هذه ليست دعوة للعنف. فقد أكدنا دائما أننا مناهضون للعنف بكافة أشكاله، ومهما كانت خلفياته وذرائعه، وأيا كانت الجهة الممارسة له. لكنه توصيف لواقع الحال الذي أكده قرار محكمة سورية قبل أيام، مشرعا حقا بهيميا للذكور بقتل النساء، وواعدا إياهم بتكريسهم "أبطالا"!
لن نستعيد شيئا من قصة زهرة العزو (اقرأ/ي قصتها على الرابط.. أنقر/ي هنا..)، الصبية التي قتلت بذبح وطعن من سكين أمسك بها شقيقها، بينما شارك في القتل آلاف آخرون كانوا يرقصون طربا حول بركة الدماء التي كل قطرة فيها أطهر من أطهر من فيهم.
زهرة اليوم تُغتال مرتين. فبعد أن انتهكت حياتها بطعنات الذكورة، ها هي تغتال اليوم بسكين القضاء السوري الذي برأ القاتل، بل القتلة، مكرسا إياهم أبطالا، وداعيا إلى تدمير الدولة السورية بتأكيد حق الأفراد الذكور في قتل المواطنات النساء دون أي عقاب! مشرعا واحدا من أهم وأقدم قوانين الغابة المتناقضة مع جوهر الدولة وشكلها: الحياة للأقوى!
القضاء السوري اليوم (29/10/2009) أكد بلا لبس ولا غموض أن النساء السوريات مباحات للقتل: بالمسدس، ببندقية الصيد، بالخنجر، بالخنق، بالتسميم، بل حتى بـ"موسى الكباس" التي يستخدمها المراهقون و"القبضايات"!
القضاء السوري اليوم، (29/10/2009، اليوم الذي نعلنه يوما عالميا للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف، سيشار إليه كل عام)، أعلن موقفه الصريح والواضح ضد النساء السوريات، معلنا خرقه العلني والصريح للدستور السوري الذي نص على أن الدولة تكفل حق الحياة لكل الناس فيها، رجالا ونساء! بل وطعن حتى في معنى وجود قانون بحد ذاته! فلم القانون إذا كان يمكن لأي ذكر سوري أن يقتل دون عقاب؟! ولم القضاء إذا كان يمكن لـ"موسى الكباس" أن تطعن وتمزق الصدر ثم يكافأ القاتل؟!
لكن ذلك جزء واحد مما جرى في هذا اليوم الحزين الأسود.. فالقضاء السوري لم يكتف بذلك، بل إنه قرر أن يتجاهل حتى "نفسه" لمصلحة القتلة! فما الذي جرى؟! سنختصر وقائع هذه المحاكمة الغريبة في بنود واضحة وضوح الشمس التي غابت عن قرارها.
اليوم، (29/10/2009) قررت محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق (زبلطاني) في الدعوى أساس رقم 484/2009 بالحكم على القاتل المباشر بـ 3 سنوات، ومن ثم بتخفيض الحكم "للدافع الشريف" إلى سنتين ونصف! وإخلاء سبيله فورا لأنه قد أمضى هذه الفترة في التوقيف! وتجاهل القرار كليا المحرضين الذين لم يقتلوا زهرة فحسب، بل قتلوا قاتلها أيضا (أخوها الذي حمل السكين وقتلها) بتحويله من أخ إلى قاتل عبر التحريض والدعم والمساندة بكافة أشكالها!
نص القرار العار في الدعوى أساس رقم: 484، جنايات ثانية (زبلطاني)، لعام 2009:
"بسم الشعب العربي السوري
تقرر بالاتفاق ما يلي:
تجريم المتهم فايز العزو بجناية القتل العمد قصدا بدافع الشرف وفق المادة (533) عقوبات عام بدلالة المادة (192) عقوبات،
ومعاقبته لأجل ذلك بالاعتقال ثلاث سنوات.
وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى سنتين ونصف، تحتسب منفذة من خلال مدة توقيفه، وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بجرم آخر.
تغريمه مبلغ مليون ليرة سورية توزع على الورثة حسب الحصص الشرعية. تقتطع منها حصة والده ووالدته لتنازلهما عن حقهما الشخصي".
لكن، ما الذي كان قد اعترف به القاتل نفسه، مرات، ووثقه مرات؟
مقاطع من اعترافات القاتل:
- "حضرت من الحسكة إلى محافظة دمشق وريفها من أجل البحث عن عمل كون شقيقتي زهرة قد خطفت من قبل شخص يدعى .. وبدأت أسمع من الناس كلاما يمس بكرامتي وشرفي".
- عند وصولي إلى بيت خالتي "قامت خالتي بتفتيشي".
- شاهدت شقيقتي تضع مفتاح شقتها فوق التلفاز في بيت خالتي فقمت بأخذ المفتاح خلسة ونسخت نسخة ثانية عنه. "وكان ذلك بقصد أن أدخل شقتها وأقتلها".
- وبنفس اليوم "قمت بشراء موسى كباس من أحد المحلات ووضعته معي لوقت أقدم به على قتل شقيقتي".
- تأكدت أنه لا أحد في بيت شقيقتي وبيت خالتي فقمت بـ"بفتح باب الشقة على شقيقتي زهرة بواسطة المفتاح الذي قمت بنسخه ودخلت إلى غرفتها فشاهدتها نائمة على الفراش على أرض الغرفة فقمت بفتح سكين الكباس ووضعها على عنقها، عندها استيقظت وحاولت ذبحها من عنقها وبدأت الدماء تنزف من عنقها علما أنني كنت أضع رجلي على رأسها، وأثناء صراخها انهلت عليها بالضرب بالسكين على كافة أنحاء جسمها وتركتها تتخبط بدمائها ولذت بالفرار".
وما الذي قاله قاضي التحقيق في هذه القضية:
أكد قاضي التحقيق أن أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية تثبت قيام القاتل بذبح شقيقته بموسى كباس من عنقها، وطعنها في صدرها عدة طعنات، وأنه حضر إلى دمشق خصيصا من أجل قتلها، وأنه اشترى وأعد سكينا من أجل قتلها، وقام بسرقة مفتاح شقتها ونسخ عنه نسخة لأجل تنفيذ جريمته، وأنه تحين الفرصة حين غادر الرجال المنزل ليخلو له الجو فيقوم بجريمته.. وأكد قاضي التحقيق أن ذلك يعني توفر عنصري التصميم المسبق على القتل وتهيئة الأداة القاتلة، وأن ذلك ينفي عنه وقوعه تحت أي تأثير فيما يسمى "الشرف"..
وقال قاضي التحقيق صراحة بـ: " كل ذلك ينفي عن فعل المدعى عليه الدافع الشريف ويجعل من فعلته تشكل جناية القتل العمد وفق المادة 535 عقوبات عام ويوجب المساءلة وفقها"..
الأمر نفسه حدث مع قاضي الإحالة، فقد أكد على أن القاتل قدم إلى دمشق خصيصا لأجل قتل شقيقته، وأنه هيأ أداة الجريمة والظروف المناسبة لارتكابه الجريمة، وأنه "ثبت لدينا نية التصميم على القتل وتهيئة القاتل لأداة القتل"، وأن ذلك يعني بأن "أقواله بأن شقيقته هربت مع عشيقها لا يمكن الأخذ بها.. مما يقتضي مساءلته بجناية القتل عمدا وفق المادة 535 عقوبات عام".
ولن نتطرق هنا إلى ما قالته محامية زهرة الضحية، عبر تمثيلها لزوجها الذي قتلت حياته أيضا بقتل زوجته في عقر داره! بل نستند فقط إلى وقائع الدعوى نفسها.
