أغمضت "زهرة العزو" عينيها قبل أن تموت؛ ربما خافت من رؤية شقيقها وهو يضع قدمه على رأسها ويده على صدرها ليغرس فيه موسى كباساً، أصعب من الموت نفسه؛ ولأنَّ الطعن في القلب على يد الأخ أكثر ألماً من مفارقة الروح الجسد.
زهرة، التي اختطفت في السادسة عشرة واغتُصبت، لم تكن العائلة لترحمها، مادام قلبها ينبض في جوفها، فقتلتها، حتى بعد أن تزوّجت ابن خالتها و "انسترت" في بيته!..
نقطة.. ابتدأ
في 29/10/2009، قرّرت محكمة الجنايات الثانية في ريف دمشق (الزبلطاني)، في الدعوى رقم 484، الحكم على قاتل زهرة المباشر (الأخ) بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم تخفيض الحكم لـ"الدافع الشريف"، وفق المادة 533 عقوبات بدلالة المادة 192 عقوبات، إلى سنتين ونصف، وإخلاء سبيله فوراً، لأنه قد أمضى هذه الفترة في التوقيف!؛ علماً بأنَّ القاتل اعترف بلسانه: "استغليت فرصة عدم وجود خالتي في المنزل، وقمت بفتح باب الشقة على شقيقتي زهرة، بواسطة المفتاح الذي قمت بنسخه خلسة، ودخلت إلى غرفتها، فشاهدتها نائمة على الفراش في أرض الغرفة، فسحبت موسى كباساً اشتريتها خصيصاً لهذا الغرض، ووضعتها على عنقها. وعندها استيقظت. ولما حاولت ذبحها من عنقها، وضعت رجلي على رأسها. وأثناء صراخها، انهلت عليها بالضرب بالسكين على كافة أنحاء جسمها، وتركتها تتخبّط بدمائها، ولُذت بالفرار".
وبناءً على اعترافات القاتل هذه، وعلى أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية، كان قاضي التحقيق أكّد "توافر عنصري التصميم المسبق على القتل وتهيئة الأداة القاتلة، بما ينفي عن القاتل وقوعه تحت أيّ تأثير فيما يسمى "الشرف"، ويجعل من فعلته تشكل جناية القتل العمد وفق المادة 535 عقوبات، ما يوجب المساءلة وفقها.
والأمر نفسه، حدث مع قاضي الإحالة. فقد أكد أنَّ "القاتل قدم إلى دمشق خصيصاً لأجل قتل شقيقته، وأنه هيَّأ أداة الجريمة والظروف المناسبة لارتكابه الجريمة؛ ما يقتضي مساءلته بجناية القتل عمداً، وفق المادة 535 عقوبات عام. وعقوبتها الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة".
وحتى مذكرة محامي القاتل نفسه، أكدت أنَّ الضحية قد "خطفت" خطفاً!، وأنها اغتصبت من خاطفها، ولم تكن بنية الزواج به، ولا ممارسة الجنس معه، وكانت منتفية الإرادة في كل ذلك، بل إنَّ زهرة لم تكن وقتها سوى طفلة!..
الضحايا أرواح ولسنَ أرقاماً
حتى لا ننسى زهرة، ولا ننسى أيّاً ممّن قُتلن ويُقتلن بسكين الدفاع عن الشرف، أعلن مرصد نساء سورية يوم 29/ 10 من كل عام "اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف". وهو اليوم نفسه الذي وصفه الدكتور محمد حبش بـ"اليوم الحزين".
فبعيداً عن تفاصيل كل ما يتعلق بسلوك المرأة الجنسي وشذوذها عن عادات العائلة أو عما تعارفت عليه العائلة بأنه شرف، حقوق المرأة كإنسان غير قابلة للمساومة. وهذه ليست دعوة للانفلات، بحسب مدير المرصد بسام القاضي؛ إذ "هناك حدود للتصرف. وإذا خرجت المرأة عنها، يفترض أن يحاسبها القانون وليس الأفراد الذين يخضعون، على قدم المساواة معها، لهذا القانون، والذين ألغي حقهم في القصاص، بمجرد وجود الدولة، وليس من حقهم أيضاً أن يعيّنوا أنفسهم خصماً وحكماً في الوقت نفسه. من هنا تأتي هذه المبادرة لتؤكد أنَّ القتل، بغض النظر عن الدافع ولا سيما "الشريف"، هو جريمة مكتملة الأركان، يستحقّ فاعلها إنزال أشدّ أنواع القصاص بما لا يقلّ عن 15 سنة سجن. كما تأتي هذه المبادرة ليكون هذا اليوم مرتكزاً سنوياً لإثارة موضوع جرائم الشرف، على جميع المستويات ولا سيما الإعلامية، ولتذكر أنَّ الضحايا هم أرواح ولسنَ أرقاماً، وللإضاءة على هذه الجرائم، دون أن يكون هناك جريمة معينة مرتكبة، ولتحويل هذا الموضوع إلى كائن حي وإخراجه من الارتباط المباشر بموقع "نساء سورية" فيصبح قضية رأي عام.
