Syrian Women Observatory :: SWO :: مرصد نساء سورية

   03/ 09/ 2010

 
:: نشاطات قائمة الآن :: نسخة ثابتة
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان | التبرعات
 English Version of SWO
استطلاع نساء سورية
هل تعتقد/ين ان على النساء أن تكون أجرأ في مواجهة العنف الواقع عليها؟
 
افتتاحية نساء سورية
"المحاكم الروحية": النساء ضحايا قوانين التمزيق الطائفي والرؤى الذكورية! ::

ما زال هناك البعض ممن يدافعون عن تمزيق الوطن باسم "الخصوصية" تارة، و"الدين" تارة أخرى! واضعين هدفا واحدا ووحيدا لهذا التمزيق: مزيد من إحكام القبضة على النساء السوريات وممارسة العنف والتمييز ضدهن، حتى باسم "المساواة"! فحين خرج إلى النور قانون الأحوال الشخصية للطائفة...

 Arabic Lessons

 

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


دليل حول الاعتداءات الجنسية

 


صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
إعلان تبادلي- L1
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: اقتراحات للخروج من النفق المظلم! طباعة أخبر صديق
الأرشمندريت الأب أنطون مصلح   
2009-06-26
أقسام المادة
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: اقتراحات للخروج من النفق المظلم!
صفحة 2
صفحة 3
صفحة 4

 

 

رابعا: هل تمثل قوانين الأحوال الشخصية امتيازا ممنوحا للطوائف المسيحية في سورية؟؟

 سنرى فيما يلي أن الجواب هو: لا.
 ففي كتابه "الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية"، والذي اعتمدته جامعة Paris- Nord لمناقشته كرسالة دكتوراه دولة في القانون، والصادر عن دار الفكر الحديث للطباعة والنشر في بيروت، يلاحظ الدكتور حسن الزين، على الصفحة 127 منه، أن ((القانون الخاص بكل طائفة كان يطبق في النزاعات التي تنشأ بين أتباعها في عهدي الرسول الكريم والخلفاء الراشدين، وذلك عبر أحكام التوراة والإنجيل، دون إخضاع أهل الذمة لأحكام القرآن الكريم حتى في الحالات التي يدعى القاضي المسلم فيها لفض النزاعات القائمة بينهم)). وهذا القانون يشمل أمور الزواج والإرث والمسائل الجزائية والمسائل المدنية.

 وقد ظلت سلطة القانون الطائفي مطلقة بالنسبة لهذه النزاعات ولم تتعرض للتقلص الواضح سوى في بداية العصر الأموي، حسب ما لاحظه الباحث في كتابات مؤرخي ذلك العصر، حيث نشأت مبدئيا صلاحية القانون والقضاء الإسلاميين، وانحصرت في حالات ثلاث هي:

 أولا - حالة اختلاف أديان المتنازعين: حيث كان القاضي المسلم يفصل في النزاعات التي تنشأ بين أهل الكتاب والمسلمين من جهة والكتابيين من أتباع ديانات مختلفة من جهة أخرى، في جميع مسائل القانونين المدني والجزائي، ويطبق أحكام الشرع الإسلامي على النزاع القائم.

 ثانيا - حالة ارتكاب إحدى الجرائم التي تتعلق بالنظام العام كالقتل تحديدا.

 ثالثا - لجوء أطراف النزاع بملء اختيارهم إلى القاضي المسلم للبت بدعاواهم وقبول القاضي بذلك.

لقد أقر الفقهاء المسلمون مبدأ عدم التدخل في شؤون أهل الكتاب. فالقاعدة حسب رأيهم هي "تركهم وما يدينون"، وهم حسب رأي أبي حنيفة "مقرون على أحكامهم لا يُعترض عليهم فيها إلاّ أن يرضوا بأحكامنا أي أن يترافعوا إلينا". فإذا ترافعوا إلى المسلمين حملوا على أحكام الإسلام، وهكذا يطبق عليهم القانون الإسلامي حكما عندما يتعرضون لأحكامه اختيارا. ويلاحظ أن رأي أبي حنيفة يخالف تماما ما اتبعه الرسول الكريم في حالة لجوء الأطراف إليه لفض نزاعهم، والمشار إليه سابقا، أو ما سار عليه الخلفاء الراشدون من بعده. ويروى أن الإمام علي بن أبي طالب، الخليفة الراشدي الرابع، كتب إلى محمد بن أبي بكر في موضوع مسلم تعاطى الزنا مع نصرانية، طالبا أن يطبق الحد على المسلم، وأن ترسل المرأة الزانية إلى سلطات طائفتها الدينية لمحاكمتها.

أما مصادر نظام الاستقلال القضائي الخاص بأهل الذمة:
فيقول الباحث في الصفحة 172 من كتابه: يستمد هذا النظام شرعيته من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة. وبالإضافة إلى ذلك نجد في خطابات تنصيب الرؤساء الدينيين من أهل الكتاب وفي آراء الفقهاء ما يشير صراحة إلى هذا الموضوع.

