Syrian Women Observatory :: SWO

   31/ 07/ 2010

 
:: نشاطات قائمة الآن :: نسخة ثابتة
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان | التبرعات
 English Version of SWO
استطلاع نساء سورية
هل يمكن أن يكون العنف ضد المرأة جزء من الحرية الشخصية؟
 
افتتاحية نساء سورية
اعتذار.. وتنويه حول مفهوم "عاريات" ::

قبل تسعة أشهر كتبنا افتتاحية توضح مفهوم العري المتضمن في النقاب، (رجاء انقر/ي هنا...)  وأوضحنا أننا نتحدث هنا عن مفهوم، وليس عن صفة للمرأة أو لحالها الجسدي. وبالتالي فإن هذه الكلمة لا تقع ضمن باب "الشتائم" أو تقليل الاحترام تجاه النساء الواقعات تحت عنف النقاب، سواء كان ذلك بإرادتهن...

 Arabic Lessons

 

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


دليل حول الاعتداءات الجنسية

 


صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
إعلان تبادلي- L1
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




مرصد العنف
لا لقانون المواقع الالكترونية السورية 
حول مشروع قانون الأحوال الشخصية "الجديد": تشريع الطائفية وأوهامنا الدستورية... والوطنية!! طباعة أخبر صديق
محمد سامي الكيال   
2009-06-17

تناقلت بعض وسائل الإعلام السورية، بصياغات متشابهة، الخبر التالي: "قامت رئاسة مجلس الوزراء بتعميم مشروع قانون الأحول الشخصية الجديد على الهيئات والمؤسسات الرسمية لإبداء الملاحظات إن وجدت، تمهيداً لطرحه على مجلس الشعب لإقراره والعمل به، ويُذكر أن هذا المشروع قد أعدته اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /2437/، تاريخ 7/6/2007، واستغرق إنجازه عامين كاملين".

إلى هنا ينتهي الخبر دون أي تعليق أو ملاحظات إضافية، بحيث يبدو الموضوع شأناً إدارياً روتينياً يمكن إدراجه ضمن تلك الأخبار المحلية الاعتيادية التي تعجُّ بها الصحف الرسمية. وبعد مراجعة دقيقة للصحافة المطبوعة سنجد تعليقاً يتيماً على صفحات إحدى الجرائد المحلية، يطرح باستحياء شديد بعض التحذيرات من المشروع.
أما إذا دفعنا الفضول (غير الحميد) إلى البحث عن نص المشروع نفسه، فلن نجده إلا على بعض مواقع الإنترنيت غير الرسمية، وهنا سنكتشف أن قراءة هذا المشروع وفهمه تحتاج إلى ما هو أكثر من المعرفة القانونية التقليدية، حيث أن فقراته المليئة بكلمات على شاكلة "لعان"، "إيلاء"، "موطوءة" تجعله يشبه مخطوطةً قديمة يحتاج فكُّ رموزها وألغازها إلى تعاون مجموعة من خيرة الباحثين في التراث!!
مهما بحثنا في المشروع فلن نجد كلمة "مواطن" أو "وطن" فهذه المفاهيم ليست ضمن اهتمامات واضعي المشروع (مجهولي الأسماء)، حيث أن سورية كما يفهمون هي تجمع لعدد من الطوائف التي يحلُّ أفرادها منازعاتهم في محاكمهم الطائفية، وبالتالي فقد ضاع "المواطن السوري" وسط زحمة "الكتابيين" و"الذميين" و"المرتدين"!!

1- ما تبقى لنا من مشروع الدولة الوطنية:
خلال سنوات طويلة طالب العديد من الناشطين، وبكل الأساليب القانونية الممكنة، بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ليس فقط بسبب أحكامه الرجعية بخصوص العائلة والمرأة، بل لسبب أكثر جوهرية وهو شرعنته للطائفية، وتكريسه للفصل والتمييز بين أبناء الوطن الواحد على أسس دينية ومذهبية، وبالتالي فقد كان من الضروري إنهاء الوضع القانوني غير الطبيعي في البلاد، وإزالة التناقض بين دستورها ذي الطابع الوطني شبه العلماني، وبين قانون الأحوال الشخصية الطائفي الذي تعمل به محاكمها.

هكذا كان تعديل قانون الأحوال الشخصية (أو بالأحرى تغييره تغييراً جذرياً) مهمة وطنية معلَّقة منذ بدايات عهد الاستقلال، لها ضرورتها القصوى للحفاظ على مشروع الدولة الوطنية الحديثة والاستمرار بإنجازه، وخصوصاً بعد صدور النسخة الأولى من قانون الأحوال الشخصية في عام 1953، والتي فاجأت الجميع باعتمادها على قانون "تنظيم الطوائف الدينية" الذي وضعه المندوب السامي الفرنسي "دو مارتيل" في عام 1936.

