قوانين ومصادر

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962.
يرسم مايلي..

المادة 1:
ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963.

المادة 2:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد


- (المرسوم رقم 161، لعام 2011، المتضمن إنهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية)

مرصد نساء سورية

0
0
0
s2smodern