جرائم الشرف

يكفي وجود المادة 548  والمادة 192 من قانون العقوبات السوري لتكون أي امرأة في سورية مهددة بالقتل بسكين اللاشرف والهمجية، هذه المواد التي تضمن للقاتل صك البراءة, وهو يعرفها جيدا ولولاها لفكر مليون مرة بعقوبة القتل قبل أن يقدم على ارتكاب جريمته بقتل إنسانة تثق به وتطمأن له.

ببساطة ووضوح  هدفنا من الكتابة حول جرائم الشرف في سورية, تعرية التمييز الذي يدعمه المجتمع الذكوري و قانون العقوبات السوري, فهو محرض وشريك في القتل.

فهل يعقل أن يحمي القانون قاتل!!!

مما لا شك فيه أن الجميع يعرف المراتب المتقدمة التي وصلت لها نساء سورية ولكن ربما البعض لا يعرف أن القوانين السورية لا تلحظ دائما هذا التقدم, حيث تصر على أن تضع المرأة في مرتبة متدنية عندما تسمح بتعنيفها بقوانين الأحوال الشخصية وقانون الجنسية و قانون العقوبات.

لا نضخم "جرائم الشرف" لكننا نعلن رفضنا لها ونعلن استمرارنا بالحملة الوطنية لمناهضة جرائم الشرف حتى تتحقق مطالبنا.

  لا يهمنا عدد النساء ضحايا جرائم الشرف يكفي أن القانون سمح بقتل امرأة واحدة حتى نعلن رفضنا لهذا القانون ولكل من يؤيده, ونرى مجرد الصمت هو تأييد لذلك نحمل جميع الصامتين والصامتات كامل المسؤولية سواء في مجلس الشعب الذي يرفض مناقشة القانون,  أو في القضاء الذي يصدر حكم ببراءة قاتل!!!, أو في الاتحاد النسائي الذي اكتفى بالعمل الناعم والبريستيج, أو أي جهة حكومية أخرى.

لا سيما النساء القياديات في الحكومة فلا معنى لوجودهن في مناصب عليا و القانون لا يعترف بحقهن في الحياة!!



ثناء السبعة، (تعقيبا على ما كتبه الأستاذ أحمد صوان: إلى متى السكوت عن حماية القانون لقاتلين النساء في سورية؟)

خاص: مرصد نساء سورية

0
0
0
s2smodern