Syrian Women Observatory :: SWO

   20/ 03/ 2010

 

نسخة ثابتة

مسابقة لتصميم نشاطات تعليمية، جسر الهوة: التراث الثقافي والوسائل التعليمية، حتى 15/5/2010      الفن في المدينة، مسابقة لتصميم أعمال فنية في الفراغات العامة، حتى 15/5/2010      المرأة المعاقة واقع وآفاق، ندوة حوارية على مسرح نقابات العمال بدمشق، 24/3/2010، الساعة 7 مساء      المساواة في المواطنة، تعريف جديد لعمل مرصد نساء سورية      حفل لفرقة صدى سوريا بدار الفنون بدمشق، 25/3/2010، الساعة 8 مساء      برنامج المنتدى الاجتماعي لشهر آذار 2010      الأسرة السورية تستحق الأفضل، مناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، المنتدى الاجتماعي بدمشق، 29/3/2010، الساعة 7.30 مساء      شغف أدب وفن: معرض سيلوغرافيك مع الموسيقى، في مطعم برجيس بمدحت باشا بدمشق، 7-20/3/2010، من 4-6 مساء      مرصد نساء سورية يفتح باب الإعلان الداعم      دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نحو المساواة الجندرية في السويد، 20 أيلول-15 تشرين 1      ندوة نقاشية حول صورة المرأة في الشرق الأوسط وأوروبا وجهان لعملة واحدة، هلسنكي (فنلندا)، 19/5/2010، 6 مساء      إذاعة وتلفزيون بوابة جديدة على مرصد نساء سورية توثق أوجها من عمله الإعلامي      
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد | سياسة الإعلان الداعم
 English Version of SWO
افتتاحية نساء سورية
مبروك ماري كلود.. دعي المتفاخرين/ات يبلعن غصتهن/م! ::

عندما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أسماء الفائزات العشر بجائزة نساء تحلين بالشجاعة لهذا العام 2010 وهن: شكرية أصيل وشفيقة قريشي من أفغانستان، واندرولا هنريك من قبرص، وسونيا بيير من جمهورية الدومينيكان، وشادي صدر من إيران، وآن نجوجو من كينيا، والدكتور لي اي-ران من كوريا الشمالية،...

استطلاع نساء سورية
إذا كان معك والد/ة مسنة، أي الخيارات تفضل/ين
 
مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
إعلان داعم (1)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (2)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

إعلان داعم (3)
 انقر هنا

 سياسة الإعلان

صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
إذاعة وتلفزيون
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
خط الثقة (إعلان مجاني)

 انقر هنا..
Review SWO
صفحات أخرى لنساء سورية

 twitter.com
 SWO at Face Book




إقامة جبرية للمرأة السورية في مشروع القانون الجديد طباعة أخبر صديق
إيمان أحمد ونوس   
2009-06-26

يفترض التطور الزمني والإنساني تطوراً حركياً وتفاعلياً يدفع بالمجتمع إلى الأمام، وهذا بالتالي يفترض تطوير القوانين الناظمة للحياة الإنسانية من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية وما إلى ذلك من جوانب تستدعي قوانين ونظماً تحكمها.