هذا غريب فعلا! كيف تم تجاهل حقائق الاعتراف، وحقائق أخرى يعرفها القضاء جيدا مثل أن القاتل سبق له أن أتى إلى معهد رعاية الفتيات حاملا معه "ساطور" بهدف قتلها داخل المعهد، ولكنه لم يكن يعرف أن هناك شرطة تحمي المعهد، وهي التي اكتشفت الساطور معه ومنعت جريمة القتل وقتها؟!
ما هذا؟ القاتل يؤكد أنه جاء إلى دمشق لقتل شقيقته، وخطط لذلك، واشترى أداة الجريمة، وسرق المفتاح لينسخ نسخة عنه، وتحين الوقت المناسب حيث لا أحد من الرجال في المنزل، وارتكب جريمته بهدوء واضعا رجله على رأس الضحية النائمة.. وقاضيين يؤكدان أن هذه جريمة قتل عمد، فيخرج القرار بأنها جريمة "قصد"؟ بل وتخفف وفق المادة العار 192، ويعاد خرق التخفيف بثغرة قضائية عبر المادة 44، ليخرج القاتل بسنتين ونصف أمضاهما فعلا في التوقيف؟!
بل أكثر: تؤكد كل التحقيقات، وحتى مذكرة محامي القتلة، بل والقاتل نفسه، أن الضحية قد "خطفت" خطفا! وأنها قد اغتصبت من خاطفها ولم تكن بنية الزواج به ولا ممارسة الجنس معه! ولم يكن لها أية إرادة في ذلك!
بل، أكثر وأكثر، زهرة ليست إلا طفلة وقت الخطف. عمرها لم يكن يتجاوز 16 عشرة عاما؟! واغتصابها لم يتم إلا في اليوم ما قبل الأخير قبل أن تصل الشرطة إليها، حين كانت قد أرهقت أيما إرهاق لم يعد لديها من القوة ما يكفي لرد الاغتصاب!
لكن الغرابة تتلاشى حين نعرف أن محامي القتلة (القتلة هم أيضا من حرض وهيأ الأسباب وحمى ودعم القاتل المباشر)، قد نص في مذكرة دفاعه، حرفيا، على ما صار قرار المحكمة، تقول الفقرة الخامسة من مذكرة دفاع محامي القاتل:
"إن القتل في هذه الدعوى كان قصدا وبدافع شريف حيث تحكمه المادة 533 بدلالة المادة 192 عقوبات"!
هذه هي الحقيقة المرة التي تكشفت في 29/10/2009، في محكمة سورية، على أرض سورية، حيث توجد دولة حديثة ودستور يقول أنه يحمي حقوق الناس! حيث تضع المحاكم جميعها صورة لميزان عدالة معصوب العينين منعا للتحيز!! الحقيقة المرة التي تقول أن قرار المحكمة تجاهل الوقائع، اعترافات القاتل، وثائق قاضيي التحقيق والإحالة.. وأخذ فقط باقتراح المحامي عن القاتل!!
فهذا كله غير مهم! المهم أن تقتل النساء "المارقات"! حتى لو كن ضحايا! وأن تعلق أوسمة "الشرف" على صدور القتلة في دعوة صريحة لكل ذكور سورية أن يقتلوا النساء كيفما شاؤوا! فسيجدون في "القضاء" السوري سندا لهم لا يلين بوجه الدستور والمواطنة والإنسان وجوهر الدين وكل قيمة أخلاقية تنتمي إلى البشر..
كيف حدث ذلك؟ ولماذا؟! أسئلة سنضعها برسم وزارة العدل كاملة، من وزير العدل إلى أصغر موظف في أبعد محكمة! هل هذا هو قضاؤنا؟ هل هذه هي العدالة التي تم إعماؤها حتى لا تنحاز؟!
ولكننا لن نكتفي بوضعها هناك، وبوضع جزء من ثقتنا في أن لا يمر هذا القرار مرور الكرام، بل أن يفتح تحقيق داخل الوزارة في كيف اتخذ هذا القرار رغم كل تلك المؤيدات الصريحة والواضحة! بل سنعمل كل يوم أكثر فأكثر حتى تتخلص سورية من عارها الذي يريد البعض أن يجعلها عارا أبديا!
