Syrian Women Observatory :: SWO

   19/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
افتتاحية نساء سورية
يوم المرأة العالمي: سورية تناقض تاريخها ::

بالإضافة إلى الأهمية التاريخية للحدث الذي انطلق منه يوم المرأة العالمي، إلا أن الأكثر أهمية برأينا أنه يوم لإعادة التأكيد أن النساء، في مختلف بقاع العالم وإن بدرجات مختلفة، يعانين العنف والتمييز ضدهن كما لو كن كائنات من نوع مختلف! فالمساواة بلا تحفظ ولا شروط، هو الهدف الصحيح الوحيد من أجل تجاوز...

مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




العنف ضد المرأة في ورشة عمل بكربلاء- العراق طباعة أخبر صديق
نساء سورية   
2009-05-18

ما هو العنف لغويا، وكاصطلاح في مجالات مختلفة أخرى؟ ما هي أشكاله؟ ما علاقته بـ"القوة"؟ ما هي أسباب العنف ضد المرأة في العراق؟ وما هي معززاته القانونية..

كل ذلك قدم وتم نقاشه في ورشة عمل أقامتها "منظمة من أجل المجتمع المدني والديمقراطية في العراق/ كربلاء"، في واحد من نشاطاتها المخصصة لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.
وفيما يلي نص العرض (بالأصل باور بوينت) الذي قدم في الورشة، وجرى النقاش والتدريب على أساسه.

العنف ضد المرأة
مشروع "تثقيف وتوعية المجتمع للحد من العنف ضد النساء"

منظمة من أجل المجتمع المدني والديمقراطية في العراق / كربلاء

* العنف لغة: هـــو ضد الـرفق ويشمل كــل سلوك يتضمن معاني الشدة والقسوة والتوبيخ واللوم.
* أما في السياسة: يستعـــمل المصطلح ليشير إلـــــى أعمال التخريب والتدمير التي يكون الغرض منها أحداث تغيرات سياسية.
* العنف من الناحية القانونية: هـــو الاستعمـــال الـغير قانوني لوسائل الإكراه المادية من أجــل تحقيق أغراض شخصية أو جماعية (يشمـــل جرائم العنف وهي الجرائم التي يرافقها استخدام القوة والإكراه المادي والمـعنوي) والـتي ينجم عـن ارتكـابهـا أذى أو تلف أو ضرر مادي أو معنوي بالمجني عليه أو سجالة.
* في علم النفس: يستعمل الـعنف ليشير إلى العدوان فهو سلوك يتسم بالقسوة والشدة والإكراه ويتخذ شكلا ظاهرا. وقد اتسع مدلول العنف ليشمل فضلا عن القوة المــادية والآثار النفسية لفعل الإيذاء والتي قد تمتد إلى المساس بكرامة الإنسان وحريته وحقه في الوجود.
* التعريف الشامل للعنف: كـــل سلوك مـــادي أو معنوي مقصود يسبب إيلاما جسديا أو نفسيا يصدر عن فرد أو جماعة أو مؤسسة أو مجتمع.
* العنف ضد المرأة: أي عمل من أعمال الـعنف القائم على نوع الجنس ويترتب عـليه أو مـن المـحتمل أن يترتب عليه أذى بـــدنيا أو نفسيا أو جــنسيا أو مــعاناة للـــمرأة بما في ذلك التهديد بالقيـام بأعمال من هذا القبيل أو الحرمان التعسفي من الحرية.
* وكذلك يعرف بأنه كل عمل أو تصرف عدائي مؤذ أو مهين يرتكب بأية وسيلة وبحق أي امرأة يخلــق لها مــعاناة , جـــسدية , نفسية بطريقة مـباشرة أو غير مباشرة من خـــلال الخداع أو الـتهديد أو الاستغلال أو التحرش أو الإكــراه أو الـعقاب لإجـــبارها على ممــارسة البغاء أو أي وسيلة أخرى يتم فيها إنكار لكرامة الــمرأة الإنسانية واحترامها لذاتها ويتراوح مابين الاهانة بالكلام والقتل.

اختلاف مفهوم العنف عن بعض المفاهيم الأخرى
1. مفهوم العنف ومفهوم العدوانية:
العدوانية مشاعر تسبق ظهور العنف فالعدوان هو الشكل النفسي للعنف، وبإمكانه في أي لحظة أن يتخذ له شكلا خارجيا ماديا.

