Syrian Women Observatory :: SWO

   20/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

مسابقة لتصميم نشاطات تعليمية، جسر الهوة: التراث الثقافي والوسائل التعليمية، حتى 15/5/2010      الفن في المدينة، مسابقة لتصميم أعمال فنية في الفراغات العامة، حتى 15/5/2010      المرأة المعاقة واقع وآفاق، ندوة حوارية على مسرح نقابات العمال بدمشق، 24/3/2010، الساعة 7 مساء      المساواة في المواطنة، تعريف جديد لعمل مرصد نساء سورية      حفل لفرقة صدى سوريا بدار الفنون بدمشق، 25/3/2010، الساعة 8 مساء      برنامج المنتدى الاجتماعي لشهر آذار 2010      الأسرة السورية تستحق الأفضل، مناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، المنتدى الاجتماعي بدمشق، 29/3/2010، الساعة 7.30 مساء      شغف أدب وفن: معرض سيلوغرافيك مع الموسيقى، في مطعم برجيس بمدحت باشا بدمشق، 7-20/3/2010، من 4-6 مساء      مرصد نساء سورية يفتح باب الإعلان الداعم      دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نحو المساواة الجندرية في السويد، 20 أيلول-15 تشرين 1      ندوة نقاشية حول صورة المرأة في الشرق الأوسط وأوروبا وجهان لعملة واحدة، هلسنكي (فنلندا)، 19/5/2010، 6 مساء      إذاعة وتلفزيون بوابة جديدة على مرصد نساء سورية توثق أوجها من عمله الإعلامي      
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
 English Version of SWO
افتتاحية نساء سورية
مبروك ماري كلود.. دعي المتفاخرين/ات يبلعن غصتهن/م! ::

عندما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أسماء الفائزات العشر بجائزة نساء تحلين بالشجاعة لهذا العام 2010 وهن: شكرية أصيل وشفيقة قريشي من أفغانستان، واندرولا هنريك من قبرص، وسونيا بيير من جمهورية الدومينيكان، وشادي صدر من إيران، وآن نجوجو من كينيا، والدكتور لي اي-ران من كوريا الشمالية،...

استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




موقف القضاء من جرائم الشرف في قانون العقوبات السوري طباعة أخبر صديق
العميد القاضي محمد قدور أسد   
2008-10-15

لم يرد في قانون العقوبات السوري ما يسمى بجرائم الشرف بل سمّي القانون هذه الجرائم بجرائم الاعتداء على العرض وأوردها في الباب السابع منه ـ الفصل الأول ـ ونص عليها بالمواد 489- 507 ـ وهي الجرائم المتعلقة بالاغتصاب والخطف والفحشاء والإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.

