Syrian Women Observatory :: SWO

   20/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

مسابقة لتصميم نشاطات تعليمية، جسر الهوة: التراث الثقافي والوسائل التعليمية، حتى 15/5/2010      الفن في المدينة، مسابقة لتصميم أعمال فنية في الفراغات العامة، حتى 15/5/2010      المرأة المعاقة واقع وآفاق، ندوة حوارية على مسرح نقابات العمال بدمشق، 24/3/2010، الساعة 7 مساء      المساواة في المواطنة، تعريف جديد لعمل مرصد نساء سورية      حفل لفرقة صدى سوريا بدار الفنون بدمشق، 25/3/2010، الساعة 8 مساء      برنامج المنتدى الاجتماعي لشهر آذار 2010      الأسرة السورية تستحق الأفضل، مناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، المنتدى الاجتماعي بدمشق، 29/3/2010، الساعة 7.30 مساء      شغف أدب وفن: معرض سيلوغرافيك مع الموسيقى، في مطعم برجيس بمدحت باشا بدمشق، 7-20/3/2010، من 4-6 مساء      مرصد نساء سورية يفتح باب الإعلان الداعم      دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نحو المساواة الجندرية في السويد، 20 أيلول-15 تشرين 1      ندوة نقاشية حول صورة المرأة في الشرق الأوسط وأوروبا وجهان لعملة واحدة، هلسنكي (فنلندا)، 19/5/2010، 6 مساء      إذاعة وتلفزيون بوابة جديدة على مرصد نساء سورية توثق أوجها من عمله الإعلامي      
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
 English Version of SWO
افتتاحية نساء سورية
مبروك ماري كلود.. دعي المتفاخرين/ات يبلعن غصتهن/م! ::

عندما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أسماء الفائزات العشر بجائزة نساء تحلين بالشجاعة لهذا العام 2010 وهن: شكرية أصيل وشفيقة قريشي من أفغانستان، واندرولا هنريك من قبرص، وسونيا بيير من جمهورية الدومينيكان، وشادي صدر من إيران، وآن نجوجو من كينيا، والدكتور لي اي-ران من كوريا الشمالية،...

استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




حول جرائم الشرف طباعة أخبر صديق
المحامي عبود عبود   
2009-02-20

اتصل بي صديقي يقول: الساعة الواحدة على قناة الدنيا شاهد "حول جرائم الشرف" وهو يعرف أنني أتابع قناة الدنيا في أغلب الأحيان وأعتقد أنها تعزز سمعة طيبة بين الناس من خلال أدائها الإعلامي المتوازن والجاد والجريء والنوعي في معظم البرامج التي تقدمها.

