افتتاحية المرصد

 (تصحيح/ 2/7/2009): يبدو أن سانا كانت قد نقلت صيغة المادة المعدلة على نحو خاطئ. فقد نصت المادة على "قتلهما أو إيذائهما"، وعليه إجري التصحيح- نساء سورية  

أصدر اليوم السيد الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا ينص على تعديل المادة العار في قانون العقوبات السوري، صاحبة الرقم 548، والتي تمنح أوسمة بلا حدود لقتلة النساء باسم الشرف! فيما يشكل انتصارا جزئيا للنضال الشاق الذي خاضه موقع نساء سورية، بكل النساء والرجال على مساحة الوطن، الذين واللواتي بذلن الغالي والرخيص لإخراج هذه الجريمة من الصمت القاتل الذي كانت فيه إلى النور، كخطوة أولى لمسح وصمة العار هذه عن جبين سورية.

نص المرسوم:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (37) للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة /548/ من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم ..

الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم (37)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..
المادة 1- تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري الموافق 1-7- 2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

أما النص القديم للمادة 548 فينص على:
المادة 548:
1 ـ «يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد».
2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.

إن هذا التعديل الهام، لهو انتصار صريح وواضح للنساء والرجال في سورية، اللواتي ناضلن بكل طاقاتهن منذ أطلق مرصد نساء سورية الحملة الوطنية لمناهضة جرائم الشرف، وهو دليل لا يدحض على أن الناس في سورية قادرين على المضي قدما إلى مستقبلهم المشرق، بعيدا عن جحيم الأصولية الدينية والتطرف الطالباني الذي يتجسد اليوم في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تبنته ودافعت عنه رئاسة مجلس الوزراء، والذي يحول النساء إلى "غانيات ومرضعات" مدفوعات الأجر مسبقا، ويحرمهن من أي حق من الحقوق الأساسية باستثناء "الحق" الحيواني البسيط، الذي يتمتع به كل حيوان أليف، بالطعام والشراب واللباس...

وإذ نرحب بهذا التعديل، فإننا نؤكد أنه لا يجسد إلى جزءا بسيطا من حل المشكلة. فما زال النص الجديد يفتح الباب واسعا للقتلة. فمن أعطى الذكور حق قتل النساء؟ في اية شريعة هذا؟ وأي إله هذا الذي يضع الخناجر والمسدسات في يد الجنس الذكوري من خلقه ليقتل به الجنس الآخر "بحيمة غريزته الجنسية"؟!

وكيف للدولة أن تكون دولة وهي تمنح حق القصاص، بل حق القصاص عبر القتل، للأفراد؟ ولماذا لا يكون من حقي  إذا أن أقتل طبيبا نسي قطعة قماش خطأ في بطن زوجتي أثناء العملية فأدى إلى موتها؟! وهو أشد وأدهى؟ لماذا لا يكون من حقي أن أقتل وزيرا يتخذ قرارا بطردي تعسفيا من العمل لأنني لم أصمت على فساده؟ وهذا حرمان لقمة عيش لهو أسوأ بألف مرة؟!

ولماذا "سنتين"؟ وماذا تعني سنتين للقتلة الحقيقيين الذين يحرضون ويخططون للقتل، ويرتبون الأمر ليبدو كما لو كان مفاجأة؟ وكيف لرجل أن يثبت أن زوجه كانت في "صلة جنسية فحشاء"؟ وهل إذا وجدت الشرطة جثتها وجثة الرجل في الصالون، بكامل ملابسهما، والدماء تغطيهما، تكون هذه "صلات جنسية فحشاء"؟ أم هل يستفيد فقط من يراهما عاريين أحدهما فوق الآخر، والولوج "كالميل في المكحلة" فقط؟

إضافة إلى ذلك، فإن المادة 192، التي تشكل الاستناد الأكثر شيوعا للقتل باسم الشرف، ما تزال كما هي دون تعديل.

إن أخذ الظروف الخاصة بجريمة ما في الحسبان، هو أمر من شأن لجنة قضائية تضم مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع والإرشاد.. ولا يغير في ذلك اختلاف الدوافع.. ولا يكون ذلك عبر منح ترخيص للقتلة مسبق مثلما تفعل المادة 548 بنصيها.

لذلك، فإننا نرحب بهذه الخطوة الهامة، ولكننا أيضا نقول أننا سنبقي على الحملة الوطنية المناهضة لجرائم الشرف، كما هي. ونشدد على تحقيق كافة التوصيات التي وضعها الملتقى الوطني حول "جرائم الشرف"، والتي تشكل سلة متكاملة لا بد من تحقيقها، يقف على رأسها الإلغاء التام للمادة 548، وحظر أي تخفيض للعقوبة في المادة 192 تحت خمسة عشرة سنة.

فالنساء السوريات، اللواتي وصلن إلى مراتب نائبات لرئيس الجمهورية، ووزيرات، ومديرات عامات، وصاحبات شركات وأعمال، ومزارعات، وعاملات وموظفات في كل مكان.. يستحقين في 2009 أن يرمى عن كاهلهن سيف القتل باسم الشرف، ويتخلصن من هذا العار الأبدي باعتبارهن كائنات مملوكة من الغريزة الذكورية.



بسام القاضي، (إنتصار جزئي للنساء السوريات: تعديل المادة العار 548 من قانون العقوبات السوري، وحق القتل ما زال قائما!)

خاص: نساء سورية

0
0
0
s2smodern