Syrian Women Observatory :: SWO

   20/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

مسابقة لتصميم نشاطات تعليمية، جسر الهوة: التراث الثقافي والوسائل التعليمية، حتى 15/5/2010      الفن في المدينة، مسابقة لتصميم أعمال فنية في الفراغات العامة، حتى 15/5/2010      المرأة المعاقة واقع وآفاق، ندوة حوارية على مسرح نقابات العمال بدمشق، 24/3/2010، الساعة 7 مساء      المساواة في المواطنة، تعريف جديد لعمل مرصد نساء سورية      حفل لفرقة صدى سوريا بدار الفنون بدمشق، 25/3/2010، الساعة 8 مساء      برنامج المنتدى الاجتماعي لشهر آذار 2010      الأسرة السورية تستحق الأفضل، مناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، المنتدى الاجتماعي بدمشق، 29/3/2010، الساعة 7.30 مساء      شغف أدب وفن: معرض سيلوغرافيك مع الموسيقى، في مطعم برجيس بمدحت باشا بدمشق، 7-20/3/2010، من 4-6 مساء      مرصد نساء سورية يفتح باب الإعلان الداعم      دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نحو المساواة الجندرية في السويد، 20 أيلول-15 تشرين 1      ندوة نقاشية حول صورة المرأة في الشرق الأوسط وأوروبا وجهان لعملة واحدة، هلسنكي (فنلندا)، 19/5/2010، 6 مساء      إذاعة وتلفزيون بوابة جديدة على مرصد نساء سورية توثق أوجها من عمله الإعلامي      
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
 English Version of SWO
افتتاحية نساء سورية
مبروك ماري كلود.. دعي المتفاخرين/ات يبلعن غصتهن/م! ::

عندما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أسماء الفائزات العشر بجائزة نساء تحلين بالشجاعة لهذا العام 2010 وهن: شكرية أصيل وشفيقة قريشي من أفغانستان، واندرولا هنريك من قبرص، وسونيا بيير من جمهورية الدومينيكان، وشادي صدر من إيران، وآن نجوجو من كينيا، والدكتور لي اي-ران من كوريا الشمالية،...

استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




تطبيق قانون أحكام الأسرة رفع لمعاناة الأسر المتضررة في المحاكم طباعة أخبر صديق
صحيفة الوقت   
2009-01-06