إنها العنصرية الذكورية ضد النساء التي تتلبس زي الأخلاق والدين وما هب ودب من مصطلحات لا هدف لها سوى التمويه على حقيقة كراهية ثقافة الذكورة للنساء! حقيقة رؤاهم المريضة أن المرأة ليست سوى "فرج" يملكه ذكور القبيلة الذكورية؟! الثقافة الذكورية التي تعني سلطة الذكر الاستعبادية للنساء، والتي لا ترتقي بالرجولة إلى مستوياتها الإنسانية. فالثقافة الذكورية هي الثقافة التي تتبنى العنف ضد المرأة بأسماء وأشكال مختلفة، الثقافة التي تحول الرجال إلى كائنات جنسية مهووسة بالسيطرة. فيما ثقافة المساواة هي التي تجعل من الرجال والنساء بشرا يستحقون صفاتهم الإنسانية كشركاء في الحياة. لذلك فالذكور ليسوا رجالا، ولن يكونوا ما لم يتخلوا عن ثقافة العنف والتمييز.
زهرة التي اغتيلت بأيدي التطرف الذكوري المحمي من ذكور لم ولن يرتقوا يوما إلى الرجولة، تبكي اليوم في قبرها دموعا قانية! ليس على جسدها الذي مات.. فقد مات.. بل على أرواح النساء السوريات اللواتي ينتظرن في طابور المسلخ الذكوري أن يقتلن اليوم، وغدا، وبعد غد.. فيما ذكور القبيلة يجلسون على شرفة المسلخ، يشربون الدم الطازج، ويتراقصون فرحا: بعضهم ببذلة سموكن، وآخرون بدشداشة، وغيرهم بقفطان، وغيرهم بالرداء الأسود الذي كان يجب أن يكون سواده معبرا عن انعدام التحيز، فصار معبرا عن أقصى التحيز ضد الإنسان.
واليوم، صار يمكننا أن نقول أن المحامية والناشطة في حقوق المرأة، الأستاذة مها العلي، محامية الزوج (في الواقع محامية الضحية المغدورة)، تلقت عروضا بالرشوة للتخلي عن القضية من قبل شخص مكلف من أسرة القاتل، عروضا كان يمكن أن تضعها في مصاف "المريشين" ماليا! وأنها تلقت تهديدات لها شبه علنية من قبل الأخ والأب، وصلت حد التهديد شبه الصريح بالقتل، بعضها جرى في حرم المحكمة! محاولات وتهديدات باءت بالفشل لأن المحامية التي نذرت نفسها لمواجهة هذا القتل- العار أشرف وأعلى من أن تشترى أو تهدد. وهي، بكل تأكيد، ليست وحيدة في هذا. بل إن تهديدها هو تهديد لنا، وتهديد لكل إنسان شريف في سورية.
وفي حال تعرضت المحامية مها العلي، لاحقا، لأي نوع من الأذى. والحكومة السورية كاملة، ونقابة المحامين كاملة، سوف تتحمل مسؤولية كاملة ومطلقة لهذا الأذى، حتى المعنوي منه، إذا نفذ المهددون تهديداتهم. وسوف يجد الجميع أن هذه المحامية، مثلها مثل أي شخص آخر يبذل الغالي والرخيص لأجل تقدم مجتمعنا، ليس وحيدا أبدا.
