Syrian Women Observatory :: SWO

   11/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

برنامج المنتدى الاجتماعي لشهر آذار 2010      الخطة الخمسية العاشرة على شام اف ام، 13/3/2010، الساعة 11 صباحا      أيام سينما الواقع في دوكس بوكس على شام اف ام، 11/3/2010، الساعة 11 صباحا      الأسرة السورية تستحق الأفضل، مناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، المنتدى الاجتماعي بدمشق، 29/3/2010، الساعة 7.30 مساء      فتنة الضوء في الصورة، معرض في صالة الرواق بدمشق- العفيف، 14/3/2010، الساعة 6 مساء      القراءة للأطفال في المنتدى الاجتماعي بدمشق، 11/3/2010، الساعة 6 مساء      احتفال اليونيسيف باليوم العالمي للمرأة، قاعة كريم رضا سعيد بدمشق، 10/3/2010، الساعة 11 صباحا      شغف أدب وفن: معرض سيلوغرافيك مع الموسيقى، في مطعم برجيس بمدحت باشا بدمشق، 7-20/3/2010، من 4-6 مساء      مرصد نساء سورية يفتح باب الإعلان الداعم      رسم بالضوء، معرض لـ فراس كالوسية في المعهد الفنلندي بدمشق، حتى 15/3/2010، يوميا من 5 حتى 9 مساء      دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نحو المساواة الجندرية في السويد، 20 أيلول-15 تشرين 1      ندوة نقاشية حول صورة المرأة في الشرق الأوسط وأوروبا وجهان لعملة واحدة، هلسنكي (فنلندا)، 19/5/2010، 6 مساء      إذاعة وتلفزيون بوابة جديدة على مرصد نساء سورية توثق أوجها من عمله الإعلامي      
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
افتتاحية نساء سورية
يوم المرأة العالمي: سورية تناقض تاريخها ::

بالإضافة إلى الأهمية التاريخية للحدث الذي انطلق منه يوم المرأة العالمي، إلا أن الأكثر أهمية برأينا أنه يوم لإعادة التأكيد أن النساء، في مختلف بقاع العالم وإن بدرجات مختلفة، يعانين العنف والتمييز ضدهن كما لو كن كائنات من نوع مختلف! فالمساواة بلا تحفظ ولا شروط، هو الهدف الصحيح الوحيد من أجل تجاوز...

مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




"القتل بدافع الشرف": بحث علمي قانوني أعد لنيل لقب استاذ في المحاماة طباعة أخبر صديق
المحامية: هناء عزيز تيشوري   
2009-01-23

كلمة شرف تحمل الكثير من المعاني فهي تعني بمفهومها العامي الحافظ على العرض وبالمعنى اللغوي تعني جميع ما يملكه الإنسان من قيم ومبادئ وأخلاق عالية فعندما نقول فلان اعتدى على عرض فلان أي دنس شرفه فهو أي من دنس الشرف أصبح يستحق الموت هكذا يرى الرجل إذا تعلق الأمر بأخته أو زوجته أو أحد محارمه.

وأي شرف هذا الذي يدفع الرجل ليصول ويجول ويفعل ما يحلو له من المحرمات ولكن عندما يتعلق الأمر بالمرأة التي هي ملك له "هكذا يعتبرها" فإن الشرف يصحو ويصبح صاحب نخوة ورجولة مع أنه قد يكون منذ قليل يرتكب المحرمات دون اعتبار للشرف والفضيلة والأخلاق التي جاء الإسلام بها ليجعلها أول أولوياته وتحدث القرآن عن مكارم الأخلاق ولو لاحظنا عبارات القرآن لرأيناها تخاطب جميع المكلفين دون تفرقة أنا مع الجرم أن يأخذ عقابه العادل الذي يستحقه وأكيد أن المرأة الزانية تستحق الموت ولكن المهم كيفية أخذ العقاب.

