Syrian Women Observatory :: SWO

   09/ 02/ 2010

 

نسخة ثابتة

مسير تضامن وسوق خيري لجمعية فرح لدعم أطفال السرطان باللاذقية، 13 و22 شباط 2010      معرض الفنان جورج شعون في صالة ع البال بدمشق، 9/2/2010، الساعة 6 مساء      معرض الفنان نزار الحطاب بحلب، 14/2/2010، الساعة 7 مساء      ندوة حول مسلسل (زمن العار) في المنتدى الاجتماعي بدمشق، 8/2/2010، الساعة 7.30 مساء      ندوة حول قانون الإتجار بالبشر في ثقافي اللاذقية، 5/2/2010، الساعة 5 مساء      معرض كاظم خليل في صالة رفيا بفندق الفروسيزنز بدمشق، 6/2-4/3/2010      مؤتمر الدولة العلمانية ومسألة الدين، في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، 12-13/2/2010 الساعة 10 صباحا      دورة تدريبية حول حقوق الإنسان نحو المساواة الجندرية في السويد، 20 أيلول-15 تشرين 1      برنامج المنتدى الاجتماعي لشهر شباط 2010      ندوة نقاشية حول صورة المرأة في الشرق الأوسط وأوروبا وجهان لعملة واحدة، هلسنكي (فنلندا)، 19/5/2010، 6 مساء      مسابقة أفضل مقالة سورية مناهضة للعنف ضد المرأة، الطفل، المعوقين      إذاعة وتلفزيون بوابة جديدة على مرصد نساء سورية توثق أوجها من عمله الإعلامي      
اتصل بنا | من نحن | شارك معنا | النشرة البريدية | مواقع هامة | منتدى نساء سورية | ابحث في المرصد
استطلاع نساء سورية
هل تعرضتِ لتحرش جنسي في العمل؟
 
شاركنا التقييم
 مسودة تقرير عمل مرصد نساء سورية
دعوة للمشاركة

 مسابقة مرصد نساء سورية الأولى

مرصد العنف

 اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

الشركاء في المطالبة


مشروع التفتيت

 النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع قانون الأحوال الشخصية
صفحة التبرع
تبرع للمرصد 
أرشيف الاستطلاعات
إذاعة وتلفزيون
على المنتدى اليوم

*-  الزواج بين الاديان

*-  القول الفصل فيما يسمى جرائم الشرف

*-  شهادات معاق تباع على أرصفة طرطوس

*-  امسحوا هذا العار عن جبين الوطن

*-  رجل القانون الأول : انا اؤيد جميع التحركات الشعبية لخلق رأي عام ضد جرائم الشرف

توصيات الملتقى الوطني

توصيات الملتقى الوطني الأول حول "جرائم الشرف":

حان الوقت لتصير واقعا

لا للمواد العار في قانون العقوبات السوري:

المادة 548 (المرسوم 37/2009
المادة 192


لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
رؤية

article thumbnail

إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
Languges
English
Français
Deutsch
تصنيف الموقع على ألكسا
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 7983
عدد القراء: 11986170

العناوين النصية RSS


في سورية: الحياة للذكور فقط! فلتتسلح النساء دفاعا عن حياتهن! طباعة أخبر صديق
بسام القاضي   
2009-11-02

هذه ليست دعوة للعنف. فقد أكدنا دائما أننا مناهضون للعنف بكافة أشكاله، ومهما كانت خلفياته وذرائعه، وأيا كانت الجهة الممارسة له. لكنه توصيف لواقع الحال الذي أكده قرار محكمة سورية قبل أيام، مشرعا حقا بهيميا للذكور بقتل النساء، وواعدا إياهم بتكريسهم "أبطالا"!

لن نستعيد شيئا من قصة زهرة العزو (اقرأ/ي قصتها على الرابط.. أنقر/ي هنا..)، الصبية التي قتلت بذبح وطعن من سكين أمسك بها شقيقها، بينما شارك في القتل آلاف آخرون كانوا يرقصون طربا حول بركة الدماء التي كل قطرة فيها أطهر من أطهر من فيهم.

اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرفزهرة اليوم تُغتال مرتين. فبعد أن انتهكت حياتها بطعنات الذكورة، ها هي تغتال اليوم بسكين القضاء السوري الذي برأ القاتل، بل القتلة، مكرسا إياهم أبطالا، وداعيا إلى تدمير الدولة السورية بتأكيد حق الأفراد الذكور في قتل المواطنات النساء دون أي عقاب! مشرعا واحدا من أهم وأقدم قوانين الغابة المتناقضة مع جوهر الدولة وشكلها: الحياة للأقوى!

