|
توضيح من المحامي بسام نجيب |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2009-07-01 |
وردنا من المحامي بسام نجيب، توضيحا لبعض مواقفه التي عبر عنها في الندوة التي عقدها موقع "سورية الغد" حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. ننشره كما هو، مع رابط إلى المادة الأصل..
نص التوضيح:
قرأت ما نشر على موقعكم (نساء سورية) عن لساني (انقر هنا..)، وقد استغربت أن بعض ما قيل لم أصرح به، ويبدو انه حصل التباس مع المحرر عن الأشخاص الذين تكلموا أو وقع بخطأ بمعرفة الأسماء وقد نشر كلامي على موقعكم من خلال سورية الغد، وبالتالي لا بد لي من التنويه والتصحيح. علما أني بينت ذلك إلى موقع سورية الغد.
1- بما يتعلق بدستورية القوانين، والسؤال عن مدى انطباق مشروع قانون الأحوال الشخصية (الغريب بطرحه واختراقاته) ونص الدستور أبديت رأيي بمخالفة هذا المشروع لنص الدستور وخاصة ما يتعلق بحرية المعتقد، واقترحت أن يجري تعديل يتيح الطعن بعدم دستورية القوانين إلى المؤسسات القانونية الرسمية والنقابية مثل نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى وكلية الحقوق في جامعات القطر وغيرها، دون أن يعطى هذا الحق لأي شخص في المجتمع لأنه يصبح ذو اثر سلبي وليس ايجابي.
كما نوهت بضرورة إشراك نقابة المحامين بدراسة مشاريع القوانين لان المحامون هم الأقدر على فهم الحاجة الاجتماعية للقانون من خلا ل ممارستهم العمل المهني الميداني واحتكاكهم اليومي بالمجتمع والنصوص القانونية.
2- كما استغرب ما ورد على لساني من قول أن الكنيسة تأخذ (اتاوة) من الأشخاص وهذا غير صحيح ويخالف تعاليمها أصلا، وقد طرح الأمر من احد الحاضرين تعليقا على ما تحصله من رسوم على تسجيل الدعاوى، وأنا كرجل قانون لا يمكن أن اعلق على مثل هذا الأمر لأني اعرف تمام المعرفة أن لكل دعوى رسومها وان هذا الأمر متبع في كافة الدعاوى المدنية وغيرها ومنها الدعاوى الروحية، ويعمل به بموجب نصوص قانونية وليس جزافا.
3- أما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للطائفة الكاثوليكية، فقد بينت رأيي منذ صدوره أن هذا الأمر سيفتح الباب للأصوليين الاصطياد بالماء العكر لإصدار قوانين تمس المجتمع بجوهره كرد ة فعل سلبية على قانون الطائفة الكاثوليكية،وقد صدق توقعي عندما امتنع احد القضاة وكذلك مسؤولين في القضاء من تطبيق نصوص القانون وأصدروا قرارات مخالفة للدستور ولكل القوانين المعمول بها، وتخلق فتنة لا يمكن معرفة تداعياتها، وهو القرار الذي صدر بإشهار إسلام الأولاد من أب مسيحي عملا (باشرف الدينين) وفق قدري باشا ؟، لان والدتهم أشهرت إسلامها، متناسيا ذلك القاضي أن الأصول القانونية تقضي بأن النسب للأب دون النظر إلى دين الزوجة.
4- كما بينت انه لا يجوز أن نطبق أحكام شرعية خاصة بدين معين على دين آخر، خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة الدينية، وهذا ما فعله مشروع القانون بشكل فاضح وغير حضاري.
5- كله مع احتفاظي برأيي الذي اقتنع به كل القناعة أني مع صدور قانون مدني وضعي - اختياري- للأحوال الشخصية، والذي يوحد الرؤية في المجتمع وضرورة تفعيل ذلك،على أن يكون منسجما ومتوافقا مع كافة الشرائح الاجتماعية في الدولة وعلى قدم المساواة،دون أن يمنع ذلك لمن يريد أن يبقى على تطبيق القوانين الإلهية كل لدينه وطائفته،انطلاقا من قناعتي أن القوانين الخاصة للمجتمعات في مجتمع الدولة مهما كانت، طائفية، أو عشائرية، أو مناطقية تؤدي إلى تفتيت المجتمع،بينما سعينا المستمر أن نكون مجتمعا واحدا متساويا أمام الدستور في الحقوق والواجبات.
دمشق 28/6/2009
المحامي بسام نجيب، (توضيح من المحامي بسام نجيب)
خاص: نساء سورية
|