Syrian Women Observatory :: SWO :: مرصد نساء سورية

   03/ 09/ 2010

 
:: نشاطات قائمة الآن :: نسخة ثابتة
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان | التبرعات
 English Version of SWO
استطلاع نساء سورية
هل تعتقد/ين ان على النساء أن تكون أجرأ في مواجهة العنف الواقع عليها؟
 
افتتاحية نساء سورية
"المحاكم الروحية": النساء ضحايا قوانين التمزيق الطائفي والرؤى الذكورية! ::

ما زال هناك البعض ممن يدافعون عن تمزيق الوطن باسم "الخصوصية" تارة، و"الدين" تارة أخرى! واضعين هدفا واحدا ووحيدا لهذا التمزيق: مزيد من إحكام القبضة على النساء السوريات وممارسة العنف والتمييز ضدهن، حتى باسم "المساواة"! فحين خرج إلى النور قانون الأحوال الشخصية للطائفة...

 Arabic Lessons

 

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


دليل حول الاعتداءات الجنسية

 


صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
إعلان تبادلي- L1
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




هل يأتي اليوم الذي تتغير فيه القوانين التي تشجع على جرائم الشرف؟ طباعة أخبر صديق
زكي ناظم   
2006-03-03

هل يأتي اليوم الذي تتغير فيه القوانين التي تشجع على جرائم الشرف؟

تعتبر المرأة في جميع التشريعات الدينية ركناً أساسياً في حياة الأسرة، وأعطتها هذه التشريعات السماوية الكثير من التقدير والاهتمام، فهي الأم التي تربي وتنشىء الجيل الجديد، وهي الأخت الرؤوف التي تعنى بإخوانها، وهي الابنة البارة، وهي الزوجة المخلصة، هذا التقدير والاهتمام طال حتى التشريعات الجزائية، فساواها مع الرجل في الثواب والعقاب، ووضعت شروطاً صعبة- إذا ما قلنا مستحيلة- لإثبات الجرائم التي تمس الحياة الأخلاقية لهذه الأسرة، ولكننا وبالنظر لقوانيننا الوضعية فإننا نجد إجحافاً كبيراً بحق المرأة، بالمساواة مع الرجل أمام القوانين المختلفة وخاصة في العقوبة، وليس أدل على ذلك من قانون العقوبات الخاص بالدعارة مثلاً فالقوانين تنص على معاقبة المرأة دون الرجل، (قرار محكمة النقض رقم 1999 تاريخ 29/11/1958: قانون العقوبات يعاقب الإناث لتعاطيهن الدعارة السرية دون الرجال). ومن جهة أخرى فقوانيننا أعطت للرجل حق محاكمة المرأة عند اي شك، وحق تنفيذ الحكم الذي يرتئيه، حتى ولو كان هذا الحكم بتجريدها من حياتها.. وكثيراً ما نسمع في محيطنا الاجتماعي عن شخص قتل زوجته او والدته او أخته او ابنته لمجرد الشك بسلوكها، فقد يكون واقعاً تحت تأثير دسيسة او نميمة، فهو لم يفكر بفعلته، وبأنه يزهق روحاً دون وجه حق، وبمساعدة القوانين والأنظمة المعمول بها يفرغ شحنة ذكوريته وشرفه المهدور؟!! فالاجتهاد المستمر لمحكمة النقض قد نص على ان: (الدافع الشريف يظل موجوداً لمجرد وقوع الفعل تحت تأثير ما سمعه القاتل من سيرة قريبته)، قرار محكمة النقض رقم 290/277 جناية تاريخ 28/3/1953.

ويظل هذا التأثير مستمراً لفترات طويلة (يعتبر الدافع الشريف موجوداً ما دام القاتل قد وقع تحت تأثير الأمر الموجب له) نقض سوري جناية 450 قرار 477 تاريخ 21/9/1960، والقاعدة 1321 تعطيه هذا الزمن الطويل لتحقيق جريمته (لا عبرة لمرور الزمن الطويل بالنسبة للدافع الشريف الذي يعتبر موجوداً لمجرد وقوع القتل تحت تأثير اعتداء القتيل على عرض القاتل مهما طال الزمن على ذلك او قصر) نقض سوري عسكرية 1141 قرار 1201 تاريخ 3/11/1980 وبهذه الحالة تتحول عقوبة القاتل من الإعدام إلى الاعتقال المؤبد حسب المادة 192 من قانون العقوبات، وغالباً ما ينجو القاتل من العقوبة بسبب تشريعات أعطته حق اختصار الدولة والمجتمع بشخصه، فهو سلطة التحقيق التي حققت بالقضية وأثبتت التهمة عليها، وهو القضاء الذي حاكمها محاكمة عادلة وأصدر الحكم، وهو الجلاد الذي نفذ الحكم بها، ففي الفقرة الثانية من المادة 548 عقوبات نجد انها تعطيه العذر المخفف في حالة وجود زوجته او إحدى أصوله او فروعه او أخته في حالة مريبة مع الآخرين لتخفف عقوبته من الإعدام إلى حبس لسنة واحدة على الأقل حسب نص المادة 246 من قانون العقوبات، أما في حالة اكتشافه لزوجته أو إحدى أصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فاحشة مع شخص آخر فأقدم على قتلهما او إيذائهما او على قتل أحدهما او إيذائه فيستفيد من العذر المحلل حسب المادة 548 عقوبات وبهذا ينجو من العقاب نهائياً، وبهذا أعطت قوانيننا كما أشرت سابقاً للرجل حق اختصار الدولة والمجتمع بشخصه، فهو القاضي وهو الجلاد الذي ينفذ الحكم؟!!. بينما وفي المقابل نجد ان هذه المرأة محرومة من هذه الميزة بقوانيننا الوضعية، فهي وان وجدت زوجها يخونها على فراش الزوجية فهي لا تستطيع فعل شيء، ومن الصعب عليها إثبات خيانته لها، فإثبات جرم الزنا على الزوج يتطلب إما الإقرار القضائي او الجنحة المشهودة وخلا ذلك لا يقبل من أدلة الثبوت عليه إلا ما نشأ منها- اي العلاقة المحرمة- من الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها، وذلك حسب الفقرة الثالثة من المادة 473 عقوبات، وهي ان قتلته او تسببت له بأي أذى فإنها تعاقب عقوبة كاملة عن جريمتها، دون مراعاة لمشاعرها وكرامتها المهانة مثلما أخذنا بالاعتبار مشاعر الرجل وكرامته حينما منحناه هذه الميزة.

وبعد: هذه عينة بسيطة مما نجده في قوانيننا من إجحاف كبير بحق المرأة، ونتمنى ان نستطيع تغييرها لتنعم المرأة بالمساواة التي ناضلت كثيراً لتحصل عليها، وها نحن نعود لطرح قضية المساواة جدياً عبر تصحيح القوانين المجحفة بحقها، وليس عبر إحصائيات عن وصول المرأة لمناصب إدارية وحكومية- غالباً بفرضها عبر قرار سياسي- فنحن نريد مساواة حقيقية تنبع من إيماننا بحق هذا الكائن بهذه الحياة ومشاركتنا بها نحن معشر الذكور، وقد أثبتت المرأة في جميع الأماكن الثقة المعطاة لها، فهل يأتي اليوم الذي نرى فيه تغيير هذه القوانين ام ان هذا الأمر أصبح في عداد البديهيات التي لا يمكن مناقشتها...؟.‏

 11/12/2004 
البعث

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مقتطفات
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
ثقافة قانونية
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8646
عدد القراء: 15732328
العناوين النصية RSS
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO :: مرصد نساء سورية

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.