Syrian Women Observatory :: SWO

   19/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
 English Version of SWO
استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
افتتاحية نساء سورية
يوم المرأة العالمي: سورية تناقض تاريخها ::

بالإضافة إلى الأهمية التاريخية للحدث الذي انطلق منه يوم المرأة العالمي، إلا أن الأكثر أهمية برأينا أنه يوم لإعادة التأكيد أن النساء، في مختلف بقاع العالم وإن بدرجات مختلفة، يعانين العنف والتمييز ضدهن كما لو كن كائنات من نوع مختلف! فالمساواة بلا تحفظ ولا شروط، هو الهدف الصحيح الوحيد من أجل تجاوز...

مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




المادة (70) من قانون الأحوال الشخصية.. صيغة ليست جديدة للتأكيد على التمييز.. طباعة أخبر صديق
ربا الحمود   
2009-11-19

يتم الزواج بين الطرفين بالرغبة المتبادلة بين الشريكين للعيش سويا ضمن عدة ظروف تجمعهما معا ويقرران العيش ضمنها..
قانونا.. الزواج ينعقد ضمن الإيجاب والقبول بين الطرفين سواء بتبادل الألفاظ.. أو بالكتابة..
وغالبا ما تفرض الظروف المادية والاجتماعية خيارات العمل لكلا الطرفين لأجل مواجهة احتياجات الحياة ومتطلبات تكوين عائلة..
وكثيرا ما يضطر الزوج إلى السفر سعيا وراء العمل.. وتلحق به زوجته وأطفاله سواء كان ذلك برغبتها أو بدونها.. وضمن هذه الظروف لامكان بين الطرفين لأي رغبة ضد وجود فرصة أفضل للعمل..
المرأة بدورها أيضا.. قد تضطر للسفر فيما لو حصلت على فرصة للعمل خارج حدود محافظتها أو حتى خارج البلد..
ولكن هنا رضا الزوج ليس كعدمه كما الزوجة فالزوجة لا تستطيع أن تعمل إلا بموافقة الزوج والا تصبح ناشزا..
كما ان المادة (70) من قانون الأحوال الشخصية استخدمت لغة الإجبار بحق الزوجة بإلزامها باللحاق بزوجها حين السفر سواء للعمل أو للإقامة..
حيث نصت المادة:
" تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر" .
المادة انقسمت إلى ثلاث نقاط ..
الفقرة الأولى..
نصت على إجبار الزوجة للسفر مع زوجها دون الإشارة إلى ان هذا الإجبار حال الزواج أم بعده..
والفقرة الثانية..
في حال اشترطت الزوجة على الزوج عدم اللحاق به ضمن عقد الزواج وهذا الاشتراط يدخل ضمن نص المادة (14) من القانون نفسه حيث ان البند الثالث من هذه المادة سمح للزوجة بالاشتراط فيما لا يقيد حرية الزوج فهي لاتملك إذا إلزامه بالشرط ولها فقط فسخ عقد الزواج..
وكذلك الفقرة الثالثة..
التي ترك فيها الأمر لتقدير القاضي وسلطته .. علما ان الفقرتين يدخلان ضمن سلطة القاضي وتقديره..
حتى أن اشتراط عدم السفر بعقد الزواج من قبل الزوجة يمكن دحضه بعدة مواد قانونية..
فالزوجة حسب المادة (75) تصبح ناشزا فيما إذا تركت منزل الزوجية وبالتالي تسقط نفقتها..
والمادة (66) أكدت على سكن المرأة مع زوجها حال قبض معجلها..
مؤيدي هذه المادة يرون أن إجبار الزوجة على اللحاق بالزوج هو لحماية الأسرة من التشتت عند عدم وجود مكان إقامة مشترك للزوجين..

وهذه النقطة تم التحفظ عليها بالبند (4) عليها من اتفاقية السيداو لأنها دعت إلى المساواة بالسكن وحرية التنقل بين الطرفين..
عمليا واجتماعيا لامكان لأن تدخل هذه المادة في حساب أي طرف من الزوجين, لأن فرصة تحسين الوضع المادي للعائلة هي الأهم بالنسبة للزوجين..
السيدة (ق) منذ زواجها الذي قارب السنتين لاترى زوجها إلا مرة كل شهر بسبب ظروف عمله في لبنان..
تقول.. بأنها تشعر دائما بالوحدة ويخلو منزلها من إحساس العائلة ولكن هذا هو عمل زوجها الذي سيحسن من حياتهم وحياة أطفالهم مستقبلا ولا مجال إلا القبول بالواقع..
السيدة (و) تعيش مع زوجها منذ خمس سنوات وهو ضمن سفر دائم فطبيعة عمله تجعله يمضي شهرين في بلد عربي وشهر في منزله, وقد اعتادت هذا النمط في الحياة.
كذلك.. الطبيبة (ع) وزوجها يعملان ضمن مجال طب الأسنان وتقدما بطلب لإحدى الجامعات الأجنبية لأجل التخصص بنفس المجال والعمل , وتم قبول طلب الزوجة دون الزوج وقد أمضت سنة كاملة في الخارج وتكفل الزوج بالاهتمام بالطفلين بمساعدة أهل الطرفين..
الزوج لم يفكر للحظة بأن زوجته ستسافر دونه أو انه سيفكر بمنعها, بل انحصر تفكيره في انتظار الفصل القادم لكي يتقدم بطلب جديد عسى يستطيع اللحاق بها مع طفليهما..
هذه المادة كما الكثير من مواد القانون ذاته الذي وصلت أغلب مواده إلى مرحلة لانفع بوجودها مع تطور المجتمع..
بات من غير المنطقي أن ينص على المساواة في الحقوق والواجبات في المادة الثالثة من الدستور, بينما تؤكد بعض نصوص القوانين على تكريس التمييز بنفس هذه الحقوق, بل وتؤكد على إخراج المرأة من دائرة المواطنة..
عندما يتم المطالبة بحق من حقوق المرأة وإزالة هذا التمييز, فذلك لان هذا جزء من المطالبة بحق من حقوق الإنسان والذي أكدته المادة (16) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
1- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
2- لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.


ربا الحمود، (المادة (70) من قانون الأحوال الشخصية..  صيغة ليست جديدة للتأكيد على التمييز..)

عن موقع الثرى، (11/2009)

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8226
عدد القراء: 12618406
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.