قوانين ومصادر

المرسوم التشريعي رقم (76)


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة الأولى- تُعدل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 17/9/1953 بحيث تصبح على النحو التالي:
( تطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق (( بالخطبة وشروط الزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحلّه وانفكاك رباطه ، وفي البائنة الدوطة والحضانة والإرث والوصية.)).

المادة الثانية- تُلغى الأحكام التي تنظم الأمور غير الواردة في المادة من هذا المرسوم التشريعي أينما وردت في التشريعات النافذة ، ولاسيما في القانون رقم 10 تاريخ 6/4/2004 والقانون رقم 23 تاريخ 27/6/2004، والقانون رقم 31 تاريخ 18/6/2006 .

المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 17/10/1431 الموافق لـ 26/9/2010

رئيس الجمهورية

*- نقلا عن "كلنا شركاء"


 - ( نص المرسوم رقم 76، الخاص بتعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري )

مرصد نساء سورية

0
0
0
s2smodern