دراسات قانونية

تمخّض الحراك الشعبي في سوريا، والذي بدأ فعليا منذ منتصف شهر آذار 2011، عن حزمة من الإصلاحات القانونية والسياسية. هذه الأخيرة تمثلت بمجملها بعدد من المراسيم التشريعية التي أدّت إلى رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة، هذا بالإضافة إلى استصدار المرسوم رقم 54 المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمى للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.

بالنسبة لقرار رفع حالة الطوارئ، فإن جميع المعطيات على أرض الواقع تٌشير إلى استمرار تطبيق بنود قانون الطوارئ المقيدة للحريات بما فيها مراقبة الاتصالات وتقييد الحركة والاعتقالات التعسفية من دون مذكرات قضائية. كما أنّه من الواضح أنّ إلغاء محكمة أمن الدولة، مصدر أغلب الأحكام السياسية بحق مثقفي وناشطي سوريا، لم يؤدِ حتى الآن إلى وقف الملاحقات القضائية بحق هؤلاء الناشطين الذين ما زالوا يتعرضون للمضايقة والإحالة إلى القضاء العسكري غير المستقل، كما حدث مؤخرا للعديد من المثقفين/ات والناشطين/ات.

وبالنسبة لمرسوم التظاهر السلمي التي تتمحور حوله هذه المقالة، فقد أخطأ الكثيرون بضمه إلى حزمة الإصلاحات القانونية لأنّ إعمال إحكامه سيؤدي حتما إلى الزج بالآلاف ممن خرجوا بالتظاهرات السلمية الأخيرة في السجون، وهذا ما سيشكل قطيعة نهائية بين النظام والمطالبين بالحرية وبالتالي إغلاق الباب أمام أي مصالحة حقيقية للخروج من الأزمة الحالية. وفي هذا الإطار فقد صدرت حتى الآن العشرات من قرارات الإحالة إلى القضاء بحق مجموعات كبيرة من المتظاهرين السلميين. وفي المقابل لم يتم الحصول على أية موافقة لتظاهرة سلمية مطالبة بالحرية ووقف القتل، وبل وتمّ رفض العديد من الطلبات. هذا الأمر يؤكد أنّ أحكام هذا المرسوم جاءت في الحقيقة لتقييد الحق بالتظاهر السلمي، وبنفس الوقت لتعطي مبررا للسلطات الحكومية أن تقمع المتظاهرين وتزج بهم في السجون، وهو ما يعزز انعدام الثقة بين الحكومة والشعب.

سنحاول في هذه الورقة أن نسلّط الضوء من الناحية الأولى على بعض الثغرات القانونية وكذلك مساوئ مرسوم التظاهر السلمي رقم 54 وهو ما سيتيح إبراز عدم قانونيته وبطلانه لمخالفته لأحكام الدستور السوري والقانون الدولي.

وفي نهاية هذه الورقة نتقدم بمشروع مرسوم جديد يؤمن حق التظاهر السلمي وفق مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، وبما يضمن الأمن والأمان للمتظاهرين وأماكن التظاهر والممتلكات العامة والخاصة.

المآخذ على مرسوم التظاهر السلمي:
صحيح أنّ دخول المرسوم التشريعي رقم 54 حيذ التنفيذ قد كرّس وقفا لانتهاك المادة 39 من الدستور التي تنصّ على ضرورة أنّ ينظّم القانون الحق في التظاهر السلمي، غير أنّ أحكام مواد هذا المرسوم جاءت مناقضة لمواد أخرى من الدستور السوري، كما أنّها شبه تعجيزية من ناحية الحصول على موافقة للتظاهر. حيث يفرض المرسوم قيود إجرائية كثيرة من أجل الموافقة على تنظيم تظاهرة سلمية كضرورة الحصول على تعهد موثق من كاتب العدل ينصّ على أن منظمي التظاهرة يتحملون المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة. وهذا يتعارض مع الهدف الأساسي من الحصول على التصريح ألا وهو قيام قوات الشرطة بتأمين الممتلكات العامة والخاصة. فمن غير المقبول وضع المسؤولية على عاتق المنظمين الذين لن يستطيعوا أبدا حماية مظاهرتهم من انخراط عناصر قد يكون هدفها التخريب بغاية الإساءة إلى المتظاهرين أنفسهم.