 وبعد صدور الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية في عام 1971 والذي أكدت فيه الفقرتان 3و4 من المادة 25: "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين" جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1975 مخيباً جميع الآمال، حيث أن التعديل لم يمسَّ الأسس الطائفية لقانون عام 1953، في تعارض صريح مع الدستور الدائم.

والآن، في عام 2009، وبعد أن دخلت سورية الألفية الثالثة، يأتي المشروع "الجديد" قفزة كبرى إلى الوراء بكل المقاييس، فهو لم يحافظ على طائفية القوانين القديمة فحسب، بل أضاف إليها الكثير.

فعندما نقرأ قانوناً سورياً تبلغ الجرأة بواضعيه إلى درجة تسمية غير المسلمين من السوريين باسم "الذميين" يحقُّ لنا أن نتساءل: هل "الوطن" قد أصبح شعاراً آخر من الشعارات التي تمَّ التخلي عنها مؤخراً في قطرنا (الذي كان فيما مضى لا حياة فيه إلا للتقدم والاشتراكية!!)
وعندما نعلم أن من أهم إضافات المشروع الجديد هو إيراد تعبير "مرتد" فسندرك أن الباب قد أغلق تماماً أمام كل سوري رافض للطائفية، ففي سورية المشروع الجديد إما أن تكون عضواً في طائفة، أو أن تكون مرتداً يجوز تفريقك عن زوجتك (وقد نشهد في الأيام القادمة الكثير من دعاوى الحسبة بحق المثقفين العلمانيين السوريين).

وبما أن المشروع الجديد قد حرَّم زواج المسلم بغير "الكتابية" فقد بات من الواضح أنه قد جعل الانتماء الديني شرطاً أساسياً من شروط المواطنة، فلا مكان في سورية لغير "الكتابيين"، و بالتالي لن نندهش كثيراً مما تنصُّ عليه المادة 54 منه:"العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين، وعرف البلد غير المخالف للشرع!!"

2- المرأة "الموطوءة" في القانون!!
تقول المادة 45 من الدستور الدائم: " تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي"
الدولة إذاً حسب الدستور تضمن المساواة للمرأة، ولكن قانون الأحوال الشخصية في هذه الدولة نفسها يطلق على المرأة أسوأ النعوت ذات الرنين القروسطي، فهي "موطوءة" الرجل، و"ناشز" في حال مخالفتها لها.
وفي الدولة التي تعمل نساؤها على "بناء المجتمع العربي الاشتراكي" يجيز القانون اغتصاب القاصرات (حيث تنصُّ المادة 45 من المشروع على شرعية تزويج الفتاة القاصر بعد سن 13 سنة، في حال إدعاء ولي أمرها بلوغها جنسياً، وتأكُد القاضي من ذلك!!) وتمنع المرأة من السفر دون إذن زوجها، ويؤكد المشرع أن من أهم واجباتها إطاعة زوجها إطاعةً كاملة (إلا في حال أمره لها بارتكاب معصية دينية!!) في حين لا يشترط على الرجل إلا "النفقة" و"العدل بين الزوجات في حال تعددهن"!!

هكذا يكرس المشروع الجديد عبودية المرأة، وسط صمت المنظمات النسائية الرسمية، والشخصيات النسائية العامة التي وصلت إلى أرفع المناصب في الدولة (لا ندري مثلاً ما هو موقف السيدة نائب رئيس الجمهورية من هذا المشروع).

في الختام لا بد أن نقول إن واضعي المشروع قد نجحوا حقاً في إيقاظنا من أحلامنا الدستورية والوطنية، فبعد أن كنَّا نحلم بقانون أحوال شخصية علماني وموحد لكل السوريين، وتشريع الزواج المدني الاختياري، وإعطاء المرأة حقوقها وحرياتها، أصبحنا نتذكر قوانيننا القديمة بكثير من الحنين!!

*- نشر هذا المقال في موقع "قاسيون" معدلا بعض الشيء، وأعيد نشر النص الأصلي بناء على رغبة الكاتب. "نساء سورية"


محمد سامي الكيال، (حول مشروع قانون الأحوال الشخصية "الجديد": تشريع الطائفية وأوهامنا الدستورية... والوطنية!!)

عن "قاسيون"، (6/2009)