الباب الأول: جرائم القتل بدافع الشرف: تعريفها وأنواعها وعقوبتها
أولاً: تعريفها: القتل بدافع الشرف:
هو القتل الذي يرتكبه الفاعل دفاعاً عن عادات اجتماعية وأخلاقية مشحوناً بعاطفة نفسية جامحة تسوقه إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه.
- فالمجرم في هذا النوع من الجرائم دافعه مختلف تماماً عن دافع المجرم العادي فهو يقتل هنا لدافع شريف فهو عندما يقدم على ارتكاب جريمته يملك عاطفة وشعور وانفعالات تهيج في صدره هي التي تدفعه إلى ارتكاب القتل.
فهو أي المجرم عندما يقدم على القتل يكون تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ألا وهي الدفاع عن شرفه وعرضه.
جاء القانون ليحترم له هذه القكرة المقدسة ويحميها له حيث جاء في القرار 689 لعام 1999 أساس 684 الغرفة الجنائية.
"الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ولذلك فإن واضع القانون قد لوحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بد من تطبيقه كما أن القول بوقوع الصلح يزيل الدافع الشريق قول لا أساس له من الواقع ذلك لأن الحوادث التي لها مساس بالعرض تتعلق بالشعور والإحساس وهذا لا يزل الصلح ولا الإحساس بالعار.