رأت قيادات نسائية أن ما تعانيه المرأة «يتمثل في تعدد الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية، رغم تشابه الوقائع، وهو ما يعد أمرا بعيدا عن العدالة»، فيما مضى اختصاصيون اجتماعيون في شرح أسباب الطلاق، ومنها «تأخر الزوجة في الاتيكيت، عدم اهتمامه بها أو أنها بالفعل لا تقوم بواجباتها الزوجية تجاهه أو ترفض مشاركته همومه وتطلعاته»
.ووسط هذه التوجهات، جاء طرح المجلس العلمائي على لسان رئيسه الجديد سيد مجيد المشعل من أن «الجهات الشعبية الرافضة لتمرير قانون الأحوال الشخصية، لم ترفض التقنين بحد ذاته، وإنما ترفض أن ينطلق ذلك بعيداً عن إشراف المرجعيات الدينية»، مضيفا في الوقت ذاته أن «المرجعية، لا تخضع للحدود الجغرافية، إذ من الممكن أن يكون الإشراف عليه من قبل مرجعيات دينية من خارج البحرين»
من جهته، أوضح الاختصاصي الاجتماعي عبدالله الحداد أن «الهجر الدائم أو الطلاق، من المشكلات المجتمعية المعتادة في جميع الدول»، لافتا إلى أن «الدول الأوروبية وبسبب المسار الحضاري وبالتالي اختلاف طبيعة المنظومة القيمية، تمتاز بخط عام بالانفتاح وعدم اعتبار هجران أو طلاق الزوج أزمة اجتماعية حادة وإنما هزة روحية لفترة قصيرة من الزمن بحسب قيمة الهاجر».
وأشار الحداد إلى أن «المجتمعات الإسلامية، ولطبيعة الحدث الذي يتحول فيها لأزمة اجتماعية، تعده وصمة عار ودليلا على وحشية الزوجة أو افتقارها لمؤهلات أنثوية كافية لاحتفاظ الزوج وحالة أخلاقية سالبة، تؤشر إلى إمكان بيع الزوجة لنفسها مع الأيام وسهولة وقوعها في الإغواء».
وتابع «لعدم قدرتها على كبت غرائزها وبالتالي تعرضها بالفعل للتحرش الجنسي المستمر بمجرد علم الرجل المحتك معها أنها مطلقة أو مهجورة أو حتى أرملة».
ورأى أن «هذه الأفكار، تدور في عقل الرجل، مهما بلغت نسبة تحرره الحضاري، لأنه سليل التنشئة التربوية الذكورية والسالبة لحرية وإنسانية المرأة لآلاف السنين»، موضحا أن «مثل هذا التفكير «لا يعشش» في عقل الرجل فقط بل حتى في عقل المرأة نفسها».
وقال «فإذا كانت زوجة، فإنها تحاول إبعاد رجلها عن محيط النساء عموما والمطلقات والمهجورات والأرامل خصوصا، لأنها تخشى من خطافة الرجال (...)، مما يشكل هؤلاء مشروع ضرة، تخشى عواقبهن وينبغي إبعاده عنهن».
وشدد حداد على أن «هذا التفكير الساكن في العقول، يجعل المرأة في حالة جحيم دائم وتخرب حياتها، إذا ما مسها ضر وعليها الكفاح لعدم الوصول إلى هذه الوضعية المشؤومة».
وعن هجران الرجل للمرأة، أوضح الحداد أسبابه التي يرى عدم نمطيتها، بل هي «حالة متحركة شائكة موضوعية، أي خاصة بالبيئة وطبيعة المشكلة التي مر بها، وذاتية في حماقته عند حدوث أبسط سبب، وحماقتها في عدم تقدير رد الزوج وطبيعة تربيته والجرعات المكثفة التي تعرض لها بأنه رجل البيت ولا يجور للرجل الخضوع للمرأة».
وتابع «وربما بخله الذي اعتبر مطالب الزوجة وخصوصا غير المشتغلة، نفقات زائدة ورفاه غير مبرر، إضافة لتأثير رفاق الزوج أو الزوجة كعوامل مساعدة أو ظهور حسناء في الطريق، أو «خضراء الدمن» في لحظة ضعف أو أسباب جعلته ينهار فجأة».
الحداد والذي يعتقد أن عدد المهجورات، يفوق عدد المطلقات، نظرا لما أسماه «جبن رجال كثيرين عن اتخاذ قرار الانفصال تحت ادعاءات زائفة، كأن يكون بسبب وجود الأطفال، أو لكسرة المرأة بين أهلها أو خوفا من حدوث فضيحة اجتماعية لعائلته وكأنه يقوم بواجبه الحقيقي معها»، لكل ذلك ساق أسبابا عدة، يتخذها الزوج ذريعة لهجران زوجته أو الطلاق، ومنها «تأخر الزوجة في الإتيكيت، أو عدم اهتمامه بها أو أنها بالفعل لا تقوم بواجباتها الزوجية تجاهه أو ترفض مشاركته همومه وتطلعاته».

مريم: التقنين مفيد لمن لا سند لهن
رأت نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة أنه «لا يوجد فراغ بشأن الأحوال الشخصية في البحرين ولكن نظام تطبيقه غير مقنن، وما نعانيه هو تعدد الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية، رغم تشابه الوقائع، وفي هذا عدم عدالة».
وطالبت الشيخة مريم، الجهات الشعبية الرافضة لإصدار قانون الأحوال الشخصية «عدم الخلط بين الشؤون السياسية والاجتماعية إذ أن في تطبيق القانون رفعا لمعاناة الأسر المتضررة في المحاكم».
وأضافت أن «من سيستفيد من تقنين تطبيق هذا القانون، هن النساء من العامة، والتي لا تمتلك سنداً لها، حيث إن «المترفات» تتم محاكمهن خارج القضاء».