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
هنا  - تتمة تعليق   |2009-07-09 13:16:30
بعدين ياسيد سوري للصميم الاسلام عز المرأة وما حقرها نحن مو ضد الاسلام بس عن جد معن حق الغرب ياخدو عنا فكرة انو نحن المسلمين ارهابيين ومنضطهد المرأة لانو على طول منحرص انو نعطي فكرة مغلوطة عن الاسلام
نحن هلق معظم التشريعات اللي عم نطبقها هي اجتهادات وتفاسير شخصية الاسلام مااجا بهيك تآويل
نحن بسوريا رافعين راية العيش المشترك بين الطوائف والاديان كلها مشان هيك عشنا بعيد عن الحروب الاهلية دهور .....اذا بدنا نتبنى هيك مشروع أنا بأكد للكل انو رح يصير فينا أضرب من غيرنا من الدول المجاورة .يعني في جملة ماعم اقدر اهضمها بهالمشروع :
نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة نفقتها على زوجها (المادة 155)، دون تحديد إن كانت المرأة عاملة أم لا، تحمل هذه المادة تمييزا معنويا ضد المرأة وماديا ضد الرجل.
هنا  - الى السيد سوري للعضم صاحب التعليق السابق   |2009-07-09 13:04:52
ياسيد سوري للعضم فيني اسألك سؤال ؟ياترى حضرتك بتنسئل وين عم تروح وين عم تجي؟؟ليش بدك تعرف وين عم تروح وين عم تجي أختك او أي حدا ؟مجرد سؤالك ولو بينك وبين نفسك هو شك بأخلاقها .النت اللي مرباية ببيت أهلها على الثقة لا يمكن تخونها أما اذا كل شوي بدنا نقلها:ولي لا تكوني عم تروحي هيك ولا هيك أو لا تكوني عم تعملي الشغلة الفلانية ...هيك بتكون عم تدفعها للغلط والشب نفس الشي ماحدا وصي على حدا متل مالبنت لازم تعرف شو عم تتصرف ومع مين عم تحكي كمان الرجل هيك.
هاد أولا أما ثانيا وبخصوص المشروع يظهر أنو حضرتك لسه مااستوعبت انو اعتراضنا مو بس على ألفاظ معينة وانما على مواد بأكملها من شأنها التقليل من حقوق المواطنين المسيحين متل المادةاللي بتقول:تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجة كتابية، حين الضرورة، ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية).
سوري للصميم  - ليش هلضجة   |2009-07-06 22:44:23
ياجماعة القانون بيكفل للمراء حقوفها ولا بدكن ياها تكون حريتها بلا حدود
كتير عمنسمع بحالات زنا المتزوجات يعني هيك احسن كل واحد منكن يتخيل حالو محل الزوج يلي عبيلاقي مرتو مع حدا غيرو بصير هلشغل؟؟؟؟؟؟؟؟
ولا بدكن الامور فلتاني متل الغرب!!!!!!!!
بعدين لاطلعو للقانون من منظور ضيق او من منظور ديني (اسلامي)
شوفو ملقانون هو صح او غلط من منظور البشر وتنظيم العلاقات بين الذكر والمراء
وبرجع بقول انو القانون بنظم اكتر وما بيهضم حقوق المراء(يعني حلوي الزوجة او الاخت تطلع بدون اذن وما حدا يعرف وين راحت؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رجاء لاتحذفو المشاركة (حرية التعبير و ضمن الحدود)
هنا  - بسرعة اتحركوا   |2009-07-01 22:14:14
ياجماعة هاد القانون رح يرجعنا لورا شي مية سنة واللي كنا عم نكافح مشانو رح يروح ضيعان بسبب شخص متخلف وضع هالقانون ....اي متخلف وانا مسؤؤلة عن كلمتي ...لازم نتحرك اوام بس مابعرف كيف لانو متى ماصار هاد قانون غير مين بيغيرو.....لعمى نحن كمدرسين منسعى لنشيل من بالل الناس المتخلفين فكرة تزويج البنت بكير بيقومو هن بيعملوه تشريع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ر جاء اتحركو اذا مو مشاننا نحن مشان بناتنا بالمستقبل وبنات بناتنا انتو بيطلع معكن اكتر مني انا مجرد مدرسة مابقدر غير شي الا من موقعي .............
rosh  - الله لا يسعد لي صباحي   |2009-06-21 10:40:42
اتمنى اان يرشدنا احد لطريقة احتجاج :: سلمي:: للتحرك دون حلول هذا الظلم المجحف
هل منابر الانترنت كافية!
انا سورية انتمي الى دولة علمانية واؤمن / بالوراثة / بالوحدة والحرية والاشتراكية واخذت بالصف الرابع بمادة الاجتماعية ان المرأة هي نصف المجتمع
و:: كنت :: انظر من تاريخ ما قبل قراءتي النبأ السعيد عن هذا القانون الرائع الى القبائل المجاورة لبلدنا الحبيب من جهة الغرب التي تمجد زعيم الطائفة باحتقار
اخشى ان استيقظ في الصباح وانظر الى المرآة وابصق في وجهي
روش  - تناقض   |2009-06-21 10:19:18
مو على اساس قانون الزامية التعليم بيلزم الطالب والطالبة بنيل شهادة الكفاءة اللي بتستحق بسن ال /15/ كيف صارت انو ولي الامر مسموحلو يزوج بنته وهي بسن ال/13/ وكلنا بيعرف مو مسموح للمتزوجات دخول المدرسة وللا هاد بدوره تسوق للتعليم الخاص
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
ثقافة قانونية
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8588
عدد القراء: 15067231
العناوين النصية RSS
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.