ثانياً: جرائم القتل بدافع الشرف وأنواعها:
جاءت جرائم القتل بدافع الشرف في المادة 548 على سبيل التعداد لا على سبيل الحصر حيث جاء فيها: "من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بدون علم".
فأنواعها هي:
1- الزوج الذي يقتل زوجته وعشيقها اللذين فاجأهما في منزل الزوجية بجرم الزنا المشهود. (م/548/ ق. ع. س)
2- الأب أو الأخ أو القريب الذي فاجأ أحد أصوله أو فروعه مهما علو أو نزلوا أو محارمه. (م/548/ ق. ع. س)
3- الأم التي تقتل وليدها الذي حملت به سفاحاً اتقاء للعار. (م/537/ ق. ع. س)
فهذه الأنواع التي ذكرتها هي على سبيل المثال فهناك كثير من جرائم الشرف لم آتي على ذكرها.
فما القول لو شاهد الجاني شخصاً يتلصص عليه أثناء علاقته مع زوجته فإذا أقدم على قتله فهل يعتبر قتل بدافع الشرف.
- يعتبر القتل بدافع الشرف في جميع الجرائم التي يتوفر فيها الدافع الشريف هنا ويتوفر الدافع الشريف عند من يقتل شخصاً تلصص عليه وهو في علاقته مع زوجته حيث جاء في الاجتهاد 297 من مجلة المحامون لعام 1971 الإصدار1 و2.
"يتوفر الدافع الشريف عند من يقتل شخصاً أذاه في كرامته حين تلصص عليه وهو في علاقته مع زوجته في غرفتها لتساوي هذه الحالة في أثرها النفسي مع حالة من يرى أحد محارمه في مهاوي الرذيلة".
أركان جريمة القتل بدافع الشرف:
لكن جريمة أركان والأركان هي المكونات الأساسية للجريمة التي تعطيها عند توفرها وجوداً قانونياً.
وجريمة القتل بدافع الشرف لا بد لها من توفر أركانها ألا وهي:
1- الركن المادي.
2- الركن المعنوي.
3- علاقة السببية لإحداث النتيجة الجريمة.
1- الركن المادي للجريمة:
هو الجانب المادي الذي يدخل في تكوينها ويبرز هذا الجانب إلى العالم الخارجي بمظهر مادي يعبر عن سلوك ونتيجة تترتب عليه.
2- الركن المعنوي للجريمة:
وهذا الجانب المعنوي الذي يدخل في كوينها ويتمثل هذا الجانب في العلاقة الذهنية والنفسية التي تربط الشخص بالسلوك.
3- علاقة السببية:
فعلاقة السببية بين الركن المادي والمعنوي لإحداث النتيجة الجريمة التي رمى إليها الجاني من جراء قيامه بالفعل المادي.
وحيث أن جريمة القتل بدافع الشرف لا بد لها من ركن مادي وهو قيام الجاني بالقتل وركن معنوي وهو قيام الجاني بالقتل بنية الدفاع عن الشرف فالنتيجة الجرمية لا بد من أن تكون مرتبطة بالركن المادي والركن المعنوي في جرائم القتل.
ثالثاً: عقوبة القتل بدافع الشرف:
حيث أن القانون عاقب على كافة الجرائم بما فيها القتل بدافع الشرف.
وقد ميز القانون بين القتل بدافع الشرف والقتل نتيجة سورة الغصب الشديد.
"فالقتل بدافع الشرف ترتكب الجريمة دفاعاً عن الشرف يرتكبها الأب أو الأخ أو الزوج أو القريب دفاعاً عن عرضه وشرفه".
المجني عليها هي الأم أو الزوجة أو الأخت أو أحد المحارم:
يستفيد القاتل بدافع الشرف من عذر محل من العقاب إذا فاجأهما بصلات جنسية فحشاء وعذر مخفف إذا فاجأهما في حالة مريبة.
- أما التقل نتجية سورة العصب الشديد فهو القتل الناتج عن عمل غير محق على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه فشكل سورة غصب شديدة عند الجاني أفقدته القدرة للسيطرة على إرادته.
فهنا يستفيد الجاني من عذر مخفف حيث نصت المادة 242 من قانون العقوبات على "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غصب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".
لكن القانون كان أكثر تساهل مع القتل بدافع الشرف وتعاطف مع الحالة النفسية والشعورية للجاني ومنحه أعذاراً تخفف من مقدار العقوبة.
كما منحه عذراً محلاً من العقاب إذا فاجأهما بصلات جنسية فحشاء وتوفر عنصر المفاجئة.
حيث نص القانون على ما يلي:
1- منح القانون السوري العذر المحل في المادة 548 عند توفر عناصرها ومقوماتها حيث نصت المادة على ما يلي: "من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروع أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذاءهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بدون علم".
العذر المحل يعفي الجاني من كل عقاب إذا توفرت شروطه وهو في كل الأحوال لا يؤثر في الجريمة ولا ينفي المسؤولية الجزائية وقد منح القانون العذر المحل تمشياً مع عادات وتقاليد واحتراماً للحالة النفسية والشعورية التي يمر بها الجاني كما أن هناك معايير وشروط يجب توفرها للتطبيق العذر المحل ألا وهي ما يلي:
أ- صفة الجاني: أن يكون الزوج أو أحد الأصول أو الفروع أو الأخوة.
ب- أن تكون الزوجية قائمة عند ارتكاب الجرم.
ج- صفة الزوجية: أن تكون زوجة للجاني وقت ارتكاب الجرم.
د- حالة التلبس بالزنا أو الصلات الجنسية غير المشروعة ويتحقق التلبس إذا وجدت الزوجة أو القريبة في حالة لا تدع مجالاً للشك أن الفعل قد ارتكب.
هـ- أن يقدم الجاني على القتل بعد أن يفاجأ بمشاهدة المجني عليها في حالة الزنا أو الصلات الجنسية.
2- كما منح القانون العذر المخفف في المادة 562 حيث نصت على ما يلي:
"إذا لم تكن الزوجة أو القريبة التي فاجئها الجاني في الحالة الموصوفة آنفاً في وضع الزنا أو الجماع الفعلي أو في حالة مريبة مع آخر استفاد القاتل من العذر المخفف وليس العذر المحل".
فإذا لم تكن الصلات الجنسية فعلية بل فقط شاهدهما في حالة مريبة فهنا القانون منح العذر المخفف لمجرد الشك.
والقانون لم يترك الدافع الشريف لسلطة القاضي وقناعته وتقديره في جرائم الشرف إنما حدد مسبقاً الأعذار القانونية التي يستفيد منها الجاني في هذه الجرائم.
حيث جاء في الاجتهاد رقم /1157/ لعام 1982 من الدعوى أساس 928:
"أنما المشترع لم يترك موضوع الدافع الشريف لتقدير القاضي وقناعته وإنما جعله سبباً مخففاً قانونياً أوجب تطبيقه كلما توفرت مبرراته".
3- كما منح القانون العذر المخفف للأم التي تقتل وليدها اتقاء للعار في المادة 537.
"على أنه تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً"
"ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً".
على أنه لكي تستفيد الأم التي تقتل وليدها من العذر المخفف لا بد لها من توفر ما يلي:
1- أن يكون المجني عليه وليداً أي لم ينقضي على ولادته حياً إلا وقت قصير.
2- ارتكاب القتل بفعل أو بامتناع.
3- صدور القتل عن الأم الشرعية حيث يقتصر التخفيف على الوالدة التي حبلت بوليدها سفاحاً.
4- وقوع القتل اتقاء للعار: حيث أن المشرع التفت إلى اضطراب الأم الناجم عن حالة الولادة.
وفي كل الأحوال والظروف لا يجوز أن يتعدى القتل إلى أكثر ما قصد الشارع فإذا تعدى فإنه يخرج عن نطاق القتل بدافع الشرف ويصبح انتقاماً حيث جاء في اجتهاد 228 مجلة المحامون لعام 1973 الإصدار 1 و2.
"ألا يجوز أن يمتد أثر أن يمتد أثر الدافع الشريف إلى أبعد ما قصد الشارع في مكنونة فإذا تعدى القتل الفاعل إلى والده أو شخص آخر خرج القتل عن نطاق الدافع الشريف ودخل في منطوقه الانتقام الذي لا تطبق عليه المادة 192.
رابعاً: شروط عنصر المفاجأة:
ما المقصود بعنصر المفاجئة: عنصر المفاجئة هو مشاهدة المجني علهيا بحالة الزنا أو الصلات الجنسية الفحشاء.
لكي يعتد بعنصر المفاجئة لا بد من توفر شروط هي:
1- أن تقع المفاجئة على الجاني:
أي أن يكون العمد منتفياً حيث لا يستبعد سبق علم الجاني على وجه اليقين الاتصال الجنسي أو الزنا ولا يستبعد أن يتظاهر بالغفلة استدراجاً للعشيق لكي يتم القضاء عليه.
2- يجب أن يقع القتل فور هذه المفاجأة:
أما إذا تراخى وقوعها إلى ما بعد استرداد الجاني لهدوئه فيكون الفعل انتقاماً أي قبل أن ينقضي زمن كاف لزوال أن الدهشة والغضب الناتجين عن الأهانة الآتية التي لحقت بشرف الجاني.
تقدير الزمن الكافي لتهدئة ثائرة القتل متروكاً تقديرها للمحاكم.
وما القول لو شاهد الجاني أخته حامل هل يستفيد من الدافع الشريف.
فإن قتل الجاني أحد محارمه لمجرد علمه أنها حامل دون أن يراها في حالة مريبة مع رجل آخر لا يعتبر معذوراً وإنما يستفيد من الدافع الشريف لكي يعتبر معذوراً يجب توفر عنصر المفاجئة.
حيث استقر الاجتهاد القضائي على: "إذا وقع القتل انتقاماً للشرف بعد أن شاهد القاتل ثمار جريمة شقيقته فلا يجعله يستفيد إلا من الدافع الشريف".

