جرائم الشرف

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تعامل جميع القتلة على حد سواء وألا تستثني منهم المتورطين في "جرائم الشرف". وفي 1 يوليو/تموز 2009 أمر الرئيس بشار الأسد بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، التي تخفف العقوبة على الرجل الذي يقتل امرأة من عائلته في حالة "استفزازه" جراء "أعمال جنسية غير مشروعة"،

 وكذلك تخفيف العقوبة على الزوج الذي يقتل زوجته لتورطها في علاقة خارج إطار الزواج. كما خففت المادة من العقوبة في جرائم القتل التي سببها "الوضع المريب" لإحدى القريبات. لكن المادة التي جاءت بدلاً من الأولى تسمح بتخفيف العقاب في "جرائم الشرف"، وإن كانت تأمر بحد أدنى للعقوبة هو السجن لمدة عامين.

وقالت ناديا خليفة، باحثة حقوق المرأة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عامان أفضل من لا شيء، لكنها عقوبة غير كافية بالمرة لجريمة القتل". وتابعت قائلة: "على الحكومة السورية أن تعاقب جميع القتلة على حد سواء، دون استثناءات لأحد".

والنص الجديد للمادة 548 هو: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل". وفي النص السابق للمادة كان القاتل يستفيد من عفو شامل من العقاب.

ولا تتوفر في سوريا بيانات واضحة عن جرائم القتل هذه، التي يرتكبها عادة أفراد الأسرة الذين يعتبرون أن النساء ارتكبن أفعالاً مخزية للأسرة أو ضارة بسمعة الأسرة. وفي 29 مارس/آذار 2006 أفادت صحيفة الثورة أن هناك نحو 40 جريمة قتل من هذا النوع تقع سنوياً. والمرصد السوري للمرأة، وهو موقع سوري مستقل يتناول قضايا التمييز ضد المرأة، يُقدر وقوع 200 جريمة قتل من هذا النوع سنوياً. وإذا كان الرقم السابق صحيح، ففي المتوسط تُقتل 16 امرأة سورية على أيدي أقارب لهن كل شهر، في دولة تعدادها 18 مليون نسمة.

وفي عام 2008 قام المنتدى الوطني لجرائم الشرف، برعاية من الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأوقاف، بإعداد عدة توصيات، منها إلغاء المادة 548. كما أوصى بتعديل المادة 192 التي ورد فيها أنه إذا وقع القتل بناء على نية حفظ الشرف، فأمام القاضي عدة خيارات لتخفيف الحُكم، منها السجن لفترة قصيرة أو الحبس.

وقالت ناديا خليفة: "التوصيات التي صاغها المنتدى الوطني تُظهر التقدم الذي تحرزه الحكومة". وأضافت: "لكن الطريق طويل حتى الوصول إلى تخليص سوريا من هذه الممارسة البغيضة".

وثمة مادة أخرى، مادة 242، تسمح للقاضي بتخفيف العقوبة على الرجال والنساء في جرائم القتل التي تُرتكب في حالة الغضب أو بدافع من فعل غير قانوني أتته الضحية. والعلاقات غير الزوجية محظورة في سوريا.

وقالت ناديا خليفة: "لا يمكن إلغاء مادة من قانون العقوبات تحمي هؤلاء القتلة ثم تترك مواد أخرى تحميهم على حالها". وأضافت: "المادة 548 بداية جيدة، والآن على الحكومة أن تغير من مواد قانون العقوبات التي تُعامل من يقولون إنهم يقتلون من أجل "الشرف" بشكل مختلف عن باقي القتلة".


ناديا خليفة، باحثة حقوق المرأة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، تغير إيجابي في قانون العقوبات لكنه ما زال يخفف العقوبة على بعض من يقتلون النساء، (سوريا: لا للاستثناءات في "جرائم الشرف")

عن هيومان رايتس ووتش، 28/7/2009

0
0
0
s2smodern