الدرازي: «الأحوال الشخصية» جزء من الحل
من جهته، أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدارزي على «ضرورة وجود قانون الأحوال الشخصية، لتنظيم القضايا الشخصية بما فيها المطلقات والمهجورات، بشكل أكبر على المستوى المدني، ولتسريع الإجراءات».
لكــن الـــدرازي لم ينكر أن قانون الأحوال الشخصية، لا يلغي وجود التمييز في المحاكم الشرعية، وأنه جزء من الحل، غير أنه أوضح أن «نفاذ القانون، سيعمل على تسريع هذه الإجراءات، وسيشكل رادعاً ووسيلة ضغط لتنفيذه على مستوى الأمر القضائي».
وأضاف الدرازي أن «عدم وجود آلية لتطبيق القانون سيخلق فجوة فيه، غير أن وجوده، أفضل من عدم وجوده »، داعيا إلى «ضرورة الاتجاه نحو التوافق المجتمعي تجاه هذا القانون؛ نظرا لبطء الإجراءات في المحاكم الشرعية، والمعاناة التي تلاقيها الكثير من المتضررات».
وأرجع الدرازي، رفض جهات شعبية، تطبيق القانون إلى «حساسية الأمر، بسبب رفض بعض رجال الدين له»، لكن الدرازي لا يعتقد أن «الشريعة الإسلامية ضد قانون الأحوال الشخصية بشكل مدني»، مستشهداً بوجوده في دول إسلامية كثيرة مثل الجزائر، مصر، وتونس.

«العلمائي»: رفض التقنين بعيداً عن المرجعيات
أوضح رئيس المجلس الإسلامي العلمائي سيد مجيد المشعل أن «الجهات الشعبية الرافضة لتمرير قانون الأحوال الشخصية، لم ترفض التقنين بحد ذاته، وإنما ترفض أن ينطلق ذلك بعيداً عن إشراف المرجعيات الدينية».
وبحسب المشعل فإن الأخيرة «لا تخضع للحدود الجغرافية، إذ من الممكن أن يكون الإشراف عليه من قبل مرجعيات دينية من خارج البحرين، والجهات الشعبية والعلمائية الرافضه، ترفضه أيضاً لعدم وجود بند دستوري يضمن عدم تغيير هذا التقنين».
وأضاف رئيس المجلس الإسلامي العلمائي ـ والذي تقلد منصبه أخيرا ـ في تصريح لـ «الوقت» «نحن لم نعارضه إلا لمنطلقات مبدئية من الواجب الشرعي المناط بنا من الشريعة الإسلامية، في خوفنا من المساس بالدين الإسلامي، وتحركاً مع توجيهات الرموز العلمائية في البلد، وليس كما يروج البعض عن سبب رفضنا للقانون، من عناد أو لمنطلقات آنية».
يرى المشعل في القانون البحريني الحالي، سبباً رئيساً في معاناة الأسر في المحاكم الشرعية، مرجعا ذلك إلى «ضعف الثقافة الدينية عند الناس من الرجال والنساء، إضافة إلى انعدام ثقافة عدم الالتزام بالقانون في المحاكم الشرعية، والتعقيدات الإدارية فيها وأن القانون غير كاف لرفع الجور».
وتابع «القانون وحده لا يكفل العدالة للمرأة، وعلى الجهات المنادية بتطبيق القانون، البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الظلم والتعدي الحاصل على المرأة في المجتمع».
ودعا المشعل، المجتمع إلى «تربية أبنائه تربية دينية تقوم على أساس الدين والورع (...)، كلما ارتفع الوعي الديني، قل الظلم والجور على المرأة».
وشدد المشعل على أن «الأمور والشعائر التي تحمل خصوصيات مذهبية، لا يصح لأي أحد سواء كانت الحكومة أو غيرها بوضع يدها على هذه القضايا المصيرية».