والهدف من وراء ذلك الارتقاء بالإنسان أولاً، وتالياً بالمجتمع ليكون على درجة من الرقي والتطور بما يخدم هذه الأهداف.
فمن يبني المجتمع..؟
تبنيه خليته الأساسية- الأسرة- مكونة من أفراد( نساءً ورجالاً) يعملون معاً من أجل المصلحة العليا للمجتمع، وبذات الوقت لأجل مصالحهم الخاصة المرتبطة بشكل أو بآخر بمصالح هذا المجتمع بكل أطيافه ومكوناته.
ويتم التعرّف على مستوى تطور المجتمعات من خلال تطور أو تخلف قوانينها الناظمة  لحياة المجتمع وأفراده (بجنسيه)، ومن خلال تعامله مع هؤلاء الأفراد، وتأتي القوانين الخاصة بالمرأة في أوّليات هذه القوانين، لاسيما إذا كانت الحكومة قد وقّعت على اتفاقيات دولية هدفها الارتقاء بإنسانية الإنسان، وإلغاء استغلاله وممارسة العنف ضدّه.
ومعروف أن الحكومة السورية قد وقعت على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة (اتفاقية حقوق الإنسان، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية (السيداو) أو القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، القضاء على العنف ضد المرأة). هذه الاتفاقيات التي تقتضي من الحكومة تعديل تشريعاتها بما يتوافق معها، وبالتالي يكفل ضمان حقوق المرأة وحريتها في العمل والعلم، ورفع الظلم عنها وإلغاء التمييز بينها وبين الرجل في جميع اتجاهات الحياة.
وبعد كل هذا، دُهِشَ الجميع ممن يترقبون تلك التعديلات، أو الذين عملوا طويلاً لأجل صياغتها بشكل يتلاءم وتطور المجتمع السوري بكل أطيافه، دُهِشوا لمشروع قانونٍ جديد يرسي كل أسباب التمييز والعنف بأشكاله المختلفة، بل ويعود بالمرأة تحديداً إلى عصور الجواري والإماء من خلال مواد تعزز تخلفها وتبعيتها ودونيتها أمام الرجل أيّاً كانت صلتها به.
وقد تناولتُ في مرة سابقة مسألة الطلاق والنفقة في المشروع السيئ الذكر، واليوم أود التطرّق لمسألة لا تقل أهمية عمّا سبق أن تحدثت به، ألاّ وهي مسألة العدّة وأحكامها ونفقتها.  
جاء في المادة 244 حول أحكام العدة تعريفها على أنها:
(العدة مدة تربص تقضيها الزوجة إثر الفرقة أو الحكم النهائي بالتفريق أو التطبيق).
وهنا لا أريد أن أدخل في متاهات ومواد العدة كاملة، لكن بالنظر إلى تعريف العدّة نجد أنها تقييد لحركة المرأة في زمن لم يعد يقبل التقييد بهذا الشكل. فالمرأة قد خرجت للعمل والعلم، ولا أعتقد أن هذين المجالين يسمحان لها بهذا الغياب الطويل عن الحياة العملية أو العلمية، ناهيك بأن الحياة الاجتماعية لم تعد كما كانت سابقاً تجمع الأسرة كلها في بيت كبير يقوم الآخرون فيه بخدمة المعتدّة، فهي اليوم مستقلة في بيتها وأسرتها التي عليها إدارة أمورها بعد رحيل الرجل. إضافة إلى أن الزمن قد تطوّر بما لم يعد مقبولاً معه هذا السجن القسري للمرأة، باعتباره تكريساً وتعزيزاً لتبعيتها للرجل حتى بعد انفصالهما (بالموت أو الطلاق)، لماذا لأن زوجها توفي عنها أو طلّقها؟ لأنها من وجهة نظر المشرّع وعاء لفحولته التي لا بد أن تنتهي آثارها قبل أن يشوبها آثار أخرى، متجاهلين أن الطب وعلومه قد وصلت إلى حد يمكّن المرأة أن تعرف بحملها من الأيام الأولى وبأبسط الوسائل المخبرية.
هنا تكون المرأة في أحد وجوه هذا التشريع محلّ شك وريبة بأنها ربما تسلك سلوكاً غير سوي، وبالتالي فهي مطعونة في أخلاقها سلفاً، حتى تلك التي تكون بعمر أو مرحلة ما يسمونه سن اليأس الذي يعدّ علمياً مرحلة الانتهاء من حالة الخصوبة والطمث عند المرأة، فهذه ما مدى ضرورة العدة لها، لاسيما أنها ربما تكون قد أصبحت جدّة. وإلاّ ما مبرر الفقرة ب- المادة 248 التي تنص:
ب- من لم تحِضْ، أو من بلغت سن اليأس وانقطع حيضها، تسعون يوماً.
فإذا جاءها الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.