 كما يفرض المرسوم مدة طويلة للحصول على ترخيص للمظاهرة، فهي على الأقل خمسة أيام قبل موعد المظاهرة مع إعطاء الحق لوزارة الداخلية بالردّ خلال أسبوع وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انقضاء موعد المظاهرة |أو حتى الأسباب الداعية لها. كما يحصر هذا المرسوم طلب الموافقة بوزارة الداخلية وحدها على خلاف الكثير من البلدان التي تخول هذا الأمر أيضا إلى دوائر الشرطة أو المحافظات التابعة لوزارة الداخلية في المدن والمناطق المختلفة، فمن الجائر الطلب من المواطنين الانتقال إلى مقر وزارة الداخلية في دمشق من أجل تقديم الطلب فيما لو كانت المظاهرة المأمول عقدها في مدينة أخري كدير الزور.

ومن الواضح من صياغة هذا المرسوم بأنّ الحق بالتظاهر السلمي لم يُعترف به بشكل صريح إنما تمّ تعليقه على موافقة السلطات، حيث لم يشتمل المرسوم على عبارة التصريح بالمظاهرة إنما يتضمن عبارة تقديم طلب ولهذا دلالة مهمة، فالتظاهر حق للمواطن والمعمول به في القوانين الأخرى هو التصريح عن المظاهرة وليس طلب ترخيص لأن هذا حق أساسي لا يحتاج إلى ترخيص إنما فقط إلى إعلام السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة. ومع ذلك تكفل بعض قوانين الدول المتقدمة حق الاعتراض على هذا التصريح من طرف السلطات الحكومية، وذلك في بعض الحالات الضيقة التي تمسّ الأمن العام، وقد اشترطت المادة الثالثة من المرسوم الفرنسي 1935 ما يلي :
أولا: وجود خطر حقيقي أو مشاكل ذا أهمية بالغة لهذه التظاهرة
ثانيا: أن لا تكون هناك أية وسيلة فعّالة من أجل الحفاظ على الأمن العام

ومع ذلك يُتيح القانون الفرنسي حق الطعن على هكذا قرار من طرف منظمي المظاهرة وهو ما أتاحته أيضا المادة الخامسة من هذا المرسوم رقم 54. إلا أننا كنا نأمل أن يتم تقييد قرار الوزارة برفض المظاهرة بشروط مماثلة لما ذكرناه أعلاه حيث اكتفى المرسوم بالنصّ على ضرورة أنّ يكون قرار الوزارة معللا وهو ما يبقى مفهوم فضفاض للغاية في ظل غياب هذه الشروط، فيمكن للوزارة أن تتذرع بأمور غير مقبولة وهذا ما سيضطر المنظمين للاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري بحسب ما يقتضيه المرسوم، مما يزيد الأمور تعقيدا. ومن الجدير بالذكر بأنّ وزارة الداخلية رفضت مؤخرا الموافقة لتنظيم مظاهرة سلمية من دون أن يكون قراراها معللا وهو ما يشكل بحدّ ذاته انتهاكا لبنود المرسوم نفسه. 

كما أننا نأخذ على هذا المرسوم عدم تحديده لوسائل فضّ الانتفاضة غير المصرّح عنها وذلك على خلاف العديد من القوانين الأوروبية التي تلزم رجال الشرطة باستخدام العديد من الوسائل السلمية والتحذيرية قبل البدء بتفريق المظاهرة. فلا بدّ أنّ يُلزم القانون وبصراحة عدم استخدام الرصاص الحي من طرف الشرطة إلا في حالة الدفاع الشرعي أي في مواجهة مسلحين، طبعا مع الحفاظ على مبدأ التناسبية الذي تستلزمه حالة الدفاع الشرعي. فالكثير من الدول الأوروبية تلجأ إلى القوة أحيانا لفض بعض التظاهرات غير المصرح عنها، ولكن تستعمل وسائل معقولة كالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء ومن النادر جدا سقوط القتلى، على خلاف ما حصل خلال الأشهر الماضية حيث سقط مئات القتلى وسُجّلت حالات كثيرة لاستخدام الرصاص الحي من طرف قوات الأمن من دون أية محاسبة علنية حتى الآن.