وقد راعى المشرع عند تنظيمه لأحكام هذه الجرائم أن يكفل الحق في صيانة العرض ومصدر أهمية هذا الحق أنه تجسيد قانوني لشعور طبيعي موجود لدى كل فرد هو الشعور بالحياء.
ولما كانت جرائم الشرف المقصودة في ملتقانا الوطني هذا هي جرائم القتل وجرائم الإيذاء المقترفة بدافع الشرف المنصوص عنه والمعاقب عليها بأحكام المواد 533-534- 535 والمادة 540 وما بعدها عقوبات عام بدلالة الماجة /192/ من قانون العقوبات العام، وجريمة الزنا وأعذارها المحلة والمخففة المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 473 وما بعدها من قانون العقوبات العام بدلالة الماجة 548 عقوبات عام لذا لا بد من معرفة ما هو الدافع الشريف.
لقد عرّف المشرع السوري الدافع في المادة /191/ من قانون العقوبات العام بأنه:
1- العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
2- ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
فيما لم يأت القانون على تعريف الدافع الشريف واكتفى المشرع بإيراد العقوبات الواجبة التطبيق عند توافر مثل هذا الدافع فنص في المادة /192/ من قانون العقوبات العام على أنه:
"إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضي بالعقوبات التالية:
- الاعتقال المؤبد بدلاً عن الإعدام.
- الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال المؤبدة.
- الاعتقال المؤقت بدلاً عن الأشغال الشاقة المؤقتة.
- الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.
وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.
إلا أن الاجتهاد القضائي عرّف الدافع الشريف على أنه عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه قوامها غسل العار الذي ألحقته الضحية به وبعائلته وقد لحظه القانون في المادة /192/ من قانون العقوبات العام السابقة الذكر ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته لجهة التطبيق بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بد من تطبيقه متى توافرت أسبابه.
وقد حصل تباين في الاجتهادات القضائية المتعلقة بالدافع الشريف فبعض الاجتهادات ذهبت إلى القول أن عنصر العمد لا يجتمع مع الدافع الشريف رقم امتداد الزمن وتباعد الأحداث لافتراض الاضطراب والحدة والهيجان لدى الجاني طالما أن سلوك الضحية وفكرة غسل العار يراوده بين الفينة والأخرى فيما ذهبت اجتهادات أخرى على تكريس مبدأ إمكانية اجتماع عنصر العمد مع الدافع الشريف طالما أن القتل اقتران بالتخطيط الهادئ المطمئن خلال مدة من الزمن والذي رافقه الترصد للإيقاع بالضحية لا بل أن الاجتهادات قديمة ذهبت على تطبيق أحكام المادة 242 من قانون العقوبات العام المتعلقة بثورة الغضب الشديد على جرائم القتل رغم اقترانها بالدافع الشريف وقد وسّع الاجتهاد القضائي دائرة الأشخاص المشمولين بالأسباب المخففة القانونية عند توافر الدافع الشريف فلم يقصرها على المحارم بل تعداها إلى الأقارب الآخرين من أولاد العمومة والأصهار.
كما اقر الاجتهاد القضائي أن وقوع الصلح والزواج من المخطوفة لا يزيل الدافع الشريف لأن الحوادث التي لها مساس بالعرض تتعلق بالشعور والإحساس وهذا لا يزيله الصلح كما أن الزواج من المخطوفة إنما هو زواج طبيعي وفق الشريعة والأعراف السائدة ولا يزيل أيضاً الإحساس بالعار الذي خلّفه فعل المخطوفة لا بل ذهب الاجتهاد القضائي إلى أبعد من ذلك عندما قرر أن الدافع الشريف يعتبر موجوداً لمجرد وقوع القتل تحت تأثيره ولو ظلت العلاقة الغرامية طي الكتمان وحتى لو لم تكن هذه العلاقة صحيحة ما دام القاتل قد وقع تحت تأثير ما سمعه وتحت تأثير هذه الفكرة المقدسة.
هذا هو حال جرائم القتل المقترنة بالدافع الشريف من وجهة نظر القضاء.
أما جريمة الزنا وهي أيضاً تدخل في طلب جرائم الشرف فقد وردت في نص المادة 473 عقوبات عام ونصها:
1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.
3- فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
- إن كلمة الشريك في هذه المادة يقصد بها الزوج وحده بدليل التصريح بكلمة المرأة الزانية في الفقرة الأولى ولا يصح إثبات فعل الزنا بحقه إلا بإحدى الطرق المحددة في الفقرة الثالثة.
- إن المشرع عندما نص على الجنحة المشهودة في جرم الزنا لم يقصد الجرم المشهود كما جاء في تعريفه بصورة عامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية فالغرض من الجنحة المشهودة في جرم الزنا فالمقصود بالجنحة المشهودة في جريمة الزنا ألا يعتمد في إثبات جرم الزنا إلا على ما كان من الأدلة صريحاً ومدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له.
وعلى هذا الأساس يكون إثبات الجنحة المشهودة في جرم الزنا غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها موظفو الضابطة في وقتها بل يجوز للقاضي أن يكون عقيدته بشأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه "وهذا ما أشار إليه القاضي الكبير المرحوم نصرت منلا حيدر في معر تعليقه على قرار قاضي التحقيق باللاذقية في الدعوى المنشور في مجلة المحامون لعام 1968.
وبالنظر إلى أن جرم الزنا لا يتم عادة إلا في ظروف سرية للاحتياطيات التي يتخذها الفاعلان لا يشترط في الجنحة المشهودة الدالة عليه أن يشاهدا وقت ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيرة بل يكفي أن يثبت أنهما شوهدا في ظروف لا تجعل مجالاً للشك عقلاً في أن الجريمة ارتكبت بالفعل "محكمة النقض في 28/10/1964 القانون 1965 عدد /2/ ص 177-179 وفي 15/1/1969 المحامون عدد /2و3/ ص 52 قسم الاجتهاد.