يدٌ واحدة لا تصفق
الدكتورة كندة الشماط اعتبرت "إطلاق مبادرة من منظمة أهلية سوريّة لتخصيص يوم عالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف" شيئاً مهماً جداً من حيث المبدأ، ولكن شريطة أن تترجم بوضع استراتيجية وطنية واضحة تتعلّق بموضوع جرائم الشرف، بالتشبيك مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الناشطة في مجال المرأة، وبرعاية واضحة من الحكومة ممثلة بالجهات المعنية، ولاسيما دار الإفتاء ووزارة الأوقاف..
بدوره الدكتور محمد حبش أكد تأييده لهذه المبادرة، معللاً ذلك: "لأننا لا نريد للقضاء أن ينحرف عن مسار العدالة، أو أن يقع تحت سطوة التقاليد، أو البحث عن تأويل متعسف لمساعدة مرتكبي جرائم الشرف.. ولقناعتنا بأن جرائم الشرف لا تحمي العفاف، بل تحميه التربية الصالحة وتطبيق الشريعة الإسلامية، وليس الاحتكام إلى المزاج الانفعالي وإباحة الاعتداء على النفس البشرية".
نقطة نظام
في العام 2009، حصل التحول الجذري وغير المسبوق، مع صدور المرسوم رقم 37 للعام 2009، الذي يلغى المادة 548 من قانون العقوبات، التي كانت تنصّ على العذر المحل ومدة العقوبة ستة أشهر، وعلى الأخذ بمعيار الشك والريبة لارتكاب جريمة شرف. واستعيض عنها بالنص التالي: "يستفيد من العذر المخفّف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، على أن لا تقلَّ العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل".
وبذلك، تقدَّمت سورية خطوة في موضوع مناهضة جرائم الشرف، بدليل تؤكده الدكتورة الشماط: "لو طبّق هذا المرسوم بحذافيره، فلن يستفيد أحد من العذر المخفف؛ لصعوبة (إن لم نقل لاستحالة) تحقّق عنصر المفاجأة ومشاهدة فعل الزنى بالكامل، وانتظار ثورة الغضب حتى انتهاء الفعل الجنسي وفقدان الوعي، ومن ثم ارتكاب الجريمة. ولكن هناك مادتان أخريان لا علاقة لهما بجرائم الشرف بشكل مباشر، وإنما بالدافع الشريف وثورة الغضب في ارتكاب الجرائم، هما المادتان 192 و242، اللتان عادةً ما يستفيد منهما القاتل ويحصل على عذر مخفّف".
وتضيف شماط: "نظراً إلى عدم إمكانية إلغاء أو تعديل هاتين المادتين اللتين لا تتعلقان بجرائم الشرف فحسب، طالبنا بألا يرجع القاضي في جرائم الشرف إليهما، إلا في أضيق الحدود". ويوافقها الرأي بسام القاضي، بقوله: "تطبيق هاتين المادتين حول هذا النوع من الجرائم، عار على المجتمع والإنسانية وليس وساماً يعلّق على صدر القاتل (المتعمّد) باسم الشرف"، وإن كان بسام القاضي فضَّل استخدم فعل الحظر، بدلاً من التضييق، عند الاستناد إلى هاتين المادتين في جرائم الشرف. وذلك بوضع حظر قضائي يمنع أيَّ قاضٍ من الاستناد إليهما في تقرير الحكم على القتلة باسم "الشرف".
النساء شقائق الرجال
الإطار الدستوري يدعم وجود المرأة (المادة 25 التي تنصّ على أنَّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بين ذكر وأنثى، والمادة 45 التي تنصّ على أنّه يتوجّب على الدولة إلغاء كل العوائق التي تحول دون تطور المرأة وتقدّمها وممارسة دورها في بناء مجتمعها)، وكذلك النظام السياسي دَعَم ومازال يدعم المرأة، فأوصلها، حين استحقت، إلى أرفع المناصب، لتصبح مشاركةً في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى مقررات المؤتمر القطري للعام 2005 الذي شدَّد على تمكين المرأة، والخطة الخمسية العاشرة التي بنيت على أساسه والتي تضمَّنت فصلاً خاصاً بتمكين المرأة ومناهضة كل أشكال العنف ضدها، والآن الخطة الخمسية الحادية عشرة التي وضعت خطّة متقدمة تبنَّت إدراج النوع الاجتماعي (الجندر) ودعم المرأة، لأنها تعتبر فئة مهمشة في المجتمع، وتحتاج إلى المساعدة.. وقبلها توصيات الملتقى الوطني الأول لجرائم الشرف (عقدته الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأوقاف في العام 2008)، التي أكدت ترسيخ ثقافة المساواة في المركز القانوني للجنسين.