2. مفهوم العنف ومفهوم القهر:
مفهوم القهر يرتبط بالعنف بعلاقة جدلية (تأثير وتأثر) والقهر هو القوة التي يمارسها النظام الاجتمـاعـي ممثلا بالـهيئات المختلفة لــمنع حدوث العنف بين الأفراد كذلك لمنع اعتداءات المـنظمات الـقوية على الضعيفة.

3. مفهوم العنف ومفهوم القوة:
* القوة: هو الاستعمال الفعلي أو التهديد باستعمال العنف لإجبار الآخرين على أن يعملوا مالا يريدون.
* العنف: هـو سلـوك موجه نـحو إيقاع الأذى بالنـاس والإضرار بالملكية.

صور العنف
* يكون العنف في صور ومستويات مـختلفة تكون مــرة ظاهرة أو مباشرة. كما في الـعنف الشـخصي الـذي يــكون فيه مـرتكب الـعنف ظـاهرا للعيان وموجودا.

* وقد يكون كامنا أو غير مباشر أي لاوجود لمثل هــذا الفاعل وإنما تصـدر أفعال الإيذاء ضد الفرد من البنيان الاجتماعي نفسه مثل الفقر والحرمــان من الحاجات الأساسية –القمع– الاستلاب الفكري والعقائدي والاغتراب

كل هذه العوامل كما يراها بعض الباحثين شكلا من الإيذاء الموجه ضد حياة الفرد وكرامته وغالبا ماتكون سببا أو مصدرا لعنف الأفراد...

أهم أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة
1. العنف الجسدي:
 يشمل الإساءة الجسدية التي تؤدي إلى حدوث أذى جسمي ومعنوي مثل الضرب / شد الشعر/ الركل/ الدفع.
– الدول النامية: عدد النساء اللواتي يتعرضن للضرب بالثلث.
– الهند: عدد القتلى من النساء (9000) امرأة في السنة بسبب الخلافات على قضايا المهر.
– البلدان العربية: تذهب الكثير من النساء ضحايا جرائم القتل غسلا للعار.

2. العنف النفسي:
يشمل كل تصرف أو سلوك بحق أي امرأة يؤدي إلى جرح مشاعرها أو أحـــاسيسها كالتحقير والإكـــراه والتهديد والتخويف والترهيب والعزلة الاجتماعية وحجز الحرية والحرمان من الحاجات الأساسية.

3. العنف الجنسي:
يضم كل سلوك أو تصرف جنسي يتم بدون اتفاق ورضا كامل بين الطرفين ويشمل حوادث الاغتصاب الذي تتعرض لــــــها نسبة كبيرة من النساء في الـــعالم.ويتجلى الــــعنف الجنسي بين الزوجين عندما يرغم احدهما الأخر على مـمارسات جنسية لايرغب فيها وغالبا ماتكون النساء من ضحايا هذا النوع من أنواع العنف.

4. العنف الفكري:
تتعرض الكثير من النساء وبشكل خاص فــــي العالم العربي إلـــى نوع من العنف يتمثل في هيمنة الرجل على فكر المرأة وفرضه لإرادته عليها وعدم احترام رأيها عندما يتعارض مع رأيه.

* رأى بـعض البــاحثين إن الاعتداء باللفظ والـهجر أو الامتنــاع عــــن الإنفاق هـــي صورة أخـرى مـن العنف التي تتعرض لــها النساء في إطار الأسرة.

أسباب العنف في العراق
• يعزو الكثير على إن العنف ضد المرأة بمجموعة من القوانين التي تعتذر أو تمنح أعذار مخففة للاغتصاب والخطف – الاعتداء – والقتل الموجه ضد المرأة مما يشكل مخالفة صارخة ومباشرة للاتفاقيات الدولية التي العراق طرف فيها أي صادق عليها ومنها اتفاقية سيداو والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وذلك بذريعة استعادة شرف الأسرة والمحافظة على النظام داخل الأسرة تجعل هذه القوانين المرأة تابعة للرجل وترسخ العنف في الأسرة والمجتمع.

وبالإضافة إلى هذه القوانين
* هـو ازدياد فـي التوجه المـحافظ والـصراعـات المسلـحة والتطبيق الــخاطئ للقانون وانعدام الأمان والحماية للمرأة في البيت وخارجه. أي هناك عوامل عائلية وثقافية ترتبط بالقيم والعادات والتقاليد الموجودة في ثقافة المجتمع.