 وتقريبا الساعة الواحدة بدأ البرنامج واستمر حوالي الساعة ولأنني أرى أنه من المناسب المشاركة في هذا الموضوع القانوني الاجتماعي الهام بادرت بالكتابة كمشاركة في هذا الموضوع.
قبل التحدث عن البرنامج من المناسب اعطاء رأي عن موضوع (جرائم الشرف) والقتل بشكل عام حيث لابد من التذكير بأن بعض الدول وهي في ازدياد تمنع عقوبة الاعدام في قوانينها وهناك آراء فقهية في القانون تصل إلى درجة تحميل المجتمع بكل مكوناته من عادات وقيم وعلاقات وتوزيع ثروة و... مسؤولية الفعل الجرمي للفرد بكل مفرداته من مخالفات وجنح وجنايات , ولهذا يغدو الاقتراح بتعديل القانون وخاصة قانون العقوبات أمراً مطلوباً والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لا يتم ذلك؟ لماذا لا نبادر إلى الدخول في العصر؟ لماذا؟ هل نخاف؟ ألا نريد؟ ولماذا لا نناقش؟ انسجاماً مع محاور التطوير والتحديث الثلاث ((1ـ طرح أفكار جديدة في المجالات كافة. 2ـ تجديد أفكار قديمة لاتناسب واقعنا مع امكانية الاستغناء عن أفكار قديمة لايمكن أن نجددها ولم يعد ممكناً الاستفادة منها بل أصبحت معيقة لأدائنا. 3ـ تطوير أفكار قديمة تم تجديدها.)) التي كانت أساس استراتيجية التطوير والتحديث في خطاب القسم عام 2000 والمسألة التشريعية جزء أساس منها , أم أننا سنعوض ما فات.
كانت مقدمة البرنامج توجه الأسئلة وتدير الحوار بكفاءة وبثقافة خاصة بالموضوع.
شارك في البرنامج الدكتور عبد السلام راجح (عضو مجلس الشعب عميد كلية الشريعة والقانون بمجمع كفتارو) والأستاذ بسام القاضي (رئيس تحرير موقع نساء سوريا)
أوضح الأستاذ بسام أن موقع نساء سوريا بدأ منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف وأن الناس كانوا يعتقدون أن الدين يسمح بهذه الجريمة وأن طريقاً طويلاً قد بدأ مع موقع نساء سوريا لإيقاف هذه الجريمة (جريمة الشرف !).
أكد الدكتور عبد السلام أن ايقاف الجريمة طموح كما قال الأستاذ بسام نأمله وهناك دور للدين والمباديء والأخلاق والتربية. وعن دور الدين أعطى الدكتور عبد السلام دوراً لخطباء الجمعة ضرورة إعطاء بعد عصري للتعامل مع الدين وحمَّل أيضاً العلماء الأفاضل مسؤولية التوعية وركز على دور الإعلام بكل أدواته (المسموعة والمرئية والمكتوبة) في المساهمة بالتوعية.
بالطبع استمر الحوار حتى نهاية البرنامج وأسجل لكل من المشاركين ومقدمة البرنامج بعض ما ورد لأنتقل الى النصوص القانونية والاجتهاد القضائي.
1ـ مقدمة البرنامج تسآءلت عن الرأي حول النموذجين: الأم المفردة ((single mom والمرأة في أفغانستان التي يطلق النار عليها إذا نظرت من النافذة بدون إذن.
ــ هل من خطوات عملية في معالجة الموضوع؟
ــ برغم وجود الاكراه والإغتصاب فإن المرأة تتحمل وحدها التبعات.. وذكَّرت بــقول السيد المسيح: "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر".
2ـ الدكتور عبد السلام راجح: المرأة صنو الرجل والمشكلة أن أجيال قد مضت أسست مفهومها.
لابد من تأسيس البناء الخلقي وأن يترافق مع الحرص على الفضيلة ولايمكن للبشر أن يحلّو محل الإله.
أنا مع التعديل أنا مع صياغة القانون بشكل شرعي.
إذا كان القتل مباشرا مع الرؤية يمكن أن ننظر بأسباب التخفيف.
3 الأستاذ بسام القاضي: المشكلة أننا نعطي القاتل مكافأة... نعطيه صك براءة ونقول له يعطيك العافة.
عمل موقع سورية جديد لم يكن هناك أي دراسة أو تحقيق باستثناء الأردن.
بعض رجال الدين يدافعون عن المادة 548 انهم يدافعون عن القتل
سوريا الرابعة عربياً في جرائم الشرف وأنا خجل من هذا الأمر.
الأمر لا يحتاج إلى جهد, فقط الغاء المادة.
الحكومة السورية موقفها سلبي جداً من هذا الموضوع.
أيهما أجدر بالقتل (جرائم الشرف) أم الفاسدين والمتسببين بكل هذه المشاكل الاقتصادية.
على الحكومة السورية أن تجد موقف ملائم لاغلاق هذه الصفحة السوداء من القانون السوري.
بعد هذا العرض ماذا عن النصوص القانونية:
تنص المادة 548 من قانون العقوبات السوري على:
(1ـ" يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد".
2ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.)
هذه المادة عدلت لتصبح هكذا مرة واحدة بالمرسوم رقم 85 لعام 1953حيث استبدلت عبارة كانت واردة بالنص القديم وهي (أو في حالة الجماع غير المشروع) بالعبارة (أو بصلات جنسية فحشاء) وهذا تشديد بررته الأسباب الموجبة للمرسوم 85حيث أصبح المقصود: (الحالات التي يمكن وصفها بالجماع أو الزنا كخلوة الإمرأة من ثيابها مع رجل أجنبي وما شابه ذلك من الأوضاع الفاحشة).
وفي هذه العجالة أكتفي بتسليط الضوء على العذر المحل والعذر المخفف:
العذر المحل: نصت المادة 239 من قانون العقوبات على: " لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون" ونصت المادة 240 على: " 1ـ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب. 2ـ على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة "وفي هذا كل الوضوح بالنسبة للفقرة الأولى من المادة 548 المتعلقة بجرائم الشرف.
العذر المخفف: نصت المادة 241من قانون العقوبات على: " 1ـ عندما ينص القانون على عذر مخفف:
إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل. واذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين......." هذا فيما يتعلق بالموضوع الجنائي (جرائم الشرف) وتتابع المادة ما يتعلق بالجنح والمخالفات.
والمادة 192 ذات صلة بالموضوع وتتعلق بالدافع الشريف إلا أنها لاتعفي من العقاب ولاتمنح عذراً مخففاً وتنص على: "إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:
الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام.
الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.
الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.
وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة."
لقد بين الاجتهاد القضائي اطار المواد القانونية وحدد أن: " العوامل التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولاينحصر أثرها على المحارم , وتجعل الفاعل يستفيد من الدافع الشريف نقض سوري جناية 28 قرار 619 لعام 1967 ــ" كذلك حدد: " لايجوز اعتبار سورة الغضب الشديد الناشئة عن سلوك المغدورة وحملها سفاحاً عذراً مخففاً قانونيا , لدخوله في شمول الدافع الشريف " جناية أساس 657 قرار 1157 لعام 1984
وورد في اجتهادات محكمة النقض: "الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها يستفيد من العذر المخفف" جناية 274 قرار 454لعام1967 أيضا " الشقيق الذي يقتل شقيقته التي تقيم في منزل أعدته لارتكاب الفجور بها يستفيد من العذر المخفف " جناية 543 قرار 533 لعام 1965
من كل ما سبق , والذي يعطي صورة عن الموضوع الهام (جرائم الشرف) والذي يتعلق بدراسة عامة منها ما يتعلق بالدافع الشريف من نصوص واجتهادات بحيث تتم دراسة لتعديل قانون العقوبات وأعتقد أنها موجودة إذ أن السيد وزير العدل الأسبق (السيد حسين حسون) كان قد صرح في مجلس الشعب أن لديه مشاريع تعديل لكل القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات وهناك الكثير من الدراسات التي عممت على السادة القضاة لأخذ رأيهم في القوانين وقوانين أصول المحاكمات التي لابد أن تتم المبادرة إلى اتخاذ الاجراءات الفورية بتنفيذ التعديلات المطلوبة خاصة أن آخرتعديل على قانون العقوبات تم بالمرسوم التشريعي رقم 52لعام 1979كما ورد في شرح قانون العقوبات لــ (أديب استانبولي) ولذا يغدو الغاء المادة 548 والمواد المتعلقة بجرائم الشرف مطلباً يقتضي الاسراع بالاجراءات التشريعية اللازمة باعتبار أن المواد العقابية الأخرى تؤدي الغرض وبذلك نمنع الإشكالات التفسيرية والتأويلات الخارجة عن إرادة المشرع.
يبقى أن نبين أن الزنا جرم أخلاقي واجتماعي ولابد أن يأخذ مفعوله العقابي وفق نص قانوني إذ لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وإذا كان الاغتصاب هو أشد الجرائم قسوة واعتداء على الحرية ونطالب بتشديد العقوبات على مرتكبيه فإن الزنا حالة من التعدي التي لابد من عقابها ولكن ذلك يجب أن يكون في اطاره التاريخي والانساني.فكما حدد المشرع بالمادة 549 أنه يعتبر دفاعا عن النفس (أي يعفى من العقوبة) فعل يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب أو الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلا إلى منزل آهل........... وإذا وقع الفعل نهارا فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملا بالمادة 241 ,وهناك أيضا مواد عامة تصب في ذات الموضوع وهي المواد 182 و183 والفقرة الثانية من المادة 227.
إذا في رأيي وضمن المفهوم الإنساني لابد من تعديل المادة 548 التي يساء استخدامها والتي تتعارض مع المفهوم الديني والانساني (تبرير القتل) وكل المواد ذات الصلة تعالج على ضوء مناقشات قانونية فقهية تأخذ بالاعتبار الجوهر الانساني والمرحلة التاريخية التي نمر بها والتي وصل اليها باقي الناس على وجه البسيطة.


المحامي عبود عبود، (حول جرائم الشرف)

تنشر بالتعاون مع "كلنا شركاء" (17/2/2009)

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
زائر/ة   |2009-02-20 21:27:37
حقيقة والحق يقال الاستاذ بسام مميز بارائه
بحكمته
باسلوبه
وللاسف لم اتمكن من متابعة الحلقة
هل هناك رابط لرؤية الحلقة
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8233
عدد القراء: 12628070
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.