آ- القرآن الكريم والسنة الشريفة:
فالقرآن الكريم يقرّ مبدأ استقلالية النظام القضائي الخاص بأهل الذمة. ونجد تأكيدا لذلك في النصين التاليين: ((فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)) (سورة المائدة 42) ((وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله)) (سورة المائدة 43)). ومن أجل تقييم تفاصيل تطبيق هذه الأحكام القرآنية لابد من دراسة سيرة الرسول الكريم الذي اضطر لفصل بعض نزاعات أهل الذمة في أكثر من مناسبة. وهناك روايتان استشهد بهما الباحث الدكتور حسن الزين في كتابه، أوردهما على الصفحة 172 نقلا عن البخاري في صحيحه وعن ابن قيم الجوزية في كتابه "أحكام أهل الذمة".

ويقول الباحث: تظهر هاتان الروايتان أن الرسول الكريم قد طبق أحكام القرآن الكريم التي تقضي باعتماد شرائعهم. وحتى عندما جاءه بعض أهل الذمة طالبين إليه الحكم في بعض قضاياهم الطارئة، فقد حكم بينهم وطبّق أحكامهم المذهبية الخاصة. ومهما يكن فإن عقد الذمة بالذات يمنع أن تُفرض على أهل الذمة أحكامٌ تخالف معتقدهم.

وقد سار خلفاء الرسول وفقهاء عصرهم على هذا النهج متبعين هذا المثال في خضوع تام للمبدأِ الذي أقيم في هذا المجال.

ب – آراء الفقهاء حول الاستقلالية القضائية الممنوحة لأهل الكتاب.
وإذا كانت أحكام القرآن الكريم والحديث الشريف قد طرحت المبادئ الخاصة بهذا الاستقلال القضائي، فان الفقهاء قد ساهموا فيما بعد، عبر تفسير النصوص وإعمال الفكر وتقديم الآراء، في رسم أسس النظام القضائي المستقل الذي تمتع به أهل الذمة عبر أجيال من الزمن.
من بين المبادئ التي استخلصها الفقه والاجتهاد الإسلامي في هذا المجال، مبدآن يبدوان الأشد تعبيرا عن متانة وقوة الاستقلال القضائي المشار إليه، إذ إنهما يساهمان في أن يرسما من الأسس المتينة، ما يكفي لإعطائه المناعة والقوة، اللازمتين لمنع كل تدخل غير مشروع، وهما:
1- مبدأ عدم التدخل في شؤون أهل الكتاب حتى ولو كانت الأعمال التي تجيزها شرائعهم تعتبر غير مشروعة في نظر القانون الإسلامي.
2- ومبدأ احترام عقائدهم وهذا المبدأ يمنع أن تفرض على أهل الكتاب قواعد وأحكام تخالف ما تقره شريعتهم وعقيدتهم، انطلاقا من قوانينهم الخاصة وهذا المبدأ يعبر عنه أشد التعبير الحديث الشريف الداعي إلى" تركهم وما يدينون".
يتبين مما سبق أن العمل بقوانين أحوال شخصية للطوائف غير المسلمة هو تطبيق لمبادئ القرآن الكريم والسنة الشريفة وسيرة الرسول والخلفاء الراشدين والفقه والاجتهاد الإسلاميين.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل علينا، بعدما تطورت الأحوال وأصبحنا نعيش في الدولة المدنية الحديثة، أن نبقى كما كنا، أم أننا نستطيع أن نطور القوانين والأنظمة، على غرار ما حصل بالنسبة للقوانين المدنية والجزائية؟..



الأرشمندريت الأب أنطون مصلح، (مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: اقتراحات للخروج من النفق المظلم!)

