|
محكمة النقض تعيد حكم بـ"جريمة شرف" إلى.. سنتين ونصف! |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2008-12-10 |
اغتيلت الصبية "م، س" في صيف 2006 من البدو الرحل في إحدى قرى طرطوس، من قبل أخيها، بعد أن علم بعلاقة بينها وبين شاب "من القبيلة"، فطلب أخوها من الشاب الزواج منها إثر حملها، ووافق الشاب. إلا الأخ الثاني، بالاتفاق مع العم، دخل إلى خيمتها بعد أن حصل على بندقية من "العم"، وأطلق النار عليها فأرداها قتيلة، وفر هاربا.
وفي 17/10/2007 صدر الحكم على النحو التالي:
- سنة واحدة للشاب بجرم "فض بكارة مع وعد بالزواج"
- 15 سنة للأخ القاتل، تخفف إلى سبعة سنوات ونصف، وفق المادة 533 وبدلالة المادة 192.
- 7،5 سنة للعم، تخفف إلى 3سنوات وتسعة أشهر بجناية التدخل بالقتل القصد بدافع شريف.
- (7،5 سنة لجريمة قتل "بدافع الشرف"!)
إلا أن محكمة النقض قامت بنقض الحكم (3/2008) وأعادت الإضبارة إلى مرجعها. ومن ثم أتبعت محكمة جنايات طرطوس بالحكم على القاتل ثلاث سنوات (15/10/2008)، وتخفيضها إلى سنتين ونصف للدافع الشريف.
أما الشريك فحكم عليه لسنة واحدة فقط.
- طرطوس، (محكمة النقض تعيد حكم بـ"جريمة شرف" إلى.. سنتين ونصف!)
خاص، نساء سورية
|