القضاء السوري اليوم (29/10/2009) أكد بلا لبس ولا غموض أن النساء السوريات مباحات للقتل: بالمسدس، ببندقية الصيد، بالخنجر، بالخنق، بالتسميم، بل حتى بـ"موسى الكباس" التي يستخدمها المراهقون و"القبضايات"!

القضاء السوري اليوم، (29/10/2009، اليوم الذي نعلنه يوما عالميا للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف، سيشار إليه كل عام)، أعلن موقفه الصريح والواضح ضد النساء السوريات، معلنا خرقه العلني والصريح للدستور السوري الذي نص على أن الدولة تكفل حق الحياة لكل الناس فيها، رجالا ونساء! بل وطعن حتى في معنى وجود قانون بحد ذاته! فلم القانون إذا كان يمكن لأي ذكر سوري أن يقتل دون عقاب؟! ولم القضاء إذا كان يمكن لـ"موسى الكباس" أن تطعن وتمزق الصدر ثم يكافأ القاتل؟!

لكن ذلك جزء واحد مما جرى في هذا اليوم الحزين الأسود.. فالقضاء السوري لم يكتف بذلك، بل إنه قرر أن يتجاهل حتى "نفسه" لمصلحة القتلة! فما الذي جرى؟! سنختصر وقائع هذه المحاكمة الغريبة في بنود واضحة وضوح الشمس التي غابت عن قرارها.

اليوم، (29/10/2009) قررت محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق (زبلطاني) في الدعوى أساس رقم 484/2009 بالحكم على القاتل المباشر بـ 3 سنوات، ومن ثم بتخفيض الحكم "للدافع الشريف" إلى سنتين ونصف! وإخلاء سبيله فورا لأنه قد أمضى هذه الفترة في التوقيف! وتجاهل القرار كليا المحرضين الذين لم يقتلوا زهرة فحسب، بل قتلوا قاتلها أيضا (أخوها الذي حمل السكين وقتلها) بتحويله من أخ إلى قاتل عبر التحريض والدعم والمساندة بكافة أشكالها!

نص القرار العار في الدعوى أساس رقم: 484، جنايات ثانية (زبلطاني)، لعام 2009:
"بسم الشعب العربي السوري
تقرر بالاتفاق ما يلي:
تجريم المتهم فايز العزو بجناية القتل العمد قصدا بدافع الشرف وفق المادة (533) عقوبات عام بدلالة المادة (192) عقوبات،
ومعاقبته لأجل ذلك بالاعتقال ثلاث سنوات.
وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى سنتين ونصف، تحتسب منفذة من خلال مدة توقيفه، وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بجرم آخر.
تغريمه مبلغ مليون ليرة سورية توزع على الورثة حسب الحصص الشرعية. تقتطع منها حصة والده ووالدته لتنازلهما عن حقهما الشخصي".

لكن، ما الذي كان قد اعترف به القاتل نفسه، مرات، ووثقه مرات؟
مقاطع من اعترافات القاتل:
- "حضرت من الحسكة إلى محافظة دمشق وريفها من أجل البحث عن عمل كون شقيقتي زهرة قد خطفت من قبل شخص يدعى .. وبدأت أسمع من الناس كلاما يمس بكرامتي وشرفي".
-  عند وصولي إلى بيت خالتي "قامت خالتي بتفتيشي".
-  شاهدت شقيقتي تضع مفتاح شقتها فوق التلفاز في بيت خالتي فقمت بأخذ المفتاح خلسة ونسخت نسخة ثانية عنه. "وكان ذلك بقصد أن أدخل شقتها وأقتلها".
-  وبنفس اليوم "قمت بشراء موسى كباس من أحد المحلات ووضعته معي لوقت أقدم به على قتل شقيقتي".
-  تأكدت أنه لا أحد في بيت شقيقتي وبيت خالتي فقمت بـ"بفتح باب الشقة على شقيقتي زهرة بواسطة المفتاح الذي قمت بنسخه ودخلت إلى غرفتها فشاهدتها نائمة على الفراش على أرض الغرفة فقمت بفتح سكين الكباس ووضعها على عنقها، عندها استيقظت وحاولت ذبحها من عنقها وبدأت الدماء تنزف من عنقها علما أنني كنت أضع رجلي على رأسها، وأثناء صراخها انهلت عليها بالضرب بالسكين على كافة أنحاء جسمها وتركتها تتخبط بدمائها ولذت بالفرار".