* فأشــكال العنف المــوجودة في المجتمع العراقي يجب أن تعالجها الدولة من جانبين هـما القانون والمــمارسة وبالــــــرغم من مصادقة العراق على العهد الدولي وعلى الاتفاقيات الخــاصة بحماية المــرأة من العنف سـواء كان واقـعا مـــن الدولة أو من الأفـراد وبالرغم مـــن وجـود ضـمانات أساسية للمساواة أمام القانون في م/14 في الدستور العراقي والحق في الـحياة والأمن الشخصي في م/15 ومنع جــميع أشكال العنف م/29 وهذه تخدم ضمان حماية المرأة من العنف من قبل الدولة وكذلك حرية الإنسان وكرامته مصونة في م/37وكذلك بعدم التجريم إلا بنص كما في المادة /19 وبـالرغم مـن كـل هـذا هناك قـانـون الـعقوبات الـعراقي رقم 111 لسنة 1969 فيه العديد من المواد والأحكام التي تتغاضى عن العنف ضد المرأة حيث أنها توفر أحكام مخففة وقد تعفي الجاني من المسؤولية الجنائية في بعض الحالات.

بعض الإحصائيات المأخوذة من محكمة الجنايات في محافظة كربلاء المقدسة خلال عام واحد من 2006 – 2007
ومن هذه المواد هي:
1. م/398 من ق.ع.ع رقم 111 لسنة 1969
* يعفــى المــدعي علية في قضية الاغتصاب والاعتداء الجنسي أن تزوج بضحيته حتى بعد صدور الحكم وان إجراءات الدعوى تستأنف ان طلقها
 دون مبرر قانوني خلال 3 سنوات.
* القانون يعقب الضحية بأن تعيش مع مغتصبها ثلاث سنوات.
* هناك مؤيدين لهذا الحكم انه لمصلحة الضحية كي يعاد لها شرفها بفضل الزواج وبالتالي تفادي جرائم الشرف.
* الحقيقة هو تشجيع على التأسيس للعار والخزي المصحوب بالاغتصاب وكذلك يعتبر تهديد لحياة وصحة الضحية.
ومن هذه المواد هي:
2. م/423 من ق.ع.ع رقم 111 لسنة 1969
• اعتبرت خـطف المرأة جريمة تستحق عقوبة أقصاها 15 سنة.
• إذا صاحب الاختطاف محاولة الاغتصاب تعتبر عاملا مشدد للعقوبة لتصبح عقوبة الإعدام ولكن في حالة زواج الخاطف بالضحية يلغي الحكم.
3. م/409 من ق.ع.ع
• تسمى بجرائم الشرف حيث يكون الحكم مخففا للجاني
ومن هذه المواد هي:
4. م/41 من ق.ع.ع

* وهي تتعلق بالعنف الأسري حيث وضع القانون تأديب الزوج زوجـته وكذلك تأديب الأطــــــفال حــقا شرعيا ولذلك لاتعتبر جــريمة اعتبرها القانون مسموحة ببعض الحدود المبينة في القانون أو العرف حـــيث لاتوجد حدود قانونية واضحة.نص المادة ((لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق:

* تأديب الزوج زوجته وتأديب الإباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ماهو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا)).

* في قانون الأحــــوال الشخــصية اعتبر العنف مـن قبل الزوج لزوجته سببا شرعيا لطلب الطلاق في الحالات الصعبة.
كيفية منع العنف ضد المرأة أو الحد منه للوصول إلى مجتمع خالي من العنف هو هدف لايمكن تحقيقه وإنما يمكن الحد منه عن طريق تغيرات جذرية تتمثل بما يلي:

* تحسين المستوى المعيشي والتعليمي للأفراد.
* تغير أساليب التربية وفلسفتها وإجراء مثل هذه التغيرات ليس بالأمر الهين ويحتاج إلى تظافر جهود مؤسسات مختلفة.
* نحتاج إلى إنشاء برنامج وطني واسع لتـحسين وضعها وتغير مكانتها على أن يتضمن هذا التحول مجموعة من الإجراءات تبدأ مــن الأسرة (البيئة الأولى للطفل).

