|
تعديل المادة 548 من قانون العقوبات السوري |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2009-07-01 |
(تصحيح/ 2/7/2009): يبدو أن سانا كانت قد نقلت صيغة المادة المعدلة على نحو خاطئ. فقد نصت المادة على "قتلهما أو إيذائهما"، وعليه إجري التصحيح- نساء سورية
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم (37)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..
المادة 1- تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري الموافق 1-7- 2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
- (تعديل المادة 548 من قانون العقوبات السوري)
|