خاص: نساء سورية

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
فادي منصور  - نرفض أن يكون البديل قوانين طائفية   |2009-06-28 01:55:32
الأب أنطون مصلح المحترم
هناك محاولة خسيسة من واضعي المشروع ومتبنيه لتعديله إرضاءً للطوائف المسيحية بحيث تطبق على هذه الطوائف قوانينها الكنسية الخاصة مقابل تمرير القانون الظلامي الوهابي وفرضه على المسلمين، ولا اشك في أن حضرتكم تدركون المغزى الخطير لهذا التوجه في تقسيم المجتمع إلى طوائف ومذاهب وملل لكل منها قانونها الخاص، أرجو أن لا يفهم من طرحكم المطالبة بمثل هذا الحل، لأنه سيكون كارثة على المجتمع كله وعلى المسيحيين السوريين خاصة، لأنه سيقضي على كل أمل ببناء مجتمع منفتح ومتحضر ويقبل بتنوع كافة مكوناته وسيخلق حدود فاصلة بين هذه المكونات وسيقضي على البيئة الطبيعية المناسبة لاستمرار تجذر المسيحيين في هذا المجتمع، من خلال قوننة الظلامية وتكريسها في مجتمع أغلبيته من المسلمين، ولنا في مثال جيراننا في لبنان ألف عبرة. إن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تشكل مخرجاً من هذه المهزلة هي في صياغة قانون مدني لتنظيم الحياة الإجتماعية يطبق على الجميع و يحترم الخصوصيات الدينية للجميع بشرط أن تبقى هذه الخصوصيات في الإطار الديني الضيق الذي يوحد ولا يفرق.
الأب أنطون مصلح  - توضيح للأختين كمالا وساميه   |2009-06-27 18:46:09
إن الدراسة تتضمن ثلاثة محاور: محور يتناول تاريخ الأحوال الشخصية والمحاكم الروحية وهو رد على من يطعن بشرعيتها ويحاول إخضاع المسيحيين لشريعة غير شريعتهم والمحور الثاني ويتناول الملاحظات على المشروع الجديد والذي جعل من المسيحي في سورية ذمياً ونزع عنه صفة المواطنة وعامله كمواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة ... والمحور الثالث هو اقتراح الحل والذي يبدو أن الشرح لم يكن كافياً لكما فما قصدته هو أن الأحوال الشخصية تنقسم إلى قسمين المفاعيل الدينية وهي كل ما يتعلق بالزواج وشروط عقده وفسخه وانحلاله وهي أمور عقيدية لا يجوز المساس بها فلتترك لكل جماعة دينية تنظمها وتشرعها بحسب عقيدتها أما أن تشرع من قبل أي لجنة على هواها أو كما تفهمها هي فهو أمر مرفوض دينياً وإن كنت يا أخت ساميه تريدين الزواج المدني فلا بأس فليكن هناك قانون مدني بحت لا يقترب من الأديان وينظم الزواج المدني لم يرغب به دون تمييز على اساس الأديان ولكن أن نخلط بين الديني والمدني فهذا غير مقبول وليختر المواطن إمّا الزواج الديني التقليدي أو الزواج المدني. والشق الثاني هو الآثار المدنية الناجمة عن الزواج وهو كل ما يتعلق بالحضانة والنفقة والسلطة الوالدية والإرث ... فهذا يمكن أن يكون تشريعاً مدنياً بحتاً لجميع المواطنين على السواء ولا يخضع لأي محكمة طائفية سواء أكانت محكمة شرعية أم روحية بل محكمة مدنية مهتمة بشؤون الأسرة وهي يمكن أن تعتبر الخطوة الأولى على طريق التشريع المدني ويحفظ حقوق المرأة والطفل والأسرة ككل. وشكراً لكما على التعليق.
ساميه أبو ربيع   |2009-06-27 13:29:54
وانا اتفق مع السيدة كمالا الدراسه هامه جدا جدا لكن الاقتراح ناقص لاننا نريد ان لا يبقى بيد الكنيسه او الجامع الا العقائد. القانون للجميع ومن يريد ان يتزوج بطريقه الكنيسه اوا لجامع هو حر لكن تثبت الزواج وشروطه كل ما له علاقه به من حضانه والخ.. والطلاق ايضا نريده مدنيا لا علاقه له بالدين. ويصبح من حق كل شخص أن يضيف ما يريد في كنيسته او جامعه. لكن القانون هو الحكم النهائي
كمالا العتمة   |2009-06-27 12:40:02
عندما قرأت المقال أحسست بعدم الرضا لأنك كنت تؤكد على ضرورة البقاء للحكم في أمور الأحوال اشخصية للمشرع الديني أياً كان وهذا موضوع يخيفني , مع أنني لست ضد الدين الذي جوهره هو استقرار المجتمع ولكن بما أل إليه هذا المجتمع من أختلاطات وتغيرات كبيرة ومتناقضة يجعلنا نفكر بتغيير بعض هذه النظم حسب حاجة المجتمع كما ذكرت في نهاية المقال الذي أعادني إلى التفائل كأن يصبح أمر الطلاق أمرا طبيعيا لاتدفع المرأة ثمنه . وأن يصبح تعدد الزوجات مثلا أمرا مرفوضا ومقننا , هذه الأمور التي يعتبر الحديث عنها كالحديث عن المحرمات بينما هي تؤذي المرأة وبالتالي تؤذي المجتمع لذلك نحن بجاجة لقانون يستمد مواده من حاجة الناس ومتطلباتهم حتى وإن تداخل ذلك مع الشريعة الأسلامية أو مع قانون حمورابي أو مع القانون الأمريكي لا يهم . ولكن يجب أن ينهض بالمجتمع نحو الأمان للطفل والمرأة وتخفيف العنف والضغط النفسي عنهما . وحسب معرفتي البسيطة أن الدين المسيحي لا يوجد فيه تشريع وضعي يمكن أن يستمد من الأنجيل سوى عدم الطلاق الذي بات يرفضه المسيحيون .وعدم الجمع بين أمرأتين والذي تحلم به المسلمات ....ولكنه أحيانا يعتبر غير منصف لظروف معينة تتعلق بالمرأة .. لن أناقشها الأن ..ولكن أشكرك على الجهد المبذول في المقال وعلى الملاحظةا:لأخيرة .
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."



 
 

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مقتطفات
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
ثقافة قانونية
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8646
عدد القراء: 15732350
العناوين النصية RSS
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO :: مرصد نساء سورية

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.