ثمّ لماذا يُنظر إلى المرأة على أنها عديمة الوفاء لمن عايشته زمناً وقاسمته الحياة بحلوها ومرّها...؟ لاسيما في حالة الوفاة حتى تُفرض عليها أساليب حياتية قسرية (المادة252:
  وفي جميع الأحوال لا تزيد عدة المرأة في الحالات السابقة على سنة شمسية).
وحتى المطلّقة لم يتم النظر لحالتها النفسية التي قد تقصيها لفترة زمنية وبشكل تلقائي عن الحياة العامة بحكم المفاهيم المجتمعية التي ما زالت تنظر إلى المطلقة كما لو أنها ارتكبت إثماً أو معصية، ليأتِ المشرّع ويفرض عليها إقامة جبرية تعزز من تدهور حالتها النفسية التي تُشل فاعليتها وحركتها، بدل التفكير بما عليها القيام به للمرحلة الجديدة القادمة من حياتها. 
وفي الحالتين أرى أن المشرّع يتعامل مع المرأة بازدواجية مقيتة تثير التساؤل، فلماذا تبدو في نظره عاطفية وانفعالية تارةً فلا تُقبل شهادتها منفردة، وتارةً أخرى هي بلا مشاعر أو عواطف، وعلى المشرّع أن يفرض عليها عدّة تصون من خلالها ذكرى وآثار زواج رحل؟
ثمّ لماذا يُنظر إليها على أنها دائماً بحاجة إلى من يذكّرها بواجباتها، وضرورة صيانة نفسها..؟
وما هي أصول هذه الصيّانة برأي المشرّع الذي تماهى مع الرجل- الزوج- وراعى ظروفه التي من الممكن التلاعب فيها عسراً أزلياً لا يُسر له مادام الأمر متعلقاً بنفقة الزوجة، والتي نصّ عليها المشروع في المادتين 153- 154.
المادة 153:
تُعد النفقة دَيْناً في ذمة الزوج، ويراعى في فرضها حاله يسراً وعسراً.
المادة 154:
1- نفقة العدة كالنفقة الزوجية، ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة.
ولم يكتفِ المشرّع بفرض وصايته على المرأة المسلمة، بل تعداها للمرأة المسيحية أيضاً، حسب ما جاء في المادة 626:
لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا:
أ-بوضع الحمل المستبين.
ب-بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق، أو وفاة الزوج.
وهذا يعدّ خرقاً فاضحاً وتدخلاً في حرية الأديان وتعاطيها مع مسائلها وقضاياها بشكل مستقل، والذي سيثير حفيظة الآخرين بوصفه تدخلاً غير مشروع في شؤونهم الداخلية، بعكس ما هو سائد منذ عهود في سورية من حيث التعايش الجميل بين كل الطوائف والأديان والأعراق بصورة رائعة لفتت أنظار شعوب العالم لهذا الفسيفساء المجتمعي السوري منذ آلاف السنين.
لا ندري إلى أين يريدون لنا أن نمضي في حال أُقرّ هذا المشروع المرفوض جملة وتفصيلاً.
الواضح أنهم يريدون للمرأة السورية عامة العودة إلى عصر الإماء والجواري والحريم من جهة، ومن جهة أخرى يريدون لنا إما تناحراً طائفياً مذهبياً، أو عودة لأيام فرض الجزية على غير المسلمين وما شابه.


إيمان أحمد ونوس، (إقامة جبرية للمرأة السورية في مشروع القانون الجديد)

تنشر بالتعاون مع جريدة "النور"، (24/6/2009)

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

إعلان داعم (4)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

إعلان داعم (5)

 إعلان داعم

  سياسة الإعلان

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
طاولة مستديرة
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
طلبات مساعدة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
طلبات مساعدة
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
أرشيف الاستطلاعات
النشرة البريدية
مواقع هامة
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
زوايا متوقفة
زوايا متوقفة
توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


رؤية

article thumbnail

إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 8233
عدد القراء: 12630498
تصنيف الموقع على ألكسا
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.