وما الذي قاله قاضي التحقيق في هذه القضية:
أكد قاضي التحقيق أن أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية تثبت قيام القاتل بذبح شقيقته بموسى كباس من عنقها، وطعنها في صدرها عدة طعنات، وأنه حضر إلى دمشق خصيصا من أجل قتلها، وأنه اشترى وأعد سكينا من أجل قتلها، وقام بسرقة مفتاح شقتها ونسخ عنه نسخة لأجل تنفيذ جريمته، وأنه تحين الفرصة حين غادر الرجال المنزل ليخلو له الجو فيقوم بجريمته.. وأكد  قاضي التحقيق أن ذلك يعني توفر عنصري التصميم المسبق على القتل وتهيئة الأداة القاتلة، وأن ذلك ينفي عنه وقوعه تحت أي تأثير فيما يسمى "الشرف"..
وقال قاضي التحقيق صراحة بـ: " كل ذلك ينفي عن فعل المدعى عليه الدافع الشريف ويجعل من فعلته تشكل جناية القتل العمد وفق المادة 535 عقوبات عام ويوجب المساءلة وفقها"..

الأمر نفسه حدث مع قاضي الإحالة، فقد أكد على أن القاتل قدم إلى دمشق خصيصا لأجل قتل شقيقته، وأنه هيأ أداة الجريمة والظروف المناسبة لارتكابه الجريمة، وأنه "ثبت لدينا نية التصميم على القتل وتهيئة القاتل لأداة القتل"، وأن ذلك يعني بأن "أقواله بأن شقيقته هربت مع عشيقها لا يمكن الأخذ بها.. مما يقتضي مساءلته بجناية القتل عمدا وفق المادة 535 عقوبات عام".

ولن نتطرق هنا إلى ما قالته محامية زهرة الضحية، عبر تمثيلها لزوجها الذي قتلت حياته أيضا بقتل زوجته في عقر داره! بل نستند فقط إلى وقائع الدعوى نفسها.

هذا غريب فعلا! كيف تم تجاهل حقائق الاعتراف، وحقائق أخرى يعرفها القضاء جيدا مثل أن القاتل سبق له أن أتى إلى معهد رعاية الفتيات حاملا معه "ساطور" بهدف قتلها داخل المعهد، ولكنه لم يكن يعرف أن هناك شرطة تحمي المعهد، وهي التي اكتشفت الساطور معه ومنعت جريمة القتل وقتها؟!

ما هذا؟ القاتل يؤكد أنه جاء إلى دمشق لقتل شقيقته، وخطط لذلك، واشترى أداة الجريمة، وسرق المفتاح لينسخ نسخة عنه، وتحين الوقت المناسب حيث لا أحد من الرجال في المنزل، وارتكب جريمته بهدوء واضعا رجله على رأس الضحية النائمة.. وقاضيين يؤكدان أن هذه جريمة قتل عمد، فيخرج القرار بأنها جريمة "قصد"؟ بل وتخفف وفق المادة العار 192، ويعاد خرق التخفيف بثغرة قضائية عبر المادة 44، ليخرج القاتل بسنتين ونصف أمضاهما فعلا في التوقيف؟!

بل أكثر: تؤكد كل التحقيقات، وحتى مذكرة محامي القتلة، بل والقاتل نفسه، أن الضحية قد "خطفت" خطفا! وأنها قد اغتصبت من خاطفها ولم تكن بنية الزواج به ولا ممارسة الجنس معه! ولم يكن لها أية إرادة في ذلك!

بل، أكثر وأكثر، زهرة ليست إلا طفلة وقت الخطف. عمرها لم يكن يتجاوز 16 عشرة عاما؟! واغتصابها لم يتم إلا في اليوم ما قبل الأخير قبل أن تصل الشرطة إليها، حين كانت قد أرهقت أيما إرهاق لم يعد لديها من القوة ما يكفي لرد الاغتصاب!

لكن الغرابة تتلاشى حين نعرف أن محامي القتلة (القتلة هم أيضا من حرض وهيأ الأسباب وحمى ودعم القاتل المباشر)، قد نص في مذكرة دفاعه، حرفيا، على ما صار قرار المحكمة، تقول الفقرة الخامسة من مذكرة دفاع محامي القاتل:
"إن القتل في هذه الدعوى كان قصدا وبدافع شريف حيث تحكمه المادة 533 بدلالة المادة 192 عقوبات"!