كيفية منع العنف ضد المرأة أو الحد منه
* عن طريق غرس القيم وممارسات تدعو إلـــــى المساواة بين الأطفال الذكور والإناث وعدم التميز بينهما على أساس الجنس.
* نـبذ التسلـط الـعائلي وإعـــطاء النساء سلطة موازية ومساوية لسلطة الذكور بغية الوصول إلى علاقات متكافئة بعيدة عن القهر والاضطهاد
* تعزيز مكانة الابنة الأنثى والتشديد على ضرورة احترام إخوتها الذكور لها.
* منحها الحرية اللازمة للتمرس بخيرات الحياة المختلفة التي تنمى في شخصيتها القدرة وتفتح في ذهنها آفاقا تساعدها لان مستوى مــناظر للرجل يؤهلها لمنافسته أو التفوق عليه مماقد يحول دون النظر إليها بدونية , تلك النظرة التي تسوغ ارتكاب العنف ضدها.على إن تكون هذه الــــحرية مــشروطة بالتوجيه والــمراقبة التي لاتسىء لكرامتها وتشعرها بأن لها ذات كبيرة ومؤهلة.

كيفية منع العنف ضد المرأة أو الحد منه
* على المؤسسة التربوية أن تأخذ على عاتقها تعزيز العقل الـديمقراطي من خــلال تأكيدها على حرية الأخر وحقه في إبداء رأيه كـما عليها إن تسعى إلــــى إعادة صياغة العـلاقة مــابين الجنسين وتغرس في عقول الناشئة قيم المساواة والاحترام.
* إعطاء المرأة ادوار جديدة وإناطتها مسؤوليات كانت حكرا على الرجل فيما يغير من مكانتها وصورتها في المجتمع. كما إن منح المرأة قوة المشرع ووظيفة تعمل على إتاحة الفرصة لها لتنصف بني جنسها.
* التوعية بظاهرة العنف وأثارها ومخاطرها عن طريق وسائل الإعلام.
* إنشاء مراكز ترعى ضحايا العنف من النساء.

بعض الإحصائيات المأخوذة من محكمة الجنايات في محافظة كربلاء المقدسة خلال عام واحد من 2006 – 2007 
عدد الدعاوى المادة القانونية الجرائم المتعلقة بالعنف الاسري ت
94 405- 406- 409 القتل العمد 1.
52 410- 411 الضرب المفضي إلى الموت 2.
25 412- 413- 414 الايذاء الشديد 3.
32 393- 397 الاغتصاب واللواط وهتك الاعراض 4.
22 421- 422 خطف الاحداث 5.
 

مقتطف من قصيدة للشاعرة الراحلة نازك الملائكة
اماه... وحشرجة ودموع وسواد..
وانبجس الدم, واختلج الجسم المطعون..
والشعر المتموج عشش فيه الطين..
اماه... ولم يسمعها إلا الجلاد..
وغدا سيجيء الفجر وتصحو الاوراد..
والعشرون تنادي والأمل المفتون..
فتجيب المرجه والأزهار..
رحلت عنا... غسلا للعار..
العار؟؟؟... ويمسح الجلاد مديته..
مزقنا العار ورجعنا فضلاء..
بيض السمعة أحرار...


* اعداد المادة: هند عبد الامير علوش
* تنفيذ: حيدر محمد السماوي

إميل المنظمة:  هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته



- (العنف ضد المرأة في ورشة عمل بكربلاء- العراق)

تنشر بالتعاون مع "منظمة من أجل المجتمع المدني والديمقراطية في العراق/ كربلاء"، (5/2009)

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
شذى الرشدي  - مباركه جهود   |2009-11-22 09:23:02
بارك الله جهودك ست هند وان الموضوع كان شيق جدا وانا شخصيا قد استفدت كثيرا منه ومن المعلومات والاحصائيات التي وردت فيه
وفقك الله ....
عاتكة الطائي  - افادة   |2009-10-05 16:25:03
سرني ما كتبته السيدة هناء علوش في مقالتها عن العنف ضد المراة التي تطرقت فيها عن انواع العنف وكيفية معالجة ذلك باسلوب حضاري لتعيش المراة في سلام وامان دون استخدام القسوة والعنف ضدها
لقد افادتنا بالمعلومات الواردة في المقالة واحاطتنا علما من ان العنف لا يجلب الا العنف بارك الله في عملكم من اجل مجتمع امن وبارك الله في السيدة هناء في اختيارها لهذا الموضوع الحساس الذي يجهل الكثير عن ماهية هذا الموضوع وكيفية الحد من استخدام القسوة ضد المراة وبارك الله في لمسات السيد حيدر الموسوي
وفقكم الله وبرك في كل خطوة تخطوها منظمتكم من اجل عراق حر امن
المواطنة
عاتكة الطائي
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
Languges
English
Français
Deutsch
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8190
عدد القراء: 12593797
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.