارية ينحصر عملها قبل وقوع الجريمة بهدف منعها فهي ضابطة وقائية مهمتها العمل على احترام قواعد القانون وتوطيد الأمن والنظام والسهر على السلامة العامة ومراقبة النشاط الأفراد والجماعات الذين يكونون خطر على النظام العام.
وأيضاً تعتزم بإسداء المعونة والمساعدة للمواطنين ودفع كل ما من شأنه تعرض حياتهم أو ممتلكاتهم للخطر في حال الذعر العام والكوارث والحوادث الطارئة ويقوم بها رجال قوى الأمن الداخلي على اختلاف رتبهم ووظائفهم.
من هم اعضاء الضابطة العدلية:
م7
أصول حاكمات جزائية
نصت المادة على أن يقوم بوظائف الضابط العدلية
1- النائب العام ووكلائه ومعاونوه (جميع أعضاء النيابة العامة)
2- قضاة التحقيق
3- قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة وقضاة تحقيق.
م8
أصول الجزائية
نصت على أنه يساعد النائب العام في أجراء ـ وظائف الضابطة العدلية المحافظون ـ مدير المناطق ـ مدير النواحي ـ قائد قوى الأمن الداخلي قادة شرطة المحافظات والمدن رئيسا شعبة الأمن السياسي والأمن الجنائي.
رئيس دائرة الأدلة القضائية ـ ضابط الشرطة والأمين العام ـ صف ضباط الشرطة المكلفون رسمياً رئاسة المخافر أو الشعب ـ رؤساء الدوائر في الأمن العام مراقبوا الأمن العام المكلفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب.
مختاروا القرى وأعضاء مجالسها ورؤساء والمراكب البحرية والجوية.
كما أن القانون قد خول بعض الموظفين صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة ومنهم على سبيل المثال.
1- موظفي التموين المتقيدين بقرار الوزير لضبط المخالفات التموينية
2- موظفي الضابطة الجمركية
3- مفتشي المعايير والمكاييل
4- شرطة المرور
5- مأموري التبغ والتنباك
6- أمين السجل المدني
7-
8-موظفي إدارة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وزارة الداخلية
9- موظفي مكتب القطع
10- موظفي الضرائب والرسوم.........الخ.
والاختصاص النوعي لأعضاء الضابطة العدلية يتسم إلى فئتين:
الأولى: أعضاء الضابطة العدلية ذو الاختصاص العام
وهم من أوكل إليهم القانون ممارسة وظيفة الضابطة العدلية في جميع أنوع الجرائم وقد ورد ذكرهم م7-م8 أصول محاكمات المذكورة أعلاه.
الثانية: أعضاء الضابطة العدلية ذو الاختصاص الخاص.
وهم من خصهم القانون بصفته الضابطة العدلية بالنسبة لبعض الجرائم دون غيرهم مثال: شرطة المرور ليس لها صفة الضابطة العدلية إلا بالنسبة لمخالفة السير أمين السجل المدني: بالنسبة لمخالفات قانون الأحوال المدنية.
الاختصاص الشخصي لأعضاء الضابطة العدلية:
ويتعدد اختصاص بعض لأعضاء الضابطة العدلية بالنسبة لشخص مقترف الجريمة:
(الضابطة العدلية العسكرية ينحصر عملها في الجرائم التي يقترفها عسكريو الجيش).
الاختصاص المكاني لأعضاء الضابطة العدلية:
يتمتع بعض أعضاء الضابطة العدلية بهذه الصفة في جميع أراضي الدولة.
كالنائب العام علم في الجمهورية / قائد قوى الأمن الداخلي رئيسا شعبة الأمن السياسي والأمن الجنائي.
أما بقية الأعضاء فأنهم لا يتمتعون بهذه الصفة الأضمن حدود الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم.
ويتحدد اختصاصهم المكاني في ممارسة وظائف الضابطة العدلية
1- أما بمكان وقوع الجريمة
2- أو بمحل إقامة فاعل لجريمة
3- أو محل إلقاء القبض عليه.
وإذا تعدى أحدهم حدود اختصاصه المكاني زالت عنه صفة الضابطة العدلية ويشرف على أعمال الضابطة العدلية النائب العام.
وظائف الضابطة العدلية في البحث الأولى
أولاً: استقصاء الجرائم الكشف عنها بالبحث والتحري ويشمل البحث في كيفية وظروف وقوعها والكشف عن الفاعلين والمساهمين في ارتكابها ويكون ذلك
1- أما بصورة عقوبة إثناء قيام الضابطة العدلية بدورياتها.
2- أو بناءً على تلقي أخبار أو شكوى المجني عليه.
قد تطورت وسائل الضابطة العدلية في استقصاء الجرائم مع تطور العلم فأصبحت تستخدم وسائله وتعتمد على أهل الفن والخبرة والاختصاص (أطباء ـ خبراء خطوط وبصمات وآثار الجريمة ـ استعمال الكلاب البوليسية المدربة للبحث عن مقترفي الجرائم
إدارة الأمن الجنائي تأسست بمهمة معالجة الجريمة والانتقال إلى أماكنها للكشف غوامضها والتحري عن فاعليها ومعرفة أسبابها ودوافع ارتكابها
ويتفرع عنها: إدارة المباحث الجنائية وفروعها
