نشرت "شبكة أخبار جرمانا" على فيسبوك قصة المجرم "ز.س" (37) عاما، والذي قام بعض ابنته الرضيعة (9 أشهر) حتى الموت! بسب كراهيته للنساء.
وقالت الشبكة أن المجرم لطالما اعتدى على زوجته، وعبر عن رفضه إنجاب الفتيات لأنهن "عار". وفي يوم 24 نيسان 2017 حمل الطفلة الرضيعة وبدأ يعنفها، وفشلت الأم في التدخل لإنقاذها، فلجأت إلى أهلها ثم إلى الجيران، دون فائدة.
وفي طريق عودتها خائبة إلى البيت أخبرها المجرم أن الطفلة قد ماتت. ووثقت الشرطة آثار عض تملأ جسد الضحية. وحاول الأب الادعاء أنها جريمة مشتركة بينه وبين الأم، لكنه اعترف بجريمته حين عرف أنه يمكن مطابقة آثار العض مع الفك بطريقة علمية معتمدة من الشرطة.
وتبين أن المجرم كان قد اعتدى على طفلة أخرى له من زوجة سابقة، وادعت تلك الزوجة ضده. كما ادعت أم الضحية الجديدة على المجرم بتهمة قتل ابنتها عن سابق إصرار وترصد، حسبما نقلت الشبكة.
ورغم أن القانون السوري يعاقب المجرم في مثل هذه الحالة بعقوبات شديدة، إلا أنه يسمح للأب بـ"تأديب" أولاده على أن لا يسبب لهم ضررا مبرحا!
وما تزال الحكومات السورية المتتالية ترفض إقرار قانون يحمي الأطفال من العنف الأسري، متذرعة بعدم وجود هذا العنف تارة، وبتصوراتها المريضة عن "الشريعة الإسلامية" تارة أخرى، فيما تسيطر التصورات الدينية على القانون السوري، وتشكل التعريف الأساس لـ"النظام العام" في القانون السوري، أو الأساس الضابط لجميع القوانين.
وكانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة قد وضعت مسودة قانون لحماية الأطفال في سورية، إلا أن مجلس الوزراء، وخاصة وزارة العدل، مدعوما برجال الدين، رفض مناقشة هذا القانون وإقراره وبالتالي تحويله إلى مجلس الشعب لإقراره بصفته السلطة التشريعية العليا.
وتخضع الحكومة السورية بشكل صريح وواضح لما تمليه عليها تصوراتها عن الإسلام، مدعومة برجال الدين المعادين لحقوق المواطنة، ولهذا السبب ترفض إجراء تعديلات جذرية في القوانين السورية، سواء في إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، والمسماة المادة العار لدعمها هي والمادة 192 قتلة النساء باسم الشرف، كما ترفض تعديل العديد من المواد في القانون نفسه والمستمدة أصلا من مخلفات الاحتلال العثماني.
كما ترفض إزالة قوانين الأحوال الشخصية الطائفية التي تمزق سورية وتحتقر نسائها، إسلامية ومسيحية ودرزية، وترفض استبدالها بقانون أسرة وطني عصري يشكل الأساس الذي لا يمكن إقامة مواطنة حقيقية دونه.
خاص: مرصد نساء سورية (2017/5/4)