بأكثر الكلمات وضوحا وصراحة نقول: زهرة لن تنام. زهرة لن تهدأ قبل أن يزال إلى الأبد هذا العار، قبل أن تلغى المادة 548 من قانون العقوبات السوري (المرسوم 37 باسمها "الجديد"!)، المادة التي هي عار على جبين كل رجل وامرأة في سورية، ووسام شرف قذر على صدر كل ذكر يعتز ببهيميته ويرفض أن يصير إنسانا! وقبل أن يصدر حظر تام على تطبيق المادة 192 من القانون نفسه على ما يسمى بـ"جرائم الشرف"، المادة التي حولت من أغراضها الهامة إلى خادمة لمصاصي دماء النساء..( انقر/ي هنا..) لن تنام، ولن ننام، قبل أن نتخلص إلى الأبد من عار يحميه بعض تجار الدين، وتحميه الحكومة السورية التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية سيداو، ولكنها فعلت ذلك نفاقا، بينما هي تعمل ليل نهار على المزيد والمزيد من العنف والتمييز ضد النساء السوريات! لكن هذا النفاق بات مكشوفا، وسوف ينكشف أكثر فأكثر ما دامت لم تقرر الاعتراف أن النساء السوريات هن مواطنات على قدم المساواة مع الرجال. وأن سورية هي للنساء والرجال فيها، ولكنها ليست لبهيمية الثقافة الذكورية، مهما تلبست من أسماء.
فلتسقط أحكام قلة الشرف المحمية بالمواد العار 548 (المرسوم 37)، والمادة 192 من قانون العقوبات السوري. ولتلتزم الحكومة السورية بالدستور وبما وقعت عليه من حماية لحق الحياة لكل البشر القاطنين تحت رعايتها.
وحتى لا ننسى زهرة، ولا ننسى أيا ممن قتلن ويقتلن بسكين العار هذا، فإننا في مرصد نساء سورية، نعلن يوم 29/10 من كل عام، "اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف"، سوف نقف فيه حزنا كل عام، حتى تقرر الحكومة السورية أن تمسح وصمة العار عن جبين بلدنا.
زهرة: لم يحن قول "وداعا" بعد.. ولن يحين قبل أن نرد لك الاعتبار بإلغاء كل ما يدعم جرائم القتل القذرة تلك: في القانون والمؤسسات، في العقائد والمجتمع، في كل مكان.. مكان القتلة هو السجن فقط. القتلة الذين يمسكون السكين، والقتلة الذين يسنون قوانين تشرع القتل وتكافئ عليه، والقتلة الذين يروجون ثقافة القتل، والقتلة الذين يغطون على هذا القتل.. هؤلاء جميعا الذين لا شرف لهم سيذهبون إلى غير رجعة..
وحينها فقط سيكون لك، ولهدى أبو عسلي، ولسناء، ولبنى فتاح.. وآلاف النساء السوريات اللواتي قتلهن ساطور الذكورة الهمجي، هذا الساطور الذي يدافع عنه ويحميه مسؤولون مكلفون بحماية الوطن ومواطنيه ومواطناته لا انتهاك حياتهم/ن، ويدافع عنه مسؤولون "دينيون" مكلفون بنشر المحبة والرقي الروحي لا القتل والانحطاط.. حينها فقط سيكون لكن أن تنمن بهدوء في قبوركن واثقات أن دمكن أزهر في بلدكن/بلدنا، وطنكن/وطننا، شرفكن/شرفنا: سورية.
مرفقات:
نص المادة 533:
"المادة 533
من قتل إنسانا قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة."
نص المادة 535:
"المادة 535:
يعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا ارتكب:
1- عمدا.
2- تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- على أحد أصول المجرم أو فروعه."
نص المادة 192:
"المادة 192
إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:
ـ الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
ـ الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.
ـ الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.
وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة."
نص المادة 44:
"المادة 44:
إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد (ألغيت عقوبة الإبعاد) والإقامة الجبرية والتجريد المدني بثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة".
نص المادة 548 (المرسوم 37 لعام 2009)
"المادة 1- تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري الموافق 1-7- 2009 ميلادي".
بسام القاضي، افتتاحية نساء سورية، (في سورية: الحياة للذكور فقط! فلتتسلح النساء دفاعا عن حياتهن! )