رحبت منظمة هيومن رايتس واتش بتحرك سوريا لتطبيق عقوبة السجن لمدة سنتين لمرتكبي جرائم الشرف ولكنها علقت أن مثل هذه العقوبة غير كافية لضرورة التعامل مع كل جرائم القتل بطريقة متساوية.
إذ صرحت نادية خليفة، الباحثة بمجال حقوق المرأة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، في بيان صحفي صادر في 28 يوليو أن "الحبس سنتين أفضل من لا شيء، ولكنه يشكل عقوبة جد متواضعة بالنسبة لجريمة قتل... يجب أن تقوم الحكومة السورية بتطبيق عقوبة موحدة على كل جرائم القتل بدون استثناء".
وكانت المادة 548 من قانون العقوبات السوري تعطي الرجل الذي يقتل أنثى من أسرته إثر مفاجأتها في حالات جنسية غير شرعية حق الاستفادة من العذر الذي يجعله في حكم البريء. غير أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر في 1 يونيو مرسوما ألغى نص هذه المادة وعوضه بنص يقول: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل".
وبالرغم من ترحيب الناشطين الحقوقيين بهذا التحرك إلا أنهم يطالبون بإلغاء هذه المادة بشكل كلي. كما يطالبون أيضا بتعديل المادة 192 التي تسمح للقاضي بإلغاء أو تخفيف العقوبة في حال جرائم الشرف. إذ تقول خليفة أن "[تعديل] المادة 548 كان البداية، ولكن الحكومة تحتاج الآن لإصلاح المواد القانونية التي تعامل الجناة بداعي الشرف بشكل يختلف عن معاملة مرتكبي جرائم القتل الأخرى".
عدد جرائم الشرف غير معروف
ليست هناك أية إحصاءات رسمية حول عدد ضحايا جرائم الشرف في سوريا بالرغم من أن مرصد نساء سورية، وهو عبارة عن موقع إلكتروني سوري مستقل يعنى بحقوق المرأة، يقدر أن يكون هناك حوالي 200 وفاة ناتجة عن جرائم الشرف سنويا.
ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما لا يقل عن 5,000 امرأة تذهب ضحية جرائم الشرف في العالم. كما يشير تقرير التنمية البشرية لعام 2009 إلى أن أكبر عدد لجرائم الشرف في العالم العربي يحصل في الأردن ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة ومصر والعراق.
ففي الأردن، يواصل الناشطون الحقوقيون الضغط على الحكومة لإلغاء المادة 98 من القانون الجنائي التي تطبق العذر المخفف على الجاني الذي يرتكب جريمته وهو في ثورة غضب بسبب إقدام الضحية على عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة.
أما في لبنان، فيرى الناشطون الحقوقيون أن المادة 562 من القانون الجنائي والتي تنص على تخفيف العقوبة في حال ارتكاب الجاني لجريمته بهدف المحافظة على الشرف تجعل الإجرام في حق النساء سهلا وتمكن الرجال من الإفلات من العقوبة.
هيومن رايتس واتش، (سوريا: أنصاف الإجراءات ضد جرائم الشرف غير كافية)