بالخط العريض.. جرائم بلا شرف
لا وجود في القانون السوري لمصطلح "جرائم الشرف". ولكن الدكتورة الشماط ترجع أصول هذه التسمية إلى النص القانوني في المادة 192 عقوبات، المتعلقة بالدافع الشريف في ارتكاب الجرائم، فسميت "جريمة شرف".
وتعرّف محكمة النقض الشرف على أنه "فكرة مقدّسة عند الشخص، تدفعه إلى ارتكاب جريمة لحمايتها". وبذلك يكون مصطلح جرائم الشرف من أساسه قائماً على التناقض بين معنيين متناقضين؛ فكرة مقدسة هي الشرف، وفعل يلقى ازدراء دينياً واجتماعياً هو القتل وإزهاق نفس بشرية.
في حين يعرّف القاضي جرائم الشرف بأنها: "كل جرائم قتل النساء، التي يدّعي القاتل فيها بأنه قتل دفاعاً عن الشرف ولغسل العار".
الأسباب الحقيقية لهذه الجرائم، بحسب القاضي، هي،عادةً "طيف متنوع؛ كالتصرف خارج إرادة الأهل (الزواج)، واستقلال الفتاة في حياتها عن منزل أسرتها، والدراسة في مدينة أخرى، والزواج من طائفة أو دين آخر، أو أيّ سلوك تقوم به المرأة ولا يعجب ذكور العائلة. ويمتدّ الطيف ليصل جرائم بقصد الاستيلاء على إرث المرأة، التي كفل الشرع حصّتها، أو الاستيلاء على مالها؛ كما حصل مع ضحية كانت تعمل قابلة قانونية، فقتلها زوجها ليستولي على مال جمعته من عملها، وادّعى أنها دنَّست شرفه!".
إذاً، لا تتعلَّق أسباب قتل المرأة (بدافع الشرف) بسلوك المرأة الجنسي؛ بدليل أنَّ كلّ جرائم الشرف، التي ارتكبت منذ العام 2005 وحتى اليوم، لم تُقتل فيها امرأة متلبّسة بشيء يتعلّق بسلوكها الجنسي (لا قبلة ولا مداعبة..)، وكلّ الجرائم وقعت بعد فترة ليست بقصيرة من وقوع المسألة الأساسية، التي ادّعوا بأنها تلويث للشرف، الذي يستحقّ القتل لغسله. فالقانون -يضيف القاضي- "يسمح بالقتل حتى بعد مرور عام، إذا كان متعلقاً بدافع شريف".
هاتَفته... فقتلوها بدافع الشرف
جريمة الشرف ليست قراراً فردياً أبداً. فدائماً الأسرة الكبيرة هي المحرّض الذي يدعم القاتل ويسانده منذ لحظة إعطائه السكين لارتكاب جريمة شرف في حقّ أخته أو زوجته أو ابنته، وحتى لحظة مثوله أمام القضاء للحصول على العذر المخفف، ومن ثمَّ الاحتفال به والتفخيم برجولته عند العودة إلى الوسط الاجتماعي، الذي خرج منه إنساناً وعاد إليه مجرماً مرفوع الرأس مغسول العار!..
وهذا ما ينتظره والد داليا وشقيقها اللذان قاما بقتلها، بالاتفاق مع ابن عمها، بسبب محادثة هاتفية مع شاب كان تقدَّم إلى خطبتها ورفض الأهل طلبه، فاتصلت تعاتبه على الاستعجال في خطبة فتاة أخرى وعدم التريّث حتى اقتناع أهلها والموافقة على تزويجهما. وعندها أطلق عليها الاثنان، بحسب اعترافهما أمام الحكمة، ثلاث طلقات في صدرها، بعد أن ادّعوا بأنها انتحرت بطريقة لا يمكن أن تُصدَّق (ثلاث طلقات وفي الصدر)!!.