كما تحصر المادة الثالثة من هذا المرسوم الحق بالتظاهر ب"الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا" ومن المعروف بأنّ حزب البعث يهيمن على جميع هذه الجهات دون استثناء وبالتالي فإنّ أية مظاهرة ستصّب في مصلحة هذا الحزب وهو ما سيؤدي حتما إلى تعزيز الهيمنة والاستبداد. وهذا الأمر يُخالف بحدّ ذاته الغاية من التظاهر السلمي الذي يكون غالبا من أجل الاعتراض على سياسات حكومية معينة وليس العكس. أضف إلى ذلك أنّ هذا التقييد في المادة الثالثة يؤدي إلى حرمان شريحة واسعة من المواطنين غير المنتسبين إلى الجهات المذكورة أعلاه وكذلك المنظمات الحقوقية غير المرخصة من الحق بالتظاهر، وفي هذا انتهاكا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.  كما تنصّ المادة الثالثة على وجوب اتفاق المظاهرات مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة وهو ما يُفقد التظاهرة قيمتها طالما أنّ الاستبداد في سوريا ينبع بشكل أساسي من بعض أحكام الدستور وكذلك من الكثير من القوانين النافذة المقيدة للحريات والتي من المفروض أن تُنظّم التظاهرات السلمية لتعديل بنودها. 

وأخيرا ينصّ المرسوم إلى أنّ مخالفة أحكامه تؤدي إلى تطبيق المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات السوري. وبالعودة إلى هذه المواد نرى أنّها تحوي عقوبات قاسية ومفاهيم فضفاضة بعضها لا يمت للتظاهر بصلة كالمادة 336 التي تُشير إلى تجمع حشد من أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور مشيرة فيما بعد إلى أنّ هذا الحشد يمكن أن يتكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً. في المقابل نرى بأنّ بعض التشريعات الأوروبية كانت أكثر وضوحا كالقانون الفرنسي الذي يحدد وبصراحة عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية فقط بحق من يُنظّم مظاهرة غير مُعلن عنها وليس لمن يشترك أو يتجمّع، الخ. هذا وقد اُستخدمت نصوص هذه المواد لإحالة من شاركوا بالتظاهرات السلمية في سوريا إلى القضاء بل وتمّ تجاوز ذلك إلى حدّ التنكيل بالمتظاهرين السلميين وانتهاك حقوقهم الأساسية حيث سُجلت حالات اختفاء قسري واعتقالات تعسفية وحالات كثيرة للتعذيب والمعاملة المهينة، في انتهاك واضح لالتزامات الحكومة السورية.

على ضوء مما سبق يتبين لنا بطلان مرسوم التظاهر السلمي لمخالفته لبعض أحكام الدستور السوري من الناحية الأولى وكذلك لمخالفته لأحكام القانون الدولي من الناحية الأخرى:  

عدم دستورية المرسوم 54
لابدّ لأي قانون من انسجام أحكامه مع الدستور وإلا يُفترض استبعاده من طرف القاضي أثناء التطبيق أو مباشرة من طرف المحكمة الدستورية التي يقع على عاتقها مسؤولية مراقبة احترام أحكام الدستور وخاصة دستورية مشاريع القوانين والقوانين النافذة. ونظرا لما سبق وأشرنا إليه من مساوئ المرسوم وخاصة عدم اعتباره للتظاهر السلمي كحق على خلاف ما ورد في المادة 39 من الدستور السوري وكذلك استثنائه، بمقتضى المادة الثالثة، لشريحة واسعة من المواطنين بمخالفة صريحة لمبدأ المساواة بين المواطنين وفي تطبيق القانون، فإننا نراه غير دستوري وباطل.

 بطلان المرسوم 54 لمخالفته لأحكام القانون الدولي
يُعتبر مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي من أهم المبادئ الدولية التي لطالما اعترفت به صراحة الحكومات الطرف بالاتفاقيات الدولية أمام لجان الأمم المتحدة ومنهم الحكومة السورية. فقد أقرّ صراحة وزير العدل السوري بهذا المبدأ، في 4 أيار/مايو 2010، أثناء الجلسة 44 للجنة مناهضة التعذيب. كما أكّدت صراحة المادة 27 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على أنه "لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة". وبالتالي يجب استبعاد أي قانون داخلي تتعارض أحكامه مع بنود اتفاقيات دولية وهو ما ينطبق على المرسوم 54 كما سنبينه.

