جرائم الشرف

 
 

نص التوصيات الختامية للملتقى الوطني حول جرائم الشرف (14-16/10/2008)، الذي عقدته الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأوقاف، والتي تلاها د. فاروق الباشا، دكتور في القانون، وعضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة، ورئيس لجنة صياغة التوصيات في الملتقى:

بسم الله الرحمن الرحيم

صدر قانون العقوبات السوري في عام 1994 مؤتلفاً مع مقتضيات زمانه وحاجاتها في سياسة التجريم والعقاب.
حدثت فجوة تجسّدت بعدم التلاؤم بين العديد من النّصوص ومعطيات الواقع نتيجة التطوّر المجتمعي والحضاري الوطني والإنساني خلال ستة عقود.
Imageوفي ظل النهضة التشريعية التي تشهدها سورية، واستجابة لحاجات المجتمع السوري، قاد تأمّل بعض نصوص هذا القانون إلى كشف الحاجة عن وجوب تسوية تلك النصوص للتوافق مع الدستور ولمواكبة التطور. ويشار في هذا تحديداً إلى المادتين (192) و(548) من قانون العقوبات.
شكّل ذلك مناسبةً ألقت على الهيئة السورية لشؤون الأسرة واجب التحرك لفتح الموضوع بكلّ أبعاده. وبحكم واجباتها ومهامها عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة، بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف "الملتقى الوطني حول جرائم الشرف" خلال الفترة من 14-16تشرين الأول 2008.
وقد شاركت فيه فعاليّات دينيّة وأكاديميّة وفكريّة وأهليّة ومن أساتذة القانون ورجال العدالة والقضاء.
 كما حضرها عدد من السّادة أعضاء مجلس الشعب.
وتتابعت الجلسات بعد الافتتاح الرسمي حديثاً وحواراً في الجوانب القانونيّة والدينيّة والمكونات الثقافيّة ذات الصلة بتلك الجرائم، وقد جسّدت الكلمات التي ألقيت ومداخلات الحاضرين عامة ما خلاصته:
1- أن المادة (548) من قانون العقوبات تخالف أحكاماً أساسيّةً في الدستور العربي السوري وتهدّد في مضمونها الوحدة الوطنيّة وتنال من هيبة الدولة وتقوض منطق دولة المؤسسات.
2- أن النصوص القانونية المتعلقة بمواجهة هذه الجريمة لا تستند في أحكامها النافذة إلى أصلٍ شرعي وإنما هي على خلاف الأصل الشرعي.
3- أن أحكام بعض المواد في قانون العقوبات لم تعد ملائمةً لمكوّنات التطور الثقافي والاجتماعي الذي وصلت إليه سورية.
4- أن القانون هو التعبير عن إرادة الأمّة المجسّدة في العقد الاجتماعي الذي ارتضى بموجبه الأفراد إسناد سلطة التجريم والعقاب إلى الدولة من خلال القضاء كطريق وحيدٍ وحصريّ لاستيفاء الحق ودفع الضرر.

بناءً على تلك الحقائق، وتجسيداً لأهداف الملتقى، انتهى المشاركون إلى التوصيات الآتية:
1- إعادة الصياغة للفقرة الثالثة من المادة (192) المتعلّقة بالدافع الشريفن والتي تبيح للاجتهاد القضائي النزول بعقوبة القتل إلى الحبس ستة أشهرٍ أو سنةٍ على الأكثر. وبحيث لا تقل عقوبة القاتل عن الاعتقال 15 سنة.

2- إلغاء المادة( 548) من قانون العقوبات.

3- تشديد عقوبة الزنا للرجل والمرأة على قدم المساواة، المنصوص عليها بالمادتين (473) و(474)، وعقوبة السفاح المنصوص عليها في المادة (476) من قانون العقوبات.

4- تعميم فتاوى تحريم ارتكاب جريمة ما يسمى بجريمة الشرف وامتناع إفادة مرتكبيها من العذر المحل أو السبب المخفف للعقاب.

5- زيادة العمل التوعوي المستمر بالتعاون مع المؤسسات والاتحاديات والنقابات والجمعيات ذات الصلة، لترسيخ ثقافة المساواة في المركز القانوني للجنسين من خلال التربية والتعليم ووسائل الإعلام والخطاب الديني، والعمل على إنشاء مرصد وطني لمتابعة هذا العمل التوعوي.

6- العمل على إصدار دورية تهتم بالشؤون الأسرية من قبل السورية لشؤون الأسرة.

7- تكليف الهيئة المذكورة بالسعي المستمر لدى الجهات المعنية لتفعيل هذه التوصيات والوصول بها إلى المستوى التنفيذي من خلال خطة وطنية شاملة.

8- إقامة ملتقى وطني لتمكين وحماية الأسرة.

والله الموفق
دمشق 16/10/2008


توصيات الملتقى الوطني حول "جرائم الشرف" (14-16/10/2009)

- (توصيات الملتقى الوطني حول "جرائم الشرف" (14-16/10/2009))

0
0
0
s2smodern