الباب الثاني: مكافحة ظاهرة جرائم القتل بدافع الشرف
يبقى السؤال ألا وهو إذا فاجأت الزوجة زوجها بحالة الزنا المشهود مع امرأة أخرى وأقدمت على قتله هل يعاقب.
أعتقد أن هذه الزوجة لا تقل شعوراً بالثورة والغضب والغيرة والانفعال عن الزوج الذي يفاجأ زوجته وهي في وضع مماثل ولذلك فمن العدل كلمة حق تقال يجب أن يكونا على صعيد واحد من المساواة أمام القانون في هذا الصدد.
وما هو المقصود من المساواة؟
هل إعطاء الحق للاثنين بالقتل عند توفر عنصر المفاجأة وإعطاؤهما العذر المحل قانونياً للقتل بدافع الشرف أم حرمان الأثنين من هذا الحق.
نحن لا نعيش في غابة لتأخذ كل شخص قه بيده فقد تمادى الناس في ارتكاب الجرائم تحت اسم جرائم الشرف لأن المادة 548 تحميهم.
وفي هذا العنصر ومع تقدم المجتمع كان لا بد لنا من وقفة مع المادة 548 لإعادة النظر بها ولا بد أن يأتي يوم يتغير هذا الوضع فإن شريعة الغاب لم يأتي على ذكرها القرآن الكريم ولا الشريعة الإسلامية ولا السنة النبوية الشريفة. فيجب أن نترك أمر فرض العقاب للدولة وللجهات المختصة بفرض العقاب وثغرات القانون لا بد أن تسد بجميع الأحوال.
ففي ملتقى* (دمشق) لرجال القانون الذي دام ثلاثة أيام كانت جل مناقشاته هي حول المادة 548 وإعادة النظر بها وقد انتهى المؤتمر إلى توصيات أهمها:
1- إلغاء المادة 548.
2- تشديد عقوبة الزنا المشهودة.
3- ترك أمر فرض العقوبة في الزنا المشهود للدولة والقانون.
وفي جلسة 16/10/2008 لمجلس الشعب طالب عدد من الحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب إلغاء المادة 548 المتعلقة بجرائم الشرف وأعلن أحد القانونيين مطالبته بإلغاء المادة 548 وأكد أن المادة استمدت من القانون اللبناني الذي استمد من القانون العثماني وهو بدوره استمد من القانون الفرنسي لعام 1810 وكانت مقبولة حينها لكن تم إلغاؤها عندما تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في فرنسا.
فكيف تطبق مادة قانونية تعود إلى القرن التاسع عشر رغم تغير الظروف والزن داعياً إلى إجراء تعديل على المادة 192 واعتبر أن المادتين تتعارضان مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أن أحد أعضاء مجلس الشعب أكد أن جريمة القتل بدافع الشرف تخالف الشريعة في ثلاثة أمور كلها من الكبائر (إثبات الحد بغير بينه ـ وحكم بقتل بغير حق ـ وافتأت على ولي الأمر).
قرر مسؤولون بأجهزة الشرطة الأوربية إنشاء وحدة خاصة لمكافحة ظاهرة جرائم الشرف التي أخذت تنتشر في أوربا حيث أن أغلب ضحايا جرائم الشرف من النساء اللاتي ينتمين لأسر عربية أو آسيوية وتنخرط في علاقات تعتبرها أسرهن إخلالاً بشرف العائلة.
"إن سورية تحتل المرتب الخامس في جرائم الشرف في العالم حيث بلغت جرائم الشرف في محافظة إدلب أوجها بمعدل 22% من الجرائم المرتكبة وتأتي حلب في المرتبة الثانية بجرائم الشرف حيث بلغت 18% من الجرائم".
ومع تطور الحضارة وتفتح البشرية ووعيها وثقافتها ومساواة المرأة بالرجل كان لا بد من إعادة النظر بجرائم القتل بدافع الشرف ومعاملة المرأة على أنها مخلوق مستقل بشكل نصف المجتمع وقتله حرام وهي ليست سلعة بيد الرجل.

