جرائم الشرف

لم يعد قانون العقوبات يحمي مرتكبي جرائم الشرف بعد الآن، إذ مع بداية العام 2011 أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1، عدل بموجبه عدداً من مواد قانون العقوبات السوري، وعلى رأسها الاستعاضة عن المادة 548 بأخرى نصت على رفع عقوبة مرتكبي جريمة الشرف من سنتين كحد أقصى إلى سبع سنوات، جاء فيها:

'يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل'.

المطلوب إلغاء المادة 548 لا تعديلها
وفي أول ردة فعل على تعديل المادة 548 التي شكلت جدار حماية منيع  لمرتكبي 'جرائم الشرف' أكد بسام القاضي مشرف مرصد نساء سورية في تصريح لـ سورية الغد أن 'التعديل لم يمس نص المادة الأساسي ومغزاها الذي يمنح الذكور حق القتل التفاف جديد على المطلب الصريح والواضح بإلغاء المادة جملة وتفصيلا، وليس تعديلها أو تغيير اسمها'.
ورفض القاضي اعتباره انتصاراً للحملة التي بدأها المرصد مؤكداً أنه 'نتيجة لكل العمل الذي بدأ مع إطلاق الحملة الوطنية المناهضة لجرائم الشرف في أيلول 2005، موضحاً أن التعديل خطوة صغيرة تمشي مشي السلحفاة بدون أي مبرر لكل هذا الالتفاف'.

وكان مرصد  نساء سورية بدأ منذ العام 2005 حملة وطنية  لمناهضة جرائم الشرف توجها بالمطالبة بإعلان 29 تشرين الأول من كل عام يوم عالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف، وقام مجموعة من الشباب/ات الداعمين لإلغاء مواد العار من قانون العقوبات السوري، بحملة موازية لجهد المرصد، من حيث إنشاء عدد من الصفحات والمجموعات المتعلقة بحملة التضامن مع ضحايا جرائم 'الشرف'على موقع الفيس بوك الاجتماعي المحجوب في سورية.
و فيما يحتفل مرصد نساء سورية بعامه السادس، أكد القاضي أن من يعمل في المرصد لا يحتاج إلى تشجيع، فجميعهن/م يعملن وهن/م على يقين أنه طريق طويل حافل بالصعاب.'نحن قلنا دائما أن من يعمل يصل إلى نتائج. قد لا تكون مطابقة لما يريد، ولا تكون في الصباح الباكر، لكن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل العمل حين يكون حقيقياً'.
وعن تطلعات المرصد ونشاطاته في العام 2011 أشار القاضي أن العام الحالي' سيكون عام التحول إلى مؤسسة بالمعنى الصحيح والدقيق للكلمة على الصعيد الخاص. وعلى المستوى العام، فقريبا جدا سنبدأ بنشر مقترحات محددة في مواضيع رئيسية، مثل قانون الأسرة، لننقل العمل من مناهضة العنف والتمييز برفضه، إلى وضع بدائل رائدة ومناسبة'.
مشدداً على أن العام السادس من عمر المرصد هو تأكيد جديد أن' سورية لن تكون إلا للمواطنة، وأن العمل متاح في سورية على نطاق واسع لمن يريد أن يعمل. أما انتظار الهدايا من السماء، فقد ولى زمنه'.

تعديلات أخرى
يذكر أن المرسوم  ألغى أيضاً المادة 508 من قانون العقوبات التي مكنت مرتكب جرم الاغتصاب من الإفلات من العقاب حال زواجه من الضحية، حيث نصت المادة الجديدة على أن يقضي المُغتَصِب عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج من الفتاة زواجاً صحيحاً.
كما عدل أيضا عقوبة الوالدة التي تقدم على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات في حين أن المادة السابقة من هذا القانون لم تحدد الحد الأدنى لمدة الاعتقال المؤقت.

وتتصدر سورية مكانة متقدمة بين بلدان العالم بالنسبة لعدد الجرائم المرتكبة بحجة'الشرف'  وخاصة في الريف السوري ومناطق الجزيرة. وبلغ عدد الجرائم المرتكبة في سورية بحجة 'الشرف' للعام 2010، 61 جريمة موزعة على مختلف المحافظات السورية.


ميليا عيدموني، (على أمل إلغائها.. سبع سنوات حد أقصى عقوبة مرتكبي جرائم الشرف في سورية)

عن موقع "سورية الغد"، (10/1/2011)

0
0
0
s2smodern