ولكن، من غير العدالة استفادتهما من العذر المخفف في المادة 548 وتعديلاتها في المرسوم 37 وفي المادتين 192 (المتعلقة بالدافع الشريف) و242 (المتعلقة بثورة الغضب). ففي زمن استمرار العذر المخفف، باتت المحادثة الهاتفية (بين فتاة وشاب تقدّم إلى خطبتها من الباب)، تلويثاً للشرف وتدنيساً لسمعة العائلة، وليس كالقتل يغسل هكذا عار في هكذا مجتمع..
نساء سورية.. الصرخة الأولى
الـ19 من أيلول 2005، كان الموعد الأول لـ"مرصد نساء سورية"، مع إطلاق أول صرخة سوريّة مناهضة لـ"جرائم الشرف"؛ كانت الحملة التي ما زالت مستمرة حتى الآن بأشكال كثيرة مختلفة، والتي تسعى إلى وقف هذه الجرائم الهمجية التي تُرتكب ضدّ النساء السوريات بذريعة "الشرف"، في مسخٍ قلَّ نظيره لمفهوم الشرف، وفي انتهاك واضح وصريح لحقّ الإنسان- المرأة في الحياة!..
وتبيّن للمرصد، بحسب مديره بسام القاضي، أنَّ "نحو 200 امرأة سورية على مساحة الوطن تُقتل سنوياً، بذريعة الشرف!.. دون فوارق تذكر بين مدينة وريف، أو بين منطقة وأخرى، أو بين أتباع ديانة معينة (أو طائفة معينة) وأخرى".
جريمة مكتملة الأركان
من ناحية تكنوقراطية، حدثت تغييرات مهمة جداً فيما يخصّ موضوع جرائم الشرف. فكلّ يوم يزداد عدد المناهضين لها، حتى وصلت نسبتهم إلى 30 % تقريباً، وكل يوم أيضاً يصبح الإعلام السوري أكثر وعياً في صيغ تناوله هذه الجرائم. فلم تعد جملة "ضبطت مع عشيقها"، مثلاً، تُذكر، واستبدلت بكلمات "قتلها لشكّه في سلوكها". ولكن، مازلنا ننتظر إلغاء كلّ أشكال العنف والتمييز ضدّ المرأة في القوانين السورية، لأنّها تشكل أرضية لارتكاب جرائم الشرف، وإلغاء العذر المخفف عن هذه الجرائم، لأنها تجعل العقوبة واهية.
*- (بسام القاضي مدير مرصد نساء سورية)
"تعتبر جرائم الشرف جرائم تامة الأركان. وبالتالي لا يجوز منح الأعذار المحلة، لأنَّ العذر المحل، الذي يسقط العقوبة عن مرتكب جريمة من الكبائر، يعدّ مخالفة للشريعة الإسلامية.
ورغم إدراكنا أهمية المرسوم 37، الذي ألغى العذر المحل، واستجاب، بإيجابية، لمطالب الشريحة الشعبية والدينية الواسعة، إلا أننا يجب ألا نقف هنا ونكتفي بهذا، بل علينا أن نتدرج في مثل هذه الخطوات، حتى نصل إلى تشريع قانوني يُقرُّ عقوبة لجرائم الشرف لا تقلّ عن خمس سنوات على أقلّ تقدير. وهناك مأخذ جوهري على الأحكام القضائية التي تنفّذ عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم شرف تامة وليس منقوصة، إذا نفذها القاتل، عن سابق إصرار وتخطيط وافتقدت إلى عنصر المفاجأة بوقوع فعل الزنى، الذي قد يكون أثَّر على إدراك هذا القاتل، بينما يفترض إنزال أشد العقوبات (السجن المؤبد) بهذا القاتل".
*- (الدكتور محمد حبش)
"من أسف حتى اليوم لا يزال معظم مرتكبي جرائم الشرف يستغلون الأعذار المخففة التي ينصّ عليها قانون العقوبات السوري، إذ يُشار إلى جرائم مكتملة الأركان على أنها جريمة شرف ويراد من المجتمع التفاعل معها. ولئلا يكون هذا الاستغلال "دهاء" من القاتل بل "غباء"، يفترض أن تتحرى الضابطة العدلية ولجان التحقيق عن كل ما يكشف ملابسات هذه الجرائم، ثم يأتي دور القاضي ليحدّد، بناءً على نتائج هذه التحريات، ما إذا كان هذا القاتل قد ارتكب جريمته بدافع الشرف (ما يمنحه حقَّ الاستفادة من العذر المخفف)، أم بدافع آخر بعيد كل البعد عن الشرف (مستغلاً العذر المخفف)، ليصدر القاضي الحكم على بيّنة."
*- المحامي أنس الشامي (عضو مجلس الشعب)
دارين سليطين، (الضحايا لا يعرفن ذنبهن.. والقتلة لا يعرفون الندم)