كما نصت الماجة 474 من القانون ذاته على:
1- يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهازاً في أي مكان كان.
2- وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
فيما نصت الماجة 475 من القانون ذاته على:
1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي.
2- لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً.
3- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي.
4- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.
5- إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
- إن وفاة الزوج وتعذر ملاحقته بسبب ذلك لا يعني بحال من الأحوال تعذر ملاحقة المحرض والشريك والمتدخل لأن تعذر الملاحقة ثم بفعل القانون ألا وهي حالة الوفاة.
- إن رضاء الرجل باستئناف الحياة المشتركة لا يسقط الشكوى إلا إذا رضيت الزوجة باستئناف الحياة معه لأن الغاية من إسقاط الدعوى العامة في مثل هذه الحالة تتمثل في ترك المجال لعودة السلام إلى منزل الزوجية وإلى حلول الصفاء بين الزوجين بدلاً من الخصام والنزاع وبتعبير آخر أن الرغبة تتمثل في إعادة بناء الأسرة "جندي عبد الملك جز4 بند66ص89و90".
- إن المشرع نص على العذر المحل والعذر المخفف في جرائم القتل المرتبكة بحق المرأة الزانية في الماجة 548 من قانون العقوبات العام والتي نصها:
1- يستفيد من العذر الحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.
2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته سفي حالة مريبة مع آخر.
- يقصد بالزنا الوطء أي إيلاج القضيب في الفرج بغض النظر عن كون الزاني صبي أو رجل مسن أو شخصاً لا يقدر على الإنجاب أو كانت الزوجة قد بلغت سن اليأس ذلك أن معاقبة فعل الزنى لا يقصد به إلى منع اختلاط الأنساب فحسب بل يقصد به أساساً إلى صيانة حرمة الزواج.
أما الصلات الجنسية الفحشاء فهي التقبيل ـ العناق ـ المساحقة ـ المضاجعة إن العذر المحل المشار إليه في صلب المادة 548 عقوبات عام مقتصر على الزوج دون الزوجة وهو قائم على الحالة النفسية التي تصيب الزوج الملثوم شرفه المعتدى عليه على أعز ما يملك في حياته وهو عرضه وإن هذا العذر يعفي الزوج من العقاب ولا يزيل الجريمة ولكن يجوز أن تنزل به تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما عدا العزلة تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة /240/ من قانون العقوبات العام وهو ملزم بكل الالزامات المدنية المذكورة في المادة /138/ فقرة أولى من قانون العقوبات العام وهذه الالزامات هي التعويض للمغدور ونفقات المحاكمة والرد ولا يستفيد من العذر إلا من وجد فيه والرأي المتفق على أن سبق الإصرار لا ينفي بالضرورة إمكان قيام العذر فإذا ارتاب شخص في سلوك زوجته ففكر في كشف الحقيقة وعزم على قتلها إن تأكد له خيانتها تم ضبطها مجللة بعارها فقتلها ففعله هذا يكون مقترناً بسبق الإصرار حقيقة ولكن ذلك لا يحول دون إعمال العذر شرط اكتمال عناصره ولكن المفاجأة تنتفي حين يكون الزوج واثقاً من خيانة زوجته فيتصنع الغفلة أو يعمل الحيلة ليستدرجها هي وعشيقها حتى إذا ضبطهما متلبسين بالزنى قتلهما معاً أو قتل أحدهما لأن دافع الزوج إلى القتل في هذه الحالة يكون التشفي وليس الانفعال.
أن النصوص التي سبق استعراضها شاخت وتجاوزت العصر مع ذلك أبقينا عليها نطعمها ونسقيها لتبقى على قيد الحياة عالة علينا وقد فشل الاجتهاد القضائي في رأب الصدع وسبب فشله... أنه ألبس نص المادة /192/ لباساً على غير مقاسه بتوسيعه مفهوم الدافع الشريف ولم يتدخل المشرع لتعديل النص المتعلق بالعذر المحل المقتصر أثره على الزوج دون الزوجة لأن هذا الاستثناء غير مقبول فلماذا تحرم الزوجة من التمتع بهذا العذر إذا فاجأت زوجها يزني بامرأة أجنبية وفي منزل الزوجية؟.
أليست هذه أكبر صدمة تصيبها في حياتها؟ وأليس هذا أكبر غدراً ويصيب كرامتها وعرضها وعزة نفسها؟ ثم أليست هي بعد ذلك بشراً من لحم ودم لها شعورها الذي جرح وإحساسها الذي أهين وأمانة الزوجة ومقدساتها التي انتهكت حرماتها فلماذا نحرمها من هذا العذر؟ ليس لهذه التفرقة من سبب معقول إلا أن يكون أثراً من بقايا التحيز الموروث من القوانين القديم إلى جانب الرجل.
لذلك أقترح:
1- إلغاء نص المادة 548 عقوبات عام على أن يتم تعديل نص المادتين 473-474 – عقوبات عام لجهة تغليظ العقاب ليحقق الردع الكافي لمن تسول نفسه من كلا الزوجين بارتكاب جريمة الزنى وإذا لم يكن بالإمكان فليصار إلى تعديل نص المادة 548 من قانون العقوبات ليشمل العذر المحل الزوجة أيضاً.
2- تضييق مفهوم الدافع الشريف المنصوص عنه بالمادة 192 من قانون العقوبات العام بحيث يقتصر على المحارم فقط وإعادة النظر بمقدار العقوبة المقررة لهذه الجريمة.

*- قدمت هذه الورقة في "الملتقى الوطني حول جرائم الشرف"، الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأوقاف، دمشق، فندق الشام، 14-16/10/2008


العميد القاضي محمد قدور أسد، رئيس المحكمة العسكرية الأولى بدمشق، (موقف القضاء من جرائم الشرف في قانون العقوبات السوري)

خاص، نساء سورية

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8233
عدد القراء: 12623958
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.