النفقة الزوجية والحماية التشريعية
أوضح الأستاذ المشارك بكلية الحقوق في جامعة البحرين صلاح محمد أن «النفقة بالمعنى العام، تطلق على ما يشمل الطعام والكسوة والنفقة، وبالمعنى الخاص على الطعام»، مضيفا أنه « في مسودة مشروع قانون أحكام الأسرة، فإن المادة (45) توضح أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها ما لم يقض العرف بخلافه، وهو ما يعد خطوة جيدة على طريق الإصلاح».
وأكد محمد أن «النفقة، تجب لكل زوجة لم يثبت امتناعها عن متابعة زوجها بحكم قضائي نهائي، ويرجع سببها إلى العقد الصحيح والتمكين كما يرى جمهور الفقهاء، وقد جاء في المادة (48) من مسودة مشروع قانون الأسرة حول التمكين أنه «تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً».
وبحسبه، فإن القاضي، يقدر النفقة بحكم منه مراعياً في ذلك سعة الزوج، وحال الزوجة والأولاد وكذلك الزمان والمكان والأعراف، وهو ما نصت عليه المادة (46) من المشروع، ولا يسقط الحق في النفقة بعجز الزوج عن الإنفاق ولا بإعساره، ويظل التزاماً عليه لا ينقضي إلا بالوفاء أو الإبراء أو الوفاة، وحتى في الوفاة لا تسقط النفقة عن الفترة السابقة عليها، ولكن فقط اللاحقة عليها.
وقد ضيقت المسودة من باب النشوز، ولم تعتد بالدفع به ما لم يكن ثابتاً بحكم قضائي نهائي، على أن المشروع في المادة (57) منه نص على أنه «لا تسمع دعوى الزوجية للمطالبة بنفقة سابقة لها تزيد عن مدة ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى».
ورأى محمد أن مدة السنوات الثلاث، تعد مدة طويلة وقد تستغل لإرهاق الأزواج، خصوصا أن الزوجة غالباً لا تسكت عن المطالبة بنفقتها طوال هذه المدة إلا إذا كانت تتحصل عليها، لذا سيكون من المستحسن لو عدل النص على النحو الآتي «لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجة بنفقة سابقة لها تزيد عن مدة سنة من تاريخ رفع الدعوى».
وضماناً للحصول على النفقة فقد أنشأ المشرع بالقانون رقم (34) لسنة 2005 صندوقاً للنفقة يتبع وزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة.
وبين صلاح أنه وبمقتضى ذلك «يجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به، وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين».
ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب مستوفياً الشروط القانونية، ويستمر صرف النفقة شهرياً ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه.
ويلتزم المنتفعون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة أشهر، ويحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على الشخص المحكوم عليه في حدود ما قام بدفعه مضافاً إليه جميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها، بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة، ويكون للصندوق الصلاحيات اللازمة للمطالبة بهذه المبالغ».
وأوضح الأستاذ المشارك بكلية الحقوق في جامعة البحرين، بأنه «يسقط حق المنتفع في صرف النفقة من الصندوق فوراً إذا انتفى سبب استحقاقها المقرر له شرعاً أو قانوناً. ولهذا يجب على المستحق موافاة الصندوق، بأي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو القانونية يؤثر في استحقاقه للنفقة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير(مادة 7)».
وتابع «وفي حالة التزاحم بين ديون النفقات تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد، ونفقة الوالدين ثم النفقات والديون الأخرى (مادة 8)


صحيفة الوقت البحرينية، 0تطبيق قانون أحكام الأسرة رفع لمعاناة الأسر المتضررة في المحاكم )

بالتعاون مع بوابة المراة في البحرين، (1/2009)

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
ارجو المساعده القصوى   |2009-04-05 13:32:51
عن احكام الهجر وعدم تحمل زوجي لمسوليته تجاهي وتجاه ابته الوحيده الان تركني بيت اهلي من 9 شهور لا يعطيني مصروف ولا ينفق علينا لبدا
ارجوكم راسلوني ع ايميلي للمذيد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8233
عدد القراء: 12627627
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.