الخاتمة
اهتم الدين الإسلامي بالأسرة وأحاطها بكل رعاية واهتمام. كيف لا وهي اللبنية الأولى في بناء المجتمع وإن القانون السوري بتبنيه لأحكام الشريعة الإسلامية قد ضمن لهذه الأسرة والمجتمع حياة ملئها السعادة والعدل فحياتنا نحن البشر إنما هي قيم وأخلاق ولن نكون سعداء ما لم نتمثل هذه القيم والأخلاق في حياتنا بكافة مراحلها.
وفي نهاية بحثي أتمنى أن أكون قد وفقت في تسليط الضوء على مادة قانوينية لا بد أن نعدلها أو نلغيها راجية التوفيق للجميع.
والله ولي التوفيق

مراجع البحث
1- قانون العقوبات العام: الدكتور عبود السراج
2- شرح قانون العقوبات: الدكتور جاك الحكيم
3- مجلة المحامون.
--------------
*-   الملتقى الوطني حول جرائم الشرف، 14-16/10/2008- نساء سورية
http://nesasy.org/content/view/6557/110/

"القتل بدافع الشرف": بحث علمي قانوني أعد لنيل لقب أستاذ في المحاماة
إعداد المحامية: هناء عزيز تيشوري
المحامي المدرب: الأستاذ عبد الكريم يوسف
الاستاذ المشرف: القاضي آسيا عيسى
نقابة المحامين، فرع طرطوس


المحامية: هناء عزيز تيشوري، ("القتل بدافع الشرف": بحث علمي قانوني أعد لنيل لقب استاذ في المحاماة )

خاص: نساء سورية

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أبو حمد  - رد على -#92; الزائرة   |2009-09-19 14:59:44
من المعلوم لدى الناس أن ما يكره المرء على فعله لا يؤاخذ عليه فلو اغتصبت امرأة فليس هناك ما تستحقه من عقاب لانها مكرهة على ما حدث
جواد  - الى مبروك يوسف   |2009-03-27 14:49:46
طبعا عدالة أن يعاقب القاتل مهما كانت اسباب جريمته.. فالقتل هو جريمة بحد ذاته
مبروك يوسف   |2009-03-27 03:58:59
لو افترضنا انه تم الغاء الماده 248 فهل سيكون من العدل معاقبة الزوج الذى يقتل زوجته فى حالة الزنا
أ.مثنى النعيمي   |2009-03-14 18:28:24
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته :


أقول لصاحب التعليق و المدرج بأسم زائر :: ان المرأة لا يقام عليها الحد إلا بعد وجود الشهود ، و اضم صوتي لصوت الفاضلة نهاد الرزكاني

أ.مثنى النعيمي
باحث و أكاديمي عراقي
ربا الحمود   |2009-02-18 00:12:46
من حق الانسان ان يدافع عن شرفه ودفاعه هذا صيانة لجميع الاْسرة والعشيرة وكذلك القبيلة
والانسا ن مخوّل له ان يموت او يقتل على ثلاث:
01 دفاعا عن نفسه
02 دفاعا عن عرضه
03 دفاعا عن ماله
واظن ان الشريعة الاسلامية حدّدت هذا.
-------------- -------------------- -------------
اذكرك ايضا بان معلوماتك خاطئة جد
فالشريعة الاسلامية والقران الكريم حدد اربعة شهود لاثبات الزنا وفي هذا استحالة
وفي حال ثبوت ذلك تحبس الزانية في بيتها حتى يتوفاها الموت
شيء اخر
من يقذف المراة بالزنا ويظهر انه كاذب او لم يثبت كلامه
يجلد ضمن الشريعة الاسلامية ثمانين جلدة ولاتقبل له شهادة ابدا
والان الا تظن ان معلوماتك حول ماحددته الشريعة الاسلامية مغلوط جدا
ميادة سفر  - الى السيد رمضاني   |2009-02-15 15:58:26
صحيح ما قلته لكن انت قلت يموت المرء عن عرضه اي يموت هو وهو يدافع عن عرضه ان حاول اي كان الإعتداء عليه و ليس غيره و هنا في جرائم الشرف من يموت هي الضحية المعتدى عليها أي الفتاة بينما يخرج من يتبجح بأنه يدافع عن عرضه من السجن بعد بضعة اشهر و هي تذهب الى القبر
رمضاني بوحركات  - الدفاع عن الشرف   |2009-02-11 22:06:20
من حق الانسان ان يدافع عن شرفه ودفاعه هذا صيانة لجميع الاْسرة والعشيرة وكذلك القبيلة
والانسان مخوّل له ان يموت او يقتل على ثلاث:
01 دفاعا عن نفسه
02 دفاعا عن عرضه
03 دفاعا عن ماله
واظن ان الشريعة الاسلامية حدّدت هذا.
نهاد الزركاني  - مبروك نيل لقب استاذ   |2009-02-07 00:19:16
أن القرآن لم يتحدث عن المرأة بأية سلبية مما تعيشه الذهنية الإسلامية في النظرة السلبية إلى المرأة، بل رأيت أن القرآن يساوي بين الرجل والمرأة في القيمة السلبية والإيجابية كما رأيناه يقدم المرأة في سلوكها السلبي والإيجابي مثلاً للرجال والنساء، ونراه يتحدث عن مسؤولية في حركة المرأة والرجل. {والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}، هذه الآية تدل على أن المؤمنين والمؤمنات يتعاونون في كل قضايا العالم، وهكذا نلاحظ أنه حتى في الأمور التي ميز فيها الرجل عن المرأة لم يكن تمييزاً في القيمة، بل تمييزاً في الدور من خلال تنويعه.
وما في الدين الاسلامي لا يحق الرجال قتل الزوجة او الاخت او بنت الا بعد ان يثبة اربعة شهودة في وقت عملية الزنى
نهاد الزركاني
nmmn_2010(at)yahoo dotcom
مرور طريق   |2009-02-01 21:44:11
رأيي انو الرسالة هاي كتير سطحية وغير متعوب عليها
ومنقولة نقل من المصادر الى الدفتر
هاد جيل المحامين الاجدد مابدهن يتعبوا على شي
حتى مابدهن يفكروا بالكلام قبل مايحكوه
قال زانية وتستحق العقاب
لاحول ولاقوة الا بالله
بكرة بس تجيك موكلة احبسيها لانها وكلتك
الى رشيد   |2009-01-30 17:11:01
ولذلك عندما عقد الملتقى القانوني واشدد على مصطلح قانوني نامت توصيات هذا الملتقى في احدى الدروج القانونية
اسفا وليته كان ملتقا دينيا على الاقل كنا فهمنا فحوى عدم انتقال التوصيات الى المرحلة الانتقالية
رشيد  - استريحوا، أرجوكم   |2009-01-29 01:26:46
لا أفهم كيف تكونين ضد ما يسمى جرائم الشرف، ثم تقولين أن الزانية ::وهو مصطلح سخيف::، يجب أن تقتل.
ليس المهم هنا من يقتل، المهم أن الزنا هو مصطلح يدل بشكل واضح على الشرف، فالقتل بسبب الزنا هو جريمة شرف أيضاً، سواء كان من ينفذ هذه الجريمة هو القريب أو الدولة.

