Syrian Women Observatory :: SWO

   20/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

مسابقة لتصميم نشاطات تعليمية، جسر الهوة: التراث الثقافي والوسائل التعليمية، حتى 15/5/2010      الفن في المدينة، مسابقة لتصميم أعمال فنية في الفراغات العامة، حتى 15/5/2010      المرأة المعاقة واقع وآفاق، ندوة حوارية على مسرح نقابات العمال بدمشق، 24/3/2010، الساعة 7 مساء      المساواة في المواطنة، تعريف جديد لعمل مرصد نساء سورية      حفل لفرقة صدى سوريا بدار الفنون بدمشق، 25/3/2010، الساعة 8 مساء      برنامج المنتدى الاجتماعي لشهر آذار 2010      الأسرة السورية تستحق الأفضل، مناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، المنتدى الاجتماعي بدمشق، 29/3/2010، الساعة 7.30 مساء      شغف أدب وفن: معرض سيلوغرافيك مع الموسيقى، في مطعم برجيس بمدحت باشا بدمشق، 7-20/3/2010، من 4-6 مساء      مرصد نساء سورية يفتح باب الإعلان الداعم      دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نحو المساواة الجندرية في السويد، 20 أيلول-15 تشرين 1      ندوة نقاشية حول صورة المرأة في الشرق الأوسط وأوروبا وجهان لعملة واحدة، هلسنكي (فنلندا)، 19/5/2010، 6 مساء      إذاعة وتلفزيون بوابة جديدة على مرصد نساء سورية توثق أوجها من عمله الإعلامي      
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
 English Version of SWO
افتتاحية نساء سورية
مبروك ماري كلود.. دعي المتفاخرين/ات يبلعن غصتهن/م! ::

عندما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أسماء الفائزات العشر بجائزة نساء تحلين بالشجاعة لهذا العام 2010 وهن: شكرية أصيل وشفيقة قريشي من أفغانستان، واندرولا هنريك من قبرص، وسونيا بيير من جمهورية الدومينيكان، وشادي صدر من إيران، وآن نجوجو من كينيا، والدكتور لي اي-ران من كوريا الشمالية،...

استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




تونس ومجلة الأحوال الشخصية طباعة أخبر صديق
الناصر خشيني   
2009-08-13

بعد أسابيع قليلة من استقلال تونس في20 مارس1956 صدريوم 13 أوت 1956 القانون المنظم للحياة الأسرية تحت عنوان مجلة الأحوال الشخصية ومنذ ذلك التاريخ وتونس تحتفل به كيوم وطني لتحرير المرأة وهي أول دولة عربية وإسلامية تتخذ مثل هذا الإجراء الثوري الذي حرر شريحة هامة من شرائح المجتمع ألا وهي المرأة تلك ا لتي نكن لها كل التقدير والمحبة باعتبارها أما وأختا وزوجة وابنة فهي إنسان كامل الإنسانية فلماذا تبقى تعيش على هامش المجتمع ونلغي لها كل دور تبعا للمنظومة الفقهية التقليدية التي ظهرت في ظروف تاريخية معينة وعادات وتقاليد بالية لا تستجيب لتطلعات العصر وتحدياته بالنسبة لأمتنا التي تحتاج اليوم إلى كل الكفاءات والقدرات فيها لمواصلة مسيرة الحياة دون تعثرعلما وأن الذي كبل المرأة العربية والمسلمة قرونا عديدة هي المنظومة الفقهية التقليدية والعادات والتقاليد البالية خلافا لأحكام الشريعة
الإسلامية السمحة التي تقرر أن المرأة مساوية للرجل في الإعتبار الإنساني وفي الحقوق والواجبات والتقاضي وحق الحياة الحرة الكريمة دون تعسف أو ضغط من أي كان وكذلك ضمنت لهاحق الملكية وحق الإرث فكلها حقوق مضمونة للمرأة في شريعتنا الإسلامية لا فرق بين الرجل والمرأة.

