Syrian Women Observatory :: SWO

   18/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
افتتاحية نساء سورية
يوم المرأة العالمي: سورية تناقض تاريخها ::

بالإضافة إلى الأهمية التاريخية للحدث الذي انطلق منه يوم المرأة العالمي، إلا أن الأكثر أهمية برأينا أنه يوم لإعادة التأكيد أن النساء، في مختلف بقاع العالم وإن بدرجات مختلفة، يعانين العنف والتمييز ضدهن كما لو كن كائنات من نوع مختلف! فالمساواة بلا تحفظ ولا شروط، هو الهدف الصحيح الوحيد من أجل تجاوز...

مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




المركز القانوني للمرأة بين أحكام القانون الدستوري وقانون الجنسية طباعة أخبر صديق
منال غالب الأشهب   
2009-04-29

تتجلى أهمية الدراسة في قضايا المرأة والقانون والبحث في المراكز القانونية للمرأة في القوانين المختلفة، في أنها تسلط الضوء على الحقوق التي حصلت عليها المرأة وأوجه الإجحاف التي تعرضت لها، وذلك انطلاقاً من أهمية دورها في المجتمع. ففضلاً عن أنها تشكل نصفه فهي المسؤولة عن تربية وإعداد نصفه الآخر، وبالتالي فإن أي ظلم يحيق بها سينعكس سلباً على المجتمع بأكمله .
ولكي نتعرف على هوية أي بلد ونستقرئ عقائده وطرق تفكيره ونظرته إلى الإنسان ومدى احترامه لحقوقه والمساواة بين مواطنيه، لابد من دراسة دستوره، وهو القانون الأم الذي يحدد الخطوط العريضة والعناوين الرئيسة التي يفترض أن تحترمها جميع القوانين والأنظمة التي تصدر في هذا البلد، فلا يجوز أن تتخطاها أو تتعارض معها، وإلا وُصمت بأنها غير دستورية وتغدو عرضةً للإهمال وعدم العمل بها تبعاً لمخالفتها أحكام الدستور التي تبقى واجبة التطبيق عند تعارض أي نص قانوني آخر معها .
وقد كفل دستور الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 13/ 3 /1973 وتعديلاته للمرأة حقوقها كافة، ووضعها على قدم المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات، فجاء في الفقرة الثالثة من المادة 25 منه (المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات). ونصت المادة 45 منه: (تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة الكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي). ولاشك في أن أحكام هاتين المادتين هي خلاصة لأرقى المبادئ الإنسانية التي جهدت شعوب الأرض قاطبةً وناضلت آلاف السنين للوصول إليها. وقد تجلى التطبيق العملي لهذه الأحكام في حصول المرأة على حق التعليم المجاني بجميع مراحله، وحق الحصول على الأجر المتساوي وفقاً للمؤهل العلمي وطبيعة العمل وحق الاقتراع والانتخاب والترشيح في جميع الهيئات الدستورية والمنظمات الشعبية والنقابات، وحق العمل في جميع المجالات وتقلد جميع المناصب السياسية والقضائية والإدارية والاقتصادية. إلا أنه على الرغم من وضوح النصين الدستوريين المذكورين وصراحتهما فإن بعض أحكام قانون الجنسية النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969لم تراع تماماً مبادئ المساواة التي كفلها الدستور، فالمادة الثالثة منه نصت على أن (يعتبر سورياً حكماً :
أ _ من ولد في القطر أو في خارجه من والد عربي سوري .
ب _ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته لأبيه).
فهذا النص اعتبر أن كل شخص يكون والده عربياً سورياً يتمتع حكماً بجنسية الجمهورية العربية السورية بشكل تلقائي، أي إنه أخذ بحق الدم لجهة الأب فقط، فيما اشترط لحصول ابن الأم العربية السورية على جنسيتها توافر شرطين: أولهما أن يولد في القطر، وثانيهما أن لايثبت نسبه لأبيه، فإذا ثبت نسبه فيما بعد فإن جنسيته العربية السورية ستزول عنه بأثر رجعي من تاريخ ولادته .
كما ذهب القانون في مادتيه الثامنة والتاسعة إلى تخفيف الشروط التي تطلبها لمنح الجنسية للأجنبي تجاه المرأة الأجنبية المتزوجة من أجنبي اكتسب الجنسية السورية، أو من شخص يتمتع بهذه الجنسية أصلاً، فاكتفى بأن تقدم طلباً وأن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخه، وأن يصدر قرار عن وزير الداخلية بإكسابها الجنسية. كما ذهب في مادتيه الثامنة عشرة والتاسعة عشرة منه إلى إعطاء المرأة التي تحمل جنسية بلد عربي، أو من أصل سوري ومتزوجة من مواطن عربي اكتسب جنسية الجمهورية العربية السورية أو عربي سوري أصلاً، الحق في اكتساب الجنسية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير، بينما لم يتضمن القانون أحكاماً مماثلة بالنسبة للأجنبي أو العربي الذي يتزوج من مواطنة سورية أو عربية أو أجنبية اكتسبت الجنسية، إذ يبقى أمر حصولهم على الجنسية خاضعاً للشروط التي يجب توفرها في الأجنبي أو العربي الذي يطلب التجنس دون أن يكون لزواجه منها أي أثر في تخفيف الشروط .
والخلاصة فإن القانون لم يراع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور، وإنني إذ أبين أوجه الاختلاف في المعاملة فإنني أنبه إلى أن أمر منح الجنسية وتحديد شروط اكتسابها هو أمر سيادي بحت يتعلق بسيادة الدولة وتحدده وفقاً لحاجاتها واعتباراتها ومصالحها الوطنية والقومية والسياسية والاجتماعية، ولا معقب عليها في ذلك، إنما المقصود أن يراعي تشريعها المساواة بين المواطنين فلا يكون مركز الرجل أعلى شأناً من مركز المرأة أو العكس، خاصةً أنه من الممكن إناطة حصول غير السوري على الجنسية بموافقة الجهات المختصة التي يعود لها الحق المطلق في تقدير أهليته للحصول عليها على أمل أن تؤخذ هذه الملاحظات بالحسبان عند أي تعديل مرتقب على هذا القانون تماشياً مع أحكام الدستور وبما يكفل المساواة الكاملة بين جناحي المجتمع .


منال غالب الأشهب، (المركز القانوني للمرأة بين أحكام القانون الدستوري وقانون الجنسية)

جريدة "النور"، (4/2009)

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
سمكير سمان  - الجنسيه السوريه لمن هو من ام سوربه   |2009-05-04 12:49:32
تحيه طيبه زبعد
معناة كبيرة حيث احمل جنسيه غير سوريه ووالدتي مواطنه سوريه حتى الحصول على اقائمه دائمه مستحيله ومقيم الان في السعوديه ووالدتي في دمشق وقانون الجنسيه من سنوات طويله بمجلس الشعب وعمري 45 سنه وشكلي ومنطقي واسمي وولائي سوري الطبع ايضا وكل من يراني يقول سوري وبكل فخر واعتزاز اجيب نعم فالى متى لا استطيع ان اعيش ببلدي وموطني ومسقط راس امي سوريا الى متى ؟؟؟؟؟؟؟
مع تحباتب وتمنياتي لكم بالتوفيق وعونا للمجتاج وفقكم الله
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
Languges
English
Français
Deutsch
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8168
عدد القراء: 12582149
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.