جرائم الشرف

لم يخط التشريع السوريّ سوى خطوة يسيرة باتّجاه إلغاء الطابع التخفيفيّ على ما يعرف بجرائم الشرف. فبصدور مرسوم رئاسي تشريعي ( رقم 37 بتاريخ 1 - 7 - 2009 ) يقضي بإلغاء مادّة في قانون العقوبات السوري تتعلّق بـ " جرائم الشرف " واستبدالها بأخرى تجرم مرتكبي تلك الجرائم يمكن أن نقرّ بعض التطوّر، ولكنّه تطوّر محدود بدليل أنّ القانون الجديد يعطي " مجرمي الشرف " عذرا مخفّفا.

والمادة الملغاة، وفقا للمرسوم، تحمل رقم 548 من قانون العقوبات وتعفي مرتكب جريمة القتل بدافع الشرف أو الإيذاء من كل عقوبة وتعفيه من أي مسؤولية أو عقاب على فعله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السوريّة الرسميّة. وكانت هذه المادّة مثاراً للجدل والانتقاد منذ صدور قانون العقوبات.

وسيتم استبدال المادة 548 من قانون العقوبات ببند جديد، ينصّ على أن " يستفيد من العذر المخفّف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدّة سنتين في القتل."

يذكر أنّ هذا التعديل لا يرقى البتّة إلى ما هو مأمول لتصحيح التشريعات بما يتوافق مع أحكام القانون وقواعد العدالة، رغم أنّ نصّ المادّة الملغاة كان يعفي " مرتكب جريمة القتل أو الإيذاء من كل عقوبة ويحلله من أي مسؤولية أو عقاب على فعله."

متى سنشهد إلغاء تامّا لمثل هذه التشريعات البائدة والقائمة على التميييز وحماية قتلة النساء، على غرار ما فعل المشرع التونسي عندما أسقط العذر المخفّف كلّيةً وعامل هذه الجريمة كغيرها من جرائم القتل منذ سنة 1993؟


موقع الأوان، (جريمة الشرف أم شرفُ الجريمة؟)

عن موقع "الأوان"، (7/2009)

0
0
0
s2smodern