بقي أن هناك بعض العناصر لا بد من توضيحها في خصوص تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ومنع ذلك في القانون التونسي فهل يعتبر مثل هذا القانون مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية؟
قطعا الجواب سيكون بلا وذلك أن الإسلام لم يفرض التعدد بقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) 3النساء
و في آية أخرى يقول تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 129 النساء

فمن مجموع هذه الآيات يتبين لنا موقف القرآن واضحا لا لبس فيه فإنه لم يفرض التعدد فرضا ملزما وإلا لوجب أيضا الإبقاء على الرق لأن الآية الأولى تشير إليه وهو أمر غير مقبول اليوم وإنما سمح به الإسلام في ظروف تاريخية معينة وحاجة المسلمين لزيادة النسل وإن كان الموقف الذي يميل إليه القرآن هو الإكتفاء بواحدة حسب منطوق النص بحيث لا يسمح بالتعدد إلا بشرط العدل الذي لا يمكن تحقيقه باستعماله صيغة لن التي تفيد المستقبل أما بخصوص سيرة الرسول عليه السلام فإنه كإنسان عادي اكتفى بالزواج من امرأة واحدة هي السيدة خديجة رضي الله عنها أما بقية الزوجات فقد تزوجهن لإعتبارات أخرى تتعلق بظروف الدعوة والمواجهة المفتوحة بينه وبين أعداء الإسلام وقتها.

فالقانون التونسي عندمايشرع للزواج من امرأة واحدة فإنه لم يخرج عن قواعد الشرع الإسلامي بل التزم بمنطوق النص القرآني ومقصده المتمثل في حفظ كرامة الإنسان ومسايرة الفطرة الإنسانية التي جبلت على الإكتفاء بوحدانية التزاوج وكذلك منع إهانة الإنسان خاصة وأن السماح بالتعدد كان في ظل ظروف قاسية تمتهن فيها كرامة المرأة في العصر الجاهلي فكون المرأة زوجة ثانية او ثالثة أو رابعة أفضل لها من أن تعامل معاملة مهينة ومذلة لكرامتها.

أما في خصوص الطلاق فالقانون التونسي يسمح للمرأة بحق إنشاء الطلاق إذا استحالت الحياة مع شريكها الرجل على أن يكون الأمر في كل الحالات لدى المحكمة وهذا أيضا لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية إذ يقول تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) 220 البقرة

فإذا كان القرآن يمنحها هذا الحق فلماذا نحرمها منه وعندما يكون الطلاق لدى المحكمة فتضمن للمرأة حقوقها كالنفقة والحضانة والسكن بحيث لا يمكن للزوج أن يتعسف عليها أو يخرجها من بيت الزوجية أو يرسل لها ورقة الطلاق مع قفة المصروف كما كان يحصل سابقا لذا عندما يكون الطلاق بيد المحكمة أي عن طريق القضاء المحايد الذي يراعي ظروف الأسرة ولا يوقع الطلاق بمجردالرغبة بل بعد محاولات للصلح بين الزوجين وهذا الأمر وارد في أحكام القرآن وهو الوحي السماوي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا أما المنظومة الفقهية فإنها مجرد إجتهاد بشري محكوم بظروف تاريخية وأوضاع معينة فإن مخالفتها لا تعد تجاوزا للشريعة بل الأصوب أن نجتهد من جديد وفق متطلبات عصرنا بما لا يخرجنا عن ثوابت الدين لذا لا بد من التفريق بين الشريعة وهي أحكام إلاهية لايحق لأي كان مخالفتها وبين المنظومة الفقهية وهي اجتهادات بشرية خاضعة للخطإ والصواب وتراعي ظروف الزمان والمكان الذي صيغت فيه لذا فمخالفتها يدخل ضمن الإجتهاد المأجور أصلا.

كما أن الطلاق يقتضي إيقاعه ضمن ظروف عائلية مستقرة أي لا يكون تحت تأثير النزوة والشهوة والغضب لذلك يقول الرسول عليه السلام لآبن عمر عندما طلق زوجته في طهر مسها فيه لقدأخطأت السنة ما هكذا أمرك ربك ثم أمره بمراجعة زوجته.

فهذا الإستقرار في نطاق الأسرة والتفكير مليا وبشكل جدي هو المعبر عنه بالطلاق السني الذي لا يكون في ظروف نفسية أو عصبية أو مزاجية غير طبيعية للمرأة أو الرجل على حد سواء وهو الأمر الذي يدعو إليه القانون التونسي في إيقاع الطلاق بيد المحكمة.


الناصر خشيني، (تونس ومجلة الأحوال الشخصية)

اتحاد المدونين العرب، (8/2009)

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8233
عدد القراء: 12627609
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.