ماذا سنقول إذا كان كل المحامون عندنا من هذا النمط؟ بكل بساطة نكون خسرنا قضيتنا سلفاً.
عذراً من الشاعر على تعديل بيته التالي:

في يدينا بقية من حقوق فاستريحوا كي لا تضيع البقية.

يقال في العادة لا فض فوك، ولكن هنا وبكل ثقة أقول، فض فوك.
sana   |2009-01-29 00:00:00
::وأكيد أن المرأة الزانية تستحق الموت ولكن المهم كيفية أخذ العقاب.::
لم أستطع إلا أن أسجل استنكاري أن تتبنى محامية مثل هذا الرأي فيفترض أن المحامين والمحاميات من أول المدافعين عن حقوق الانسان وأول حق وأهم حق هو حق الحياة
محامي   |2009-01-25 21:27:53
مشكورة الاستاذة على البحث
لكنها اغفلت ذكر باقي المواد التي تترادف مع المادة 548
والمواد هي (241) (242) (192)
والتي هي رديفة للمادة القذرة 548
وعذرا لهذا اللفظ لكنها كذلك
حقيقة البحث جيد لكن كان بامكانها ان تتوسع به اكثر
ربا الحمود   |2009-01-24 21:57:45
مرحبا:
اولا :مبروك نيل لقب استاذ في المحاماة للاستاذه هناء تيشوري
وشكرا لطرح هذا البحث الذي نادرا مايتم طرحه في هذه البحوث
ثانيا: في بداية الرسالة كنت مع قتل المرأة التي ترتكب الزنى
:::::: أنا مع الجرم أن يأخذ عقابه العادل الذي يستحقه وأكيد أن المرأة الزانية تستحق الموت ولكن المهم كيفية أخذ العقاب::::::
لكن في نهاية البحث
::::::ومعاملة المرأة على أنها مخلوق مستقل بشكل نصف المجتمع وقتله حرام وهي ليست سلعة بيد الرجل::::::
وزيادة في التوضيح.. المرأة ليست مخلوقا!!مستقلا!! المرأة كما الرجل انسان لانريد ان نعامل بشكل مستقل..
علما ان نص المادة (548) لايتم تطبيقها ضمن ماذكرت ضمن القانون فالقاتل لايقوم بالقتل وقتها بل ربما ينتظر اياما وهو يفكر قبل ان يقدم على فعله وبذلك تنعدم تلك اللحظة ( الحالة النفسية ) ومع ذلك يعامل فعله على انه قتل بدافع الشرف وليس قتلا عمدا..
كما ان القران الكريم حدد وجود 4 شهود للزنى لاقامة حد القتل, فأن كنا نعتمد الشريعة الاسلامية كمصدر من مصادر التشريع فلماذا نتجاهل هذه النقطة علما انها تجاهلها يزهق الافا من ارواح السيدات اللواتي يقتلن بهذا الدافع..
شكرا لجهدك في البحث
زائر/ة  - سؤال عن جملة استوقفتني هنا   |2009-01-24 21:11:54
وأكيد أن المرأة الزانية تستحق الموت ولكن المهم كيفية أخذ العقاب.


اذا كانت هذا رأي الاستاذة هناء بأن تقتل المرأة لأنها أخطأت ونوع الخطا هنا فقط جنسي
ارغب ان اوجه سؤالا لها
لو ان هذه المراة تم اغتصابها او التغرير بها فهل تستحق الموت ايضا
في النهاية الفعل يصب تحت بند الزنى
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
Languges
English
Français
Deutsch
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8155
عدد القراء: 12479468
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.