جرائم الشرف

قالت مصادر قانونية رفيعة أنه يجري العمل على تعديل وربما إلغاء إحدى المواد الخلافية (المادة 192) في قانون العقوبات السوري المتعلقة بما يسمى جرائم الشرف.

وتتحدث تلك المادة عن الدافع الشريف كعذر مخفف لعقوبة القتل. وتنص على أنه إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بجملة عقوبات منها: الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل. وهكذا فإنه سيُعمل لإلغاء هذه المادة تماما وعدم استفادة القاتل من عذر الدافع الشريف.

ويرى معارضو هذه المادة أنها لم تحدد الدافع الشريف ولم يُترك تحديد الدافع الشريف لتقدير القاضي وقناعته بل نص القانون عليه باعتباره سبباً مخففاً لا بدَ من تطبيقه متى توفرت أسبابه ولا يؤثر في حصوله بعد مدة على وقوع الحادث وإن امتدت لعدة أشهر ما دام القاتل قد علم به للتو ولم تهدأ عاطفته من آثار علمه بما وقع.

ويؤكد هؤلاء أن القضاء السوري اعتاد على تطبيق مفعول الدافع الشريف وبالتالي تخفيف العقوبة إلى حدودها الدنيا فقط في الجرائم الواقعة على الأشخاص وتحديداً جرائم القتل أو الإيذاء المرتكبة بحق النساء من قبل ذكور العائلة تحت شعار غسل العار.

وفي سياق آخر نفت المصادر ان يكون لهذا التوجه أية أبعاد سياسية ذات خلفية حقوقية تتعلق بالشراكة السورية ـ الأوروبية التي لم يتم توقيعها إلى الآن لتحفظات سورية عديدة طالت مجموعة من بنود الاتفاقية التي وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على توقيعها، مؤكدة ان الدافع هو الحد من جرائم الشرف في سورية والتي تقدر بالعشرات كل عام . وتوقعت المصادر أن تكون المهمة غير سهلة في سبيل إلغاء هذه المادة.

وكانت سورية ألغت بمرسوم رئاسي منذ أشهر قليلة إحدى المواد (المادة 548 من قانون العقوبات) المتعلقة بجرائم الشرف في قانون العقوبات واستبدلتها بمادة تتشدد في عقوبة مرتكبي هذه الجرائم لا تقلّ عن الحبس مدة سنتين في حالة القتل بعد أن كانت تلك المادة تخلو من تحديد العقوبة. وينادي بعض أصحاب التوجهات الإسلامية بتشديد عقوبة الزنا وإلغاء أي أعذار للقاتل في مثل هذه الجرائم، فيما يصر آخرون على عدم إلغاء أعذار القتل في حالات ما يسمى الدفاع عن الشرف حفاظا على تماسك المجتمع ودفعا للرذيلة حسب قولهم.


كامل صقر، (اتجاه لإلغاء تخفيف العقوبات جرائم الشرف)

عن "القدس العربي"، (1/12/2009)

0
0
0
s2smodern