هدا ويُعتبر الحق في التجمعات والتظاهرات السلمية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان حيث تنصّ أغلب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الحق في حرية التعبير والاجتماع. وقد نصّت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الحكومة السورية على "حق لكل إنسان في حرية التعبير"، أي حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. وقد عززت المادة 21 من نفس العهد الحق في حرية التظاهر السلمي وذلك بالنصّ صراحة على "كون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". ومن الواضح بأن القيود الواردة في المرسوم 54 تتجاوز التدابير المنصوص عليها في المادة 21 المذكورة أعلاه كما أنّ استثناء المرسوم في مادته الثالثة لشريحة واسعة من المواطنين من حقهم في ممارسة التظاهر السلمي يخالف بعض بنود العهد الدولي التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق وفي تطبيق القانون وإنما المساواة التامة بينهم. وبما أنّ العهد المذكور أعلاه يسمو على أي تشريع قانوني داخلي آخر مخالف له، فهذا ما يؤدي حتما إلى بطلان المرسوم رقم 54.

خلاصة
بناءً على ما سيق نُطالب بالتعديل الفوري للمرسوم رقم 54 بما يتناسب مع أحكام الدستور السوري والقانون الدولي وبالتالي كفّ يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المواطنين الذين شاركوا بالتظاهرات السلمية التي شهدتها سوريا ووقف الملاحقات القضائية بحقهم و إطلاق سراح جميع المعتقلين حتى يتسنّى البدء بحوار وطني شامل كفيل وحده بوقف العنف وسفك الدماء وبناء مجتمع مدني ديمقراطي قائم على الحرية والعدالة والمساواة بين جميع أبناء سوريا.

 المصادر:
- نائل جرجس، ردّ على عدم قانونية التظاهر السلمي في سوريا، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، 29 آذار/مارس 2011.
- ميشال شماس، قراءة في مرسوم تنظيم التظاهر السلمي في سورية، كلنا شركاء، 23 نيسان/أبريل 2011.
- نائل جرجس، ملاحظات قانونية على المرسوم التشريعي لتنظيم التظاهر السلمي في سورية، اللجنة السورية لحقوق الانسان، 22 نيسان/أبريل 2011.
- نصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر 1966، نافذ منذ 23 آذار/مارس 1976.
- نصّ المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
- وثيقة صادرة عن رئيس شعبة الأمن السياسي بدرعا تقضي بإحالة 27 متظاهر سلمي إلى المحامي العام الأول بدمشق، 8 أيار/مايو 2011، غير منشورة.
- وثيقة تبين رفض محافظ مدينة دمشق لطلب الترخيص لمظاهرة سلمية، 28/4/2011، علي فرزات: الفيس بوك.

مشروع مرسوم للتظاهر السلمي في سورية

المقترح:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..
أ- الجهة المختصة: اللجنة المختصة بمنح التراخيص للمظاهرات في وزارة الداخلية، واللجان المفوضة بمهامها في المحافظات.
ب- المظاهرة: تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما، ولوقت محدد، بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
ج- الجهة الداعية: الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.
د- لجنة المظاهرة: اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وشخصين يتوليان إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

المادة 2:
يحق للمواطنين جمعيا، وأي من أشكال التنظيمات المدنية من جمعيات وأحزاب تنظيم مظاهرات سلمية. وينظم هذا القانون حق التظاهر السلمي.

المادة 3:
1- تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
2- تمنح كامل سلطة هذه اللجنة إلى لجان مؤلفة من ثلاث أشخاص في كل من المحافظات السورية، تقوم مقام لجنة الوزارة، وتعطي التراخيص للمظاهرات في النطاق الإداري للمحافظة.

المادة 4:
أ- يتعين على كل من يرغب بتنظيم مظاهرة:
1- تشكيل لجنة للمظاهرة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تقدم طلب تصريح بالمظاهرة إلى الوزارة، أو اللجنة المحلية في المحافظة التي ستقوم فيها المظاهرة، يتضمن تاريخ المظاهرة، وتوقيت بدئها وانتهائها، ومكان تجمعها وخطي سيرها، وأهدافها، قبل خمسة أيام على الأقل من موعدها المثبت في الطلب.
2- تلتزم لجنة المظاهرة بعدم السماح للأطفال تحت سن 16 سنة بالمشاركة في المظاهرة بأي حال.

ب- يتعين على الجهة المختصة أن ترد كتابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلب في الديوان، وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة.