هذه هي الحقيقة المرة التي تكشفت في 29/10/2009، في محكمة سورية، على أرض سورية، حيث توجد دولة حديثة ودستور يقول أنه يحمي حقوق الناس! حيث تضع المحاكم جميعها صورة لميزان عدالة معصوب العينين منعا للتحيز!! الحقيقة المرة التي تقول أن قرار المحكمة تجاهل الوقائع، اعترافات القاتل، وثائق قاضيي التحقيق والإحالة.. وأخذ فقط باقتراح المحامي عن القاتل!!

فهذا كله غير مهم! المهم أن تقتل النساء "المارقات"! حتى لو كن ضحايا! وأن تعلق أوسمة "الشرف" على صدور القتلة في دعوة صريحة لكل ذكور سورية أن يقتلوا النساء كيفما شاؤوا! فسيجدون في "القضاء" السوري سندا لهم لا يلين بوجه الدستور والمواطنة والإنسان وجوهر الدين وكل قيمة أخلاقية تنتمي إلى البشر..

كيف حدث ذلك؟ ولماذا؟! أسئلة سنضعها برسم وزارة العدل كاملة، من وزير العدل إلى أصغر موظف في أبعد محكمة! هل هذا هو قضاؤنا؟ هل هذه هي العدالة التي تم إعماؤها حتى لا تنحاز؟!
ولكننا لن نكتفي بوضعها هناك، وبوضع جزء من ثقتنا في أن لا يمر هذا القرار مرور الكرام، بل أن يفتح تحقيق داخل الوزارة في كيف اتخذ هذا القرار رغم كل تلك المؤيدات الصريحة والواضحة! بل سنعمل كل يوم أكثر فأكثر حتى تتخلص سورية من عارها الذي يريد البعض أن يجعلها عارا أبديا!

إنها العنصرية الذكورية ضد النساء التي تتلبس زي الأخلاق والدين وما هب ودب من مصطلحات لا هدف لها سوى التمويه على حقيقة كراهية ثقافة الذكورة للنساء! حقيقة رؤاهم المريضة أن المرأة ليست سوى "فرج" يملكه ذكور القبيلة الذكورية؟! الثقافة الذكورية التي تعني سلطة الذكر الاستعبادية للنساء، والتي لا ترتقي بالرجولة إلى مستوياتها الإنسانية. فالثقافة الذكورية هي الثقافة التي تتبنى العنف ضد المرأة بأسماء وأشكال مختلفة، الثقافة التي تحول الرجال إلى كائنات جنسية مهووسة بالسيطرة. فيما ثقافة المساواة هي التي تجعل من الرجال والنساء بشرا يستحقون صفاتهم الإنسانية كشركاء في الحياة. لذلك فالذكور ليسوا رجالا، ولن يكونوا ما لم يتخلوا عن ثقافة العنف والتمييز.
 
زهرة التي اغتيلت بأيدي التطرف الذكوري المحمي من ذكور لم ولن يرتقوا يوما إلى الرجولة، تبكي اليوم في قبرها دموعا قانية! ليس على جسدها الذي مات.. فقد مات.. بل على أرواح النساء السوريات اللواتي ينتظرن في طابور المسلخ الذكوري أن يقتلن اليوم، وغدا، وبعد غد.. فيما ذكور القبيلة يجلسون على شرفة المسلخ، يشربون الدم الطازج، ويتراقصون فرحا: بعضهم ببذلة سموكن، وآخرون بدشداشة، وغيرهم بقفطان، وغيرهم بالرداء الأسود الذي كان يجب أن يكون سواده معبرا عن انعدام التحيز، فصار معبرا عن أقصى التحيز ضد الإنسان.

واليوم، صار يمكننا أن نقول أن المحامية والناشطة في حقوق المرأة، الأستاذة مها العلي، محامية الزوج (في الواقع محامية الضحية المغدورة)، تلقت عروضا بالرشوة للتخلي عن القضية من قبل شخص مكلف من أسرة القاتل، عروضا كان يمكن أن تضعها في مصاف "المريشين" ماليا! وأنها تلقت تهديدات لها شبه علنية من قبل الأخ والأب، وصلت حد التهديد شبه الصريح بالقتل، بعضها جرى في حرم المحكمة! محاولات وتهديدات باءت بالفشل لأن المحامية التي نذرت نفسها لمواجهة هذا القتل- العار أشرف وأعلى من أن تشترى أو تهدد. وهي، بكل تأكيد، ليست وحيدة في هذا. بل إن تهديدها هو تهديد لنا، وتهديد لكل إنسان شريف في سورية.