فرع حماية الآداب
فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد
فرع الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
ثانيا: جمع الأدلة
فبعد اكتشاف الجريمة من قبل عضو الضابطة العدلية من تلقاء نفسها أو بناء على أخبار أو شكوى يبادر إلى جمع الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ويتضمن جمع الأدلة.
- أجراء المعاينات اللازمة في مكان الجريمة باستثناء ما هو معد للسلك فيحتاج إلى إذن
- الاستماع إلى أقوال المشتبه به وشهادة الشهود.
- الاستعانة بأهل الخبرة ـ طيبة ـ فنية.... الخ.
مع ملاحظة أن لا يجوز لعضو الضابطة العدلية تحليف الشهود والخبراء اليمين ولإصدار مذكرة إحضار للمشتبه به أو الشاهد إذا تمنع عن الحضور ويتم الإشارة لذلك في المحضر المنظم من قبله
اتخاذ الوسائل الكفيلة للمحافظة على أدلة الجريمة.
حراسة المكان ـ رفع البصمات ـ تصوير المكان أو وضع مخطط للحادث
وضبط جميع الأشياء التي تدل على اعتراف الجريمة (كالأسلحة وغيرها)
ثالثاً ـ تنظيم المحاضر أو الضوابط
أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية على موظفي الضابطة المعدلية تنظم ضبوط أو محاضر تثبت فيها جميع الإجراءات التي يقومون بها والمعلومات التي يحصلون عليها.
كما عرف قانون نظام خدمة الشرطة في المادة 200 التي نصت.
على أن ورقة الضبط أنما هي صك يشهد فيه موظف الضابطة العدلية المحلف بما جرى أقيل بمحضره وبما رآه وسمعه.
كما نصت المادة 198 ـ 199 من قانون نظام خدمة الشرطة.
على أن تضع الشرطة ورقة ضبط بكل جناية أو جنحة أو مخالفة تكتشفها أو تخبرها ويجمع الحوادث المهمة التي تشهدها والتي تترك أثراً وتستلزم ذهابها أي مكانها للاستقصاء عنها.
وبجميع الإفادات التي قد يدلي بها إليها الموظفون والأهلون وعليها أن تنظم ضبط كلما قامت بعمل من الأعمال ولو لم تنجح فهي للدلالة على حركتها وأبحاثها.
ويشترط في المحاضر والضبوط لاكتسابها قوى قانونية ما يلي:
1- فيما يتعلق بمنظم الضبط
أ- أن يكون ذو صفة أي من أعضاء الضابط العدلية
ب- أن يكون مختص نوعياً ومعايناً وزمانياً أي يكون الضبط قد نظم من قبل الموظف إثناء قيامه بمهم وظيفته.
حلف اليمين القانونية قبل مباشرة علمه إمام أحدى المحاكم المدنية.
د- إلباس الرسمي أما إذا كانت طبيعة عمله أن يكون اللباس رسمياً.
فعليه أن يعرف عن نفسه وصفته.
2-فيما يتعلق بالضبط بحد ذاته:
- من حيث الشكل، لم يستلزم القانون في الضبط شكل معين وثابت لكنه يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية ومؤرخاً بالنسبة والشهر اليوم والساعة وموقعاً من قبل منظمة مع بيان اسمه وصفته والواقعة التي حدثت وكيفية ومكان وساعة ارتكابها واكتشافها والأضرار الناجمة عنها والمعلومات الكافية عن مقترفيها والأدلة الثبوتية حول ذلك وأسماء الشهود ومضمون الشهادات.
من حيث المضمون:
أ- يجب أن لا يحتوي الضبط سوى مشاهدة الموطن بنفسه أوسعه شخصياً وبشكل مباشر.
ب- يجب أن لا يحتوي الضبط سوى الوقائع المادية وظروف اقترافها وأدلة لإثبات عليها.
3- من حيث المادة القانونية:
- يجب تنظيم الضبط فور وقوع الحادث
- يستفيد مرتكب القتل أو الأولى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو أصوله أو فورعه أو أخته في حال مريب مع آخر.


*- قدمت هذه الورقة في "الملتقى الوطني حول جرائم الشرف"، الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأوقاف، دمشق، فندق الشام، 14-16/10/2008


العميد يوسف دوبا، وزارة الداخلية، (التعاطي الجنائي مع جرائم الشرف)

خاص، نساء سورية

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
A  - للاسف الشديد   |2008-10-24 12:20:35
ولكن ولللاسف من يملك النقود و النفوذ لا تطبق عليه عقوبات جرائمه وهذا واضح وجلي بمحاكمنا جميعا لهضم حقوق المرأة اولا ولكسرها وهدر كرامتها ثانيا للاسف الشديد ولن تنفح المؤتمرات ولا النقاشات بوجود المحسوبيات والرشاوي بكل مكان
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
Languges
English
Français
Deutsch
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8160
عدد القراء: 12560238
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.