المادة 5:
يحق للجهة المختصة أن ترد بالرفض على تنظيم مظاهرة فقط في حال توفر أحد الأسباب التالية:
1- في حال كانت أهداف المظاهرة تتضمن بشكل ظاهر وواضح: عنفا أو دعوة إلى العنف، أو شعارات طائفية أو عنصرية،
2- في حال عدم توفر عناصر الشرطة الكافية لتأمين خط سير المظاهرة ومكان تجمعها، ويجب أن يكون هذا السبب مشروحا من قبل الوزارة في بيان رفض التصريح،
3- في حال وجود أسباب حقيقية طارئة تدفع للاعتقاد بأنّ هناك تهديد إرهابي وشيك عالي الخطر في الجمهورية ككل أو في المحافظة المعنية، ويجب أن يكون هذا السبب مشروحا من قبل الوزارة في بيان رفض التصريح.

المادة 6:
في حال رفض الجهة المختصة طلب التصريح بالمظاهرة، يحق للجنة المظاهرة أن تطعن في قرار الجهة المختصة بدءا من اليوم نفسه أمام القضاء الإداري، ويلزم القضاء الإداري بالبت في هذا الطعن خلال مدة يومين من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 7:
على الجهة الحكومية المختصة تأمين كافة مستلزمات ضمان الأمن للمظاهرة والمتظاهرين بدءا من ساعة التجمع المثبتة في طلب الترخيص، وحتى ساعة انتهاء المظاهرة، متضمنا تأمين الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة   مكان وجود أو سير المظاهرة.

المادة 8:
لا يحق للجهة المختصة طلب فض المظاهرة ما لم تخرج عن ما تضمنه طلب التصريح.

المادة 9:
يحق للجهة المختصة، بالتنسيق مع لجنة المظاهرة، تعديل موعد بدء المظاهرة وموعد انتهائها ومكان انطلاقها وتجمعها، وخط سيرها، بعد تعليل ذلك حصريا حين توفر أسباب طارئة قد تعرض أمن المواطنين وممتلكاتهم، والممتلكات العامة للخطر، على أن يتم تبرير ذلك في رد الجهة المختصة على طلب التصريح، أو قبل 48 ساعة من ساعة بدء التجمع المثبتة في طلب الترخيص.

المادة 10:
يحق للجهة المختصة أن تطلب من لجنة المظاهرة فض المظاهرة بعد تعليل الأسباب بما لا يخرج عن أسباب رفض الترخيص المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم.
وفي حال تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها بواسطة عناصر الشرطة حصرا، ووفق الترتيب التالي:
1- توجه نداءات بمكبرات صوت واضحة، مباشرة إلى المتظاهرين، ويمهلون مدة نصف ساعة قبل الانتقال إلى الإجراء التالي.
2- تعمل قوات الشرطة على تفريق المظاهرة بوسائلها المباشرة دون استخدام أي نوع من العنف.
3- في حال رفض المتظاهرين التفرق، يمكن للشرطة استخدام أدوات التفريق الخاصة بالشرطة على أن لا تتضمن أي نوع من الأسلحة النارية، كاستخدام خراطيم المياه أو الغاز المسيل للدموع المسموح بها دولياً.
4- لا يحق للشرطة استخدام أي نوع من الأسلحة النارية إلا في حال الدفاع المشروع عن النفس ضد مسلحين، وبحيث يستهدف المسلح حصريا مع ضرورة التقيد بمبدأ التناسبية في الرد المستخدم.


المادة 11:
- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

المادة 12:
يعاقب منظمو المظاهرات غير المرخصة وفق هذا المرسوم بالحبس لمدة ستة أشهر، وبغرامة مالية تعادل التعطيل الذي تسببت فيه المظاهرة. ولا يعد المشتركين الذين لا علم لهم بعدم الحصول على ترخيص مسؤولون قانونيا.

المادة 13:
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية، وبما لا يتعارض مع أي من بنوده. ويعتبر أي بند من التعليمات التنفيذية يتعارض مع نص وروح هذا القانون باطل حكما.

المادة 14:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في .......

رئيس الجمهورية
بشار الأسد


إعداد وتقديم: د. نائل جرجس، بسام القاضي، 15/5/2011، (دراسة، ومشروع مرسوم بديل حول حق التظاهر السلمي في سورية)

خاص: مرصد نساء سورية

0
0
0
s2smodern