وفي حال تعرضت المحامية مها العلي، لاحقا، لأي نوع من الأذى. والحكومة السورية كاملة، ونقابة المحامين كاملة، سوف تتحمل مسؤولية كاملة ومطلقة لهذا الأذى، حتى المعنوي منه، إذا نفذ المهددون تهديداتهم. وسوف يجد الجميع أن هذه المحامية، مثلها مثل أي شخص آخر يبذل الغالي والرخيص لأجل تقدم مجتمعنا، ليس وحيدا أبدا.

بأكثر الكلمات وضوحا وصراحة نقول: زهرة لن تنام. زهرة لن تهدأ قبل أن يزال إلى الأبد هذا العار، قبل أن تلغى المادة 548 من قانون العقوبات السوري (المرسوم 37 باسمها "الجديد"!)، المادة التي هي عار على جبين كل رجل وامرأة في سورية، ووسام شرف قذر على صدر كل ذكر يعتز ببهيميته ويرفض أن يصير إنسانا! وقبل أن يصدر حظر تام على تطبيق المادة 192 من القانون نفسه على ما يسمى بـ"جرائم الشرف"، المادة التي حولت من أغراضها الهامة إلى خادمة لمصاصي دماء النساء..( انقر/ي هنا..) لن تنام، ولن ننام، قبل أن نتخلص إلى الأبد من عار يحميه بعض تجار الدين، وتحميه الحكومة السورية التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية سيداو، ولكنها فعلت ذلك نفاقا، بينما هي تعمل ليل نهار على المزيد والمزيد من العنف والتمييز ضد النساء السوريات! لكن هذا النفاق بات مكشوفا، وسوف ينكشف أكثر فأكثر ما دامت لم تقرر الاعتراف أن النساء السوريات هن مواطنات على قدم المساواة مع الرجال. وأن سورية هي للنساء والرجال فيها، ولكنها ليست لبهيمية الثقافة الذكورية، مهما تلبست من أسماء.

فلتسقط أحكام قلة الشرف المحمية بالمواد العار 548 (المرسوم 37)، والمادة 192 من قانون العقوبات السوري. ولتلتزم الحكومة السورية بالدستور وبما وقعت عليه من حماية لحق الحياة لكل البشر القاطنين تحت رعايتها.

وحتى لا ننسى زهرة، ولا ننسى أيا ممن قتلن ويقتلن بسكين العار هذا، فإننا في مرصد نساء سورية، نعلن يوم 29/10 من كل عام، "اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف"، سوف نقف فيه حزنا كل عام، حتى تقرر الحكومة السورية أن تمسح وصمة العار عن جبين بلدنا.

زهرة: لم يحن قول "وداعا" بعد.. ولن يحين قبل أن نرد لك الاعتبار بإلغاء كل ما يدعم جرائم القتل القذرة تلك: في القانون والمؤسسات، في العقائد والمجتمع، في كل مكان.. مكان القتلة هو السجن فقط. القتلة الذين يمسكون السكين، والقتلة الذين يسنون قوانين تشرع القتل وتكافئ عليه، والقتلة الذين يروجون ثقافة القتل، والقتلة الذين يغطون على هذا القتل.. هؤلاء جميعا الذين لا شرف لهم سيذهبون إلى غير رجعة..

وحينها فقط سيكون لك، ولهدى أبو عسلي، ولسناء، ولبنى فتاح.. وآلاف النساء السوريات اللواتي قتلهن ساطور الذكورة الهمجي، هذا الساطور الذي يدافع عنه ويحميه مسؤولون مكلفون بحماية الوطن ومواطنيه ومواطناته لا انتهاك حياتهم/ن، ويدافع عنه مسؤولون "دينيون" مكلفون بنشر المحبة والرقي الروحي لا القتل والانحطاط.. حينها فقط سيكون لكن أن تنمن بهدوء في قبوركن واثقات أن دمكن أزهر في بلدكن/بلدنا، وطنكن/وطننا، شرفكن/شرفنا: سورية.


مرفقات:
نص المادة 533:
"المادة 533
من قتل إنسانا قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة."

نص المادة 535:
"المادة 535:
يعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا ارتكب:
1- عمدا.
2- تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- على أحد أصول المجرم أو فروعه."

نص المادة 192:
"المادة 192
إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:
ـ الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
ـ الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.
ـ الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.
وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة."


نص المادة 44:
"المادة 44:
إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد (ألغيت عقوبة الإبعاد) والإقامة الجبرية والتجريد المدني بثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة".


نص المادة 548 (المرسوم 37 لعام 2009)
"المادة 1- تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري الموافق 1-7- 2009 ميلادي".


بسام القاضي، افتتاحية نساء سورية، (في سورية: الحياة للذكور فقط! فلتتسلح النساء دفاعا عن حياتهن! )

خاص: نساء سورية

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
 
أضف جديد بحث
سوسنة ... مقهى سلمية  - لماذا لا نقتل رجالنا بداعي الشرف ؟!!   |2009-11-16 18:22:59
بما أن الأمر عادي ... ومسموح ... وبما أن الشرف وسام براءة المجرم ... فلماذا لا تقتل المرأة زوجها الخائن أو أخاها الذي يحتال على الفتيات ... أو ابن عمها ... أو أو ... لماذا لا تقتل الأم ابنها ؟!!!!!
كل فتاة تقتل بداعي الشرف ... هي الشرف بعينه ...وأنتم يا من تقتلونها وترحمون من قتلها ... وتغفرون له تحت قناع الرجولة الكاذبة ... أنتم الذين لا تعرفون ما هو الشرف ...
مهما طال الزمن ... في النهاية لا يصح إلا الصحيح ...
مامون  - اساس هذا الحكم   |2009-11-15 09:04:46
بشكل مطلق لم يكن اساس الحكم نصوص قانون الجزاء السوري في هذه القضية ومن الواجب ان نبحث عن االسند القانوني لهذا الحكم امام تعارض ماذهب اليه قاضي التحقيق وقاضي الاحالة المستند ين الى اقوال القاتل واعترافاته وامام مااستند اليه قاضي محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق (زبلطاني)في اصدار هذه الوثيقة المشينة في حق الضاء السوري.ومن العار ان تصدر باسم الشعب العربي السوري
الاساس ايها الاخوة يكمن في مشكلة القضاء في سورية في علاقاته وارتباطاته المادية والخلقية وفى مدى معرفة وعلم القضاة واستقلالهم وحيادهم للحق، ونقاوة ضميرهم؟؟؟؟ ومن حيثيات الحكم وقراءة سطوره وما بين تلك السطور يمكن معرفة كم دفع لاصدار حكم مشين كهذا.
علي العبداللة  - للأسف   |2009-11-15 03:48:42
سورية مهد الحضارة ؟ هكذا تعلمنا ! وهكذا يقال !
يا للسخرية أي حضارة هذه التي نفتخر بها الى جانب هذه القوانين الهمجية الموجودة والمعمول بها في سورية الحضارة
فليخجل كل انسان بعمل في سلك القضاء السوري من نفسه على صمته وعدم العمل على الغاء وشطب هذه القوانين العفنة والمسماة بقوانين الشرف لأن بقائها تجعلهم هم بلا شرف
ام ليلى  - لننهض الآن   |2009-11-09 09:36:31
لم أعرف كيف يمكن أن اعبر عما يجول في بالي وخلدي من أفكار ولكن النتيجة هي ان علينا نحن النساء ودون استثناء امهات وزوجات وبنات واخوات ان ننهض بانفسنا وباخواتنا من كل النواحي المادية لننحقق الاستقلال المادي والثقافية لنرتقي الى مستوى الادراك ومعرفة الحدود لكل من الرجل والمراة في هذه الحياة التي خلقنا فيها الله لكي تتوازن . وذلك يتطلب منا ان ببذل جهودا كبيرة ابتداء بالتعليم والامتهان واسقلالية الرأي .
نسرين   |2009-11-08 09:05:37
العالم بتمشي لقدام وبتتطور بس نحنا في مين حابب يرجع البلد لورا بااسم الدين ومحاربة الغرب والانحلال الأخلاقي الذي تفشى عندنا أكثر بكثير
فالرشوة وعمدم اتقان العمل والسرقة أليست من انعدام الأخلاق فضلا عن (الانحلال الأخلاقي) كما تفهمه الأكثرية
رافي غازاريان  - بنية مجتمع   |2009-11-07 01:35:55
باعتقادي أن المشكلة أكبر من الغاء قانون أو اصدار قانون ... المشكلة في بنية المجتمع المتأخر ويحتاج إلى جهود كبيرة وزمن طويل لحل هذه المشكلة فلنتعاون جميعاً لإختصار الزمن.
ناديا مهنا  - ما من حل سوى تغيير قانون جرائم الشرف   |2009-11-06 19:08:21
للأسف لم يعد إصدار مثل هذا القرار مفاجئاً بل سيتكرر ويتكرر طالما القانون على حاله. أهنئك على إعلان 29 تشرين الأول يوماً عالمياً للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف ولتنظم فيه نشاطات مختلفة ليكون هذا اليوم وسيلة جديدة للتوعية حول جرائم الشرف و الضغط باتجاه تغيير هذا القانون.
فهد مرتيني  - زهرة اسم راسخ في ثقافة الشرف العربي   |2009-11-05 20:41:21
زهرة هو اسم بطلة رواية نجيب محفوظ -#34;ميرمار-#34; فتاة تهرب من واقعها ومن ضغوط أهلها ليتلقفها أصحاب الشهامة والمروءة. ربما كان يرمز بها المرحوم العم نجيب إلى مصر التي تعاني اغتصاباً سياسياً وثقافياً من قبل تيارات أيديولوجية ببطانة نفعية. لكن والحال من بعضو في سوريا أتعجب كيف ننحني إلى الأرض في مكان وننتفض لاستعادة الشرف المسلوب في آخر.
وهنا أتذكر المعلم المرحوم نزار قباني بقوله:
والعالم العربي يرهن سيفه ... فحكاية الشرف الرفيع سرابُ
والعالم العربي إما نعجةٌ مذبوحةٌ أو حاكمٌ قصاب
zoraba  - الموت لقوانين الشرف   |2009-11-05 04:36:42
يلقي الكثيرين منا الخطا ع المشرع
وفي الحقيقة أن المشرع يعكس في تشريعاته الافكار السائدة في المجتمع

إذا أردنا أن نحارب هذه الجرائم ف الاولى أن نبدأ بمعالجة هذا المجتمع المريض

ولكن أستادا ع صدور المرسوم الذي يحارب التدخين برغم من أن الاكثرية في سورية من المدخنين
( مشكور سيادته ع هذا المرسوم)

كان أحرى بسيادة الرئيس أصدار مرسوم يعتبر مثل هذه الجريمة جريمة قتل وقتل مشدد

وليس الاكتفاء فقط بتشديد العقوبة إلى سنتين .....
samira  - شو العمل؟   |2009-11-05 09:37:46
أنا قلتها مرة وأعيد : المسؤولية تقع على النخبه السياسية !!!
لو تم اتخاذ قرار سياسي بتجريم القتله ومساواة القتل بدافع -#34;حقير-#34; مع أي جريمة قتل لما تجرأ أحد على ارتكاب هذه الجرائم.
حتى القضاة لن يتجرؤأ أن يحكموا بهذه الطريقة.
من الواضح أن القاضي ضد المرأة
لا حظوا أنه بموقع شام برس كان هناك خبر عن أب حرض أولاده على قتل شقيقتهم بصعقها بالكهرباء والحكم كان 15 سنة للشقيق الذي اعترف على نفسه.
قارنوا بين الحكمين وبين القاضيين ؟؟؟؟
هشام  - سواء   |2009-11-04 14:19:40
القاضي يحرض المعاتيه من امثال هذا المجرم في القيام بالمزيد من البطولات على هؤلاء المسكينات ولتحيا العدالة
زائر/ة   |2009-11-04 13:29:32
خط التعليقات صغير وغير واضح . يرجى الأنتباه
زائر/ة   |2009-11-03 13:35:25
لقد كتبت تعلقاً قبل ان أقرأ قصة زهرة لكنني بعد أ، قرأتها اليوم تأثرت كثيراً, لقد أبكتني هذه الزهرة برقتها وبراءتها المتجلية بما خطته لمشرفتها ولم أستطع ابداً ان أتخيل أنه يمكن لأي وحشٍ مهما بلغ من الحقد ان يلحق الأذى بهذا الطهر.. ولا يمكن أن أتخيل انه من الممكن اللعب بالقوانين بهذه السهولة إذ أين هي جريمة الشرف لا أجد أي مبررٍ حقيقيٍ ولا واقعيٍ لها, لقد جعلني هذا أشعر بالرعب وفقدت الشعور بالأمان تماماً.. لأن القانون الذي ينبغي أن يشعر أي مواطن بالأمان في ظله تحول لوحشٍ شرعي, ماذا نفعل لوقف هذا الشر؟ ماذا نفعل لحماية أبنائنا من الظلم؟
رولى  - منظمات حقوق الانسان   |2009-11-03 09:51:13
لااستغرب (...) القضاه وحكمهم فهم (...) بدلا من المحاميه ولكن مااستغربه انني فتحت كل مواقع حقوق الانسان التي تهتم بقضايا حقوق الانسان بسوريا فلم اجد اي اشاره الى الموضوع وكان القصه لاتهم الانسانيه بشئ انها جريمه ضد كل نساء سوريا وليست ضد هذه الفتاه التي هي بعمر الزهور

عدنا الى زمن نحكم به من الشيوخ الجاهلين امثال الشيخ الذي ظهر على قناه الجزيره
هذه اسوا طريقه للاختباء الهاءالشعب عن فساده الدوله
انها تنومهم وتعود بسوريا قرونا الى الوراءنا الدوله تختبا وراء الدين
لااصدق مااسمعه واراه
أنوار - كندا  - مهزلة   |2009-11-02 22:48:40
والله يا استاذ بسام لا أعرف هل أضحك أم أبكي .. أحس أنا يداً تمسك بي من عنقي و تعصرها ببرود و أنا أكمل قراءة الخبر .. في أي زمان نعيش ؟.. وعلى أي كوكب ملعون .. اريد أن أعرف أين درس القانون هذا القاضي الهمام ؟.. بدل أن يشدد العقوبة أعطاه الأسباب المخففة .. بناءً على ماذا ؟؟.. وهل لهذه الدرجة هانت عليه امه .. و ابنته ...و اخته.. أو ربما هو مقطوع من شجرة و هو المطلوب كي لا يفرخ لنا أي شبه انسان يتمتع بنفس صفاته اللانسانية
وائل جميل ابراهيم  - ليس باسمي او باسم الشعب السوري   |2009-11-03 09:42:03
فلنقف بوجه هذا القضاء عسى ان يوقف احكامه الخبيثة باسمنا
ريم  - قضاء لا يحترم نفسه   |2009-11-03 09:40:56
لدي(رأي) اذا كان هناك حق للرأي
كل امرأة فلتحمل سلاحا وتقتل كل من يقترب منها وعندها تكون الجريمة(دفاع عن النفس)
على الأقل لها صدى عند الله ومن يحترم نفسه أكثر من كلمة (جريمة شرف) لناس آخر مايعرفونه هو الشرف

كفى دناءة......
هيفاء الحاج حسين  - من نحن حقاً؟   |2009-11-02 09:51:50
لا أدري على أي قاعدةٍ تستند هذه القوانين, لأن الإسلام واضحٌ في موضوع الزنى حيث يلزم لإثباته أربعة شهود والقاضي هو الذي يحكم بالرجم أو أيٍ ما كانت العقوية.. فأين نحن من الإسلام الذي نتشدق بانتمائنا إليه؟
هل حقاً نحن في سورية؟ باه!
هادي  - شو يعني هلق؟   |2009-11-02 04:41:38
شو يعني هلق ؟ بجد كيف ظبطت ؟؟؟

هههههههههههههههه هههههههههه
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
إذاعة وتلفزيون
مناهضة العنف والتمييز
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
الاتجار بالبشر
قضايا المسنين
طاولة مستديرة
مجتمعيات
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
قضايا الجمعيات
رياضة
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
دراسات قانونية
قانون الأحوال الشخصية
قانون الجمعيات
حقوق الطفل
العنف المنزلي
دراسات قانونية
مناهضة عقوبة الإعدام
مصادر
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
ملفات ورشات عمل
ثقافة وإبداعات
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتاب الأسبوع
كاريكاتير
تشكيل
زوايا المرصد
أسرار سميّه: سميّة
سكر نساء: ردينة حيدر
بين السطور: لين غرير
همسات صارخة: رهادة عبدوش
شغفي..: رنا محمد
فصول مزهرة: ابتسام سردست
مواطنيات..
تفاصيل متناثرة: سهام نصر
يوميات المدينة: سلام محمد
قمر وبحر: علم الدين عبداللطيف
كلمتين.. وبس: ثرثار
بوح..: حنان عارف
لن أحبك أكثر: غانم الجمالي
زاوية مفتوحة
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
جمعية فرح
أخبار الجمعية
ألبوم الجمعية
برامج التبرع
فريق العمل
من نحن
اتصل بنا
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
سؤال وجواب
أرشيف النشاطات
صفحات خاصة بالجمعيات
مركز البحوث والدراسات
شركاء في العمل
كلنا ليلى 



© 2010 Syrian Women Observatory :: SWO

www.nesasy.org
nesasy@nesasy.